أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ستة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم، تطالب بحبسه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن الاعتقال والتعذيب وحرمان لصالح مواطن. وجاء ذلك، طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. وكذلك يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".