مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس وعزل قنديل..أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 10 - 2013

لعل مبدا سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا
الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا بحبس وعزل رئيس الوزراء السابق وتم تاييده استئنافيا وفي ذلك يري المستشار يسري سيد علي المستشار بقضايا الدولة اسوان.
أن القصد من أستصدار الحكم إعادة الحق الي نصابه وهذا لن يتحقق علي أرض الواقع سوي بتنفيذه, حيث أن هذا هو آلية إكتساب الحكم لقيمته العملية جهة الادارة كثيرا ما تتذرع بالمصلحة العامة متخذة من احترامها ستارا تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفيذه بصورة مبتسرة لاتتحقق معها الغاية من اصداره, متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء تحقيقا حقيقيا لتلك المصلحة, حيث تتضمن تلك الأحكام تصويبا لسلوك الأدارة الخاطيء الذي يشكل إضرارا بالمصلحة العامة المتمثلة في ثقة الأفراد في جهاز القضاء كأحد المرافق الهامة في الدولة, لذا درجت كافة التشريعات في مختلف الدول الي حماية الاحكام القضائية لما لها من اهمية كبيرة في مجتمعاتنا مما دفع كثيرا من التشريعات الي معاقبة كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة وقد نظم المشرع هذه المسالة في المادة123 عقوبات علي النحو الاتي:-
تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف. ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر المنصوص عليها في المادة المذكورة اركان يجب توافرها حتي يتحقق العقاب:
**اشترطت المادة2/123 عقوبات لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية في حق الموظف العام أن يكون الحكم داخلا في اختصاصه كما قضت محكمة النقض بأن: صريح نص المادة123 عقوبات يتناول الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق ضد الموظف العمومي ويكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
ويشترط أن يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة.. فإذا كان حكما أو أمرا قضائيا, وجب أن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل, وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه
المقصود ب' الأوامر الصادرة من الحكومة' و' الأمر الصادر من أية جهة مختصة' هو:' القرارات الإدارية' بأنواعها المختلفة( اللائحية والفردية). القرار الإداري وفقا للتعريف القضائي له وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا هو:' إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة'.
ونود ان نوضح ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك
وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة123 عقوبات يعاقب المظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.