قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة، وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008، ومبلغ 17952 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور. وأكدت المحكمة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها، لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وأن إعفاءها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادية وهى الغايات التي سعى إيها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها. وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الإعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام. وقالت المحكمة إن الإعفاء الذي قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التي تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة، والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون أما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هي أشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية.