الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    طرح النهر يغرق ومصر تُجيد إدارة الفيضان.. خطة استباقية تُثبت كفاءة الدولة في موازنة الأمن المائي وسلامة المواطنين    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    التنمية المحلية تهنئ محافظة الإسكندرية لفوزها بجائزة سيول للمدن الذكية عن مشروع إحياء منطقة طلمبات المكس    استقرار نسبي في أسعار الأسماك بدمياط.. وتفاوت كبير بين الأنواع من 20 إلى 800 جنيه للكيلو    جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    عباس يرحب بإعلان ترامب بشأن وقف الحرب: السيادة على غزة لدولة فلسطين    صحة غزة: 66 شهيدا و265 مصابا خلال 24 ساعة    مجلة أمريكية: واشنطن على الأرجح لن تسلم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا    وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بتصدر التصنيف العالمي    اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو    بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى النصر    25 أكتوبر.. الحكم في اتهام البلوجر لوليتا ببث فيديوهات خادشة    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    ضبط عناصر بؤر إجرامية لجلب المخدرات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة (صور)    محافظ المنوفية يقود قوافل طبية وغذائية ويقدم دعما ماليا وعينيا للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بقرية دلهمو    السيطرة على حريق مصنع ملابس في العاشر من رمضان    فردوس عبد الحميد في مهرجان الإسكندرية: ندمت على تقصيري مع أولادي رغم حبي للفن    التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعاملوا مع 662 بلاغاً بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    الشروق تنشر تفاصيل حالة مقبرة أمنحتب الثالث قبل وبعد مشروع الترميم    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    إيرادات فيلم فيها إيه يعني تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض في السينمات    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية    دفع 482 جنيها ليجرى عملية تكلفتها 700 ألف جنيه.. والسبب التأمين الصحى الشامل    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة قناة السويس    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حبس وعزل قنديل..أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 10 - 2013

لعل مبدا سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا
الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا بحبس وعزل رئيس الوزراء السابق وتم تاييده استئنافيا وفي ذلك يري المستشار يسري سيد علي المستشار بقضايا الدولة اسوان.
أن القصد من أستصدار الحكم إعادة الحق الي نصابه وهذا لن يتحقق علي أرض الواقع سوي بتنفيذه, حيث أن هذا هو آلية إكتساب الحكم لقيمته العملية جهة الادارة كثيرا ما تتذرع بالمصلحة العامة متخذة من احترامها ستارا تخفي في طياته رغبتها الحقيقية في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفيذه بصورة مبتسرة لاتتحقق معها الغاية من اصداره, متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء تحقيقا حقيقيا لتلك المصلحة, حيث تتضمن تلك الأحكام تصويبا لسلوك الأدارة الخاطيء الذي يشكل إضرارا بالمصلحة العامة المتمثلة في ثقة الأفراد في جهاز القضاء كأحد المرافق الهامة في الدولة, لذا درجت كافة التشريعات في مختلف الدول الي حماية الاحكام القضائية لما لها من اهمية كبيرة في مجتمعاتنا مما دفع كثيرا من التشريعات الي معاقبة كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بالحبس والعزل من الوظيفة وقد نظم المشرع هذه المسالة في المادة123 عقوبات علي النحو الاتي:-
تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف. ولجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم او امر المنصوص عليها في المادة المذكورة اركان يجب توافرها حتي يتحقق العقاب:
**اشترطت المادة2/123 عقوبات لقيام جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية في حق الموظف العام أن يكون الحكم داخلا في اختصاصه كما قضت محكمة النقض بأن: صريح نص المادة123 عقوبات يتناول الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق ضد الموظف العمومي ويكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
ويشترط أن يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة.. فإذا كان حكما أو أمرا قضائيا, وجب أن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل, وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه
المقصود ب' الأوامر الصادرة من الحكومة' و' الأمر الصادر من أية جهة مختصة' هو:' القرارات الإدارية' بأنواعها المختلفة( اللائحية والفردية). القرار الإداري وفقا للتعريف القضائي له وعلي ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا هو:' إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة'.
ونود ان نوضح ان جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم بغير سبب مشروع بعد إنذاره علي يد محضر ومضي ثمانية أيام علي ذلك
وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة123 عقوبات يعاقب المظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.