قررت محكمة جنح المعادى تحديد جلسة الأحد الموافق 11نوفمبر المقبل لمحاكمة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضي بعودة 142 قطعة أثرية من أمريكا، يذكر أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على الحبس والعزل من الوظيفة فى حالة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي. وكان نور عبدالصمد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف قد حصل على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14159 لسنة 66 قضائية الصادر بتاريخ 8/9/2012 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة والمرفوعة منه، وحيث أنه تم اعلان المعلن إليه – وهو الوزير - الأول بصفته الوظيفية كوزير للدولة لشئون الآثار بالصيغة التنفيذية للحكم المنوه عنه للسير فى اجراءات التنفيذ يوم الاربعاء الموافق 12/9/2012 بهيئة قضايا الدولة، ويوم الخميس الموافق 13 /9/2012 بمقر الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون الآثار، إلا أن الوزير لم يقم بتنفيذ الحكم، "مما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى كما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف". مواد متعلقة: 1. نورعبد الصمد: بعد حكم عودة كليوباترا .. أطالب بعودة آثار توت عنخ 2. أثري يطالب رئيس الوزراء بعودة آثار كليوباترا من أمريكا