تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    ضعف السيولة يجبر مطورين عقاريين على طرح وحدات بخصم 50% عند السداد النقدي    مصادر إخبارية إيرانية: عُمان تستضيف المحادثات بين إيران وأمريكا بعد غد الجمعة    محلية وقارية.. 7 مباريات يغيب عنها زيزو للإصابة    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    4 مارس.. الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر    انطلاق دورة 13 لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بديفيليه نيلي    محافظ القاهرة: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يسير وفق خطة شاملة لالحفاظ على الطابع المعماري المميز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    التأمين الصحي الشامل: 5 ملايين جنيه قيمة تدخلات طبية ل 4 مستفيدين في الأقصر خلال يناير 2026    صعود المؤشر الرئيسى للبورصة متجاوزا مستوى 49 ألف نقطة بجلسة الأربعاء    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    السجن والغرامة لفكهاني وكهربائي بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح في المرج    بمشاركة هيئة الدواء المصرية، إطلاق المؤتمر الدولي للصيدلة بالجامعة المصرية الصينية    حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة أتلتيك لأول مرة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    بشاير البرلمان الجديد    مصرع 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    قرار مفاجئ قبل رمضان 2026.. إيقاف «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض    بعد عاصفة الانتقادات.. هاني مهنا يعتذر لأسرتي فنانتين ويكشف ملابسات تصريحاته    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس وعزل قنديل..أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 10 - 2013

لعل مبدا سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا
الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا بحبس وعزل رئيس الوزراء السابق وتم تاييده استئنافيا وفي ذلك يري المستشار يسري سيد علي المستشار بقضايا الدولة اسوان.
أن القصد من أستصدار الحكم إعادة الحق الي نصابه وهذا لن يتحقق علي أرض الواقع سوي بتنفيذه, حيث أن هذا هو آلية إكتساب الحكم لقيمته العملية جهة الادارة كثيرا ما تتذرع بالمصلحة العامة متخذة من احترامها ستارا تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفيذه بصورة مبتسرة لاتتحقق معها الغاية من اصداره, متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء تحقيقا حقيقيا لتلك المصلحة, حيث تتضمن تلك الأحكام تصويبا لسلوك الأدارة الخاطيء الذي يشكل إضرارا بالمصلحة العامة المتمثلة في ثقة الأفراد في جهاز القضاء كأحد المرافق الهامة في الدولة, لذا درجت كافة التشريعات في مختلف الدول الي حماية الاحكام القضائية لما لها من اهمية كبيرة في مجتمعاتنا مما دفع كثيرا من التشريعات الي معاقبة كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة وقد نظم المشرع هذه المسالة في المادة123 عقوبات علي النحو الاتي:-
تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف. ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر المنصوص عليها في المادة المذكورة اركان يجب توافرها حتي يتحقق العقاب:
**اشترطت المادة2/123 عقوبات لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية في حق الموظف العام أن يكون الحكم داخلا في اختصاصه كما قضت محكمة النقض بأن: صريح نص المادة123 عقوبات يتناول الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق ضد الموظف العمومي ويكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
ويشترط أن يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة.. فإذا كان حكما أو أمرا قضائيا, وجب أن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل, وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه
المقصود ب' الأوامر الصادرة من الحكومة' و' الأمر الصادر من أية جهة مختصة' هو:' القرارات الإدارية' بأنواعها المختلفة( اللائحية والفردية). القرار الإداري وفقا للتعريف القضائي له وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا هو:' إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة'.
ونود ان نوضح ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك
وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة123 عقوبات يعاقب المظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.