صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر خلال الأسبوع الجاري    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    أول تعليق من الحوثيين على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على اليمن    الرئيس السيسي يشهد انطلاق النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية    الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو يتضمن اعتداء 3 أطفال على آخر بكفر الشيخ    أمن القاهرة يكشف ملابسات سقوط عامل من علِ بباب الشعرية    سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير البترول حول وقائع غش بنزين أضرت بمئات المواطنين    ياسمين رئيس: فيلمي فضل تريند لمدة شهر (صور)    داليا البحيري وخالد صلاح وعلاء الكحكي في عزاء المنتج وليد مصطفي    محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيسي    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    غدًا.. دينية النواب تستكمل مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    تصل ل 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وخلال الأيام المقبلة في مصر    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    محافظ سوهاج يفتتح المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي لحين الانتهاء من المستشفى الجديد    محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة    يونيسيف: قطاع غزة ينهار والأطفال والنساء يموتون جوعا    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    الرابطة ترفض الاتهامات: لا نفرق بين الأندية    أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    حزب المؤتمر يدعو لتشريعات داعمة للتعليم الفني وربط حقيقي بسوق العمل    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس وعزل قنديل..أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 10 - 2013

لعل مبدا سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا
الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا بحبس وعزل رئيس الوزراء السابق وتم تاييده استئنافيا وفي ذلك يري المستشار يسري سيد علي المستشار بقضايا الدولة اسوان.
أن القصد من أستصدار الحكم إعادة الحق الي نصابه وهذا لن يتحقق علي أرض الواقع سوي بتنفيذه, حيث أن هذا هو آلية إكتساب الحكم لقيمته العملية جهة الادارة كثيرا ما تتذرع بالمصلحة العامة متخذة من احترامها ستارا تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفيذه بصورة مبتسرة لاتتحقق معها الغاية من اصداره, متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء تحقيقا حقيقيا لتلك المصلحة, حيث تتضمن تلك الأحكام تصويبا لسلوك الأدارة الخاطيء الذي يشكل إضرارا بالمصلحة العامة المتمثلة في ثقة الأفراد في جهاز القضاء كأحد المرافق الهامة في الدولة, لذا درجت كافة التشريعات في مختلف الدول الي حماية الاحكام القضائية لما لها من اهمية كبيرة في مجتمعاتنا مما دفع كثيرا من التشريعات الي معاقبة كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة وقد نظم المشرع هذه المسالة في المادة123 عقوبات علي النحو الاتي:-
تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف. ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر المنصوص عليها في المادة المذكورة اركان يجب توافرها حتي يتحقق العقاب:
**اشترطت المادة2/123 عقوبات لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية في حق الموظف العام أن يكون الحكم داخلا في اختصاصه كما قضت محكمة النقض بأن: صريح نص المادة123 عقوبات يتناول الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق ضد الموظف العمومي ويكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
ويشترط أن يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة.. فإذا كان حكما أو أمرا قضائيا, وجب أن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل, وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه
المقصود ب' الأوامر الصادرة من الحكومة' و' الأمر الصادر من أية جهة مختصة' هو:' القرارات الإدارية' بأنواعها المختلفة( اللائحية والفردية). القرار الإداري وفقا للتعريف القضائي له وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا هو:' إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة'.
ونود ان نوضح ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك
وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة123 عقوبات يعاقب المظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.