رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    إعلام عبرى: ويتكوف قدم لحماس مقترحا لصفقة تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    وفاة المخرج عادل القشيرى.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيه    "خارجية النواب" توافق على موازنة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    الداخلية تضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الطريق.. فيديو    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    فى المؤتمر المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام :الأمية الثقافية تهدد مستقبل الإعلام العربى    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدمًا ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    الشوط الأول| زد يتقدم على مودرن سبورت بثنائية    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يخضع زيزو لجلسة تحقيق جديدة بالزمالك؟.. تعرف على التفاصيل    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات حكم إلزم المدارس والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية
نشر في الوطن يوم 14 - 03 - 2016

أيّدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيه عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وأكدت المحكمة خلال جلسة اليوم، خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن إعفاءها يخالف المبدأ الدستوري بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادية، وهي الغايات التي سعى إليها المشرع الدستوري لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
كما أكدت أن المُشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الإعفاء الضريبي، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية، إنما يسري على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التي تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي بنص القانون أما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي أشخاص اعتبارية خاصة، حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهي لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة، أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول أو المعقول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكنا خاصا رئيسيا لهم ولأسرتهم، والتي يزيد صافى قيمتها الإيجاري السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) في الوقت الذي تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وإلا عد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستوري الوارد في المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويحرم الدولة من أحقيتها في استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التي سعى إليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة، أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة، إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الإعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع، حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه.
وذكرت أن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة، وأن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام.
وأشارت إلى أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة، وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الإعفاء من أداء الضريبة العقارية، الأمر الذى تخضع معه عقارات تلك المنشآت المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية.
واختتمت المحكمة حكمها، بأنه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانوني للمدرسة المدعية، من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية، طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص ب(الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة)، أي أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من أداء الضريبة العقارية على جميع المنشآت التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.