فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للضريبة العقارية
نشر في البوابة يوم 14 - 03 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس، المعاهد، الجامعات)، للضريبة العقارية على منشآتها، لأنها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأوضحت أن اعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية، وهى الغايات التي سعى اليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، اما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس والجامعات التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وأوضحت أن المُشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الاعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
وقضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الإدارية، ربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952، 91 جنيها عن عام 2009، على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية.
وقالت: إن الاعفاء الذي قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التي تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فانها لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية العامة، وانما هي اشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية.
وتابعت: لا غاية مشروعة من وراء اعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة، فليس من المقبول أو المعقول الزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكنًا خاصًا رئيسيًا لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) في الوقت الذي تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها، وإلا يعد اعفاء الفئة الأخيرة إخلالُا بالمبدأ الدستورى الوارد في المادة 18 من الدستور، وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من احقيتها في استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التي سعى اليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة، أن المُشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للبلد، إلا أنه لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار.
وقالت: يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الاعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه.
وأضافت أن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال، جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة.
وتابعت: لا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة.
وأوضحت أن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، اذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام.
وأكدت أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة، إنما هي من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من أداء الضريبة العقارية، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشآت المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية.
وقالت: لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص ب ( الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة )، أي أن موضوعه هو الضريبة على ( أرباح الأشخاص الاعتبارية ) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من أداء الضريبة العقارية على كل المنشآت التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.