أقامت اليوم السبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 6 جنح مباشرة ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بصفته، طالبت فيها بحبسه وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن الاعتقال والتعذيب لصالح مواطن، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات. وتنص المادة 123 من قانون العقوبات على "أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر،إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".