أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس، المعاهد، الجامعات)، للضريبة العقارية على منشآتها، لأنها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة. وأوضحت أن اعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية، وهى الغايات التي سعى اليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، اما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس والجامعات التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها. وأوضحت أن المُشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الاعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام. وقضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الإدارية، ربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952، 91 جنيها عن عام 2009، على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية. وقالت: إن الاعفاء الذي قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التي تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فانها لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية العامة، وانما هي اشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية. وتابعت: لا غاية مشروعة من وراء اعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة، فليس من المقبول أو المعقول الزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكنًا خاصًا رئيسيًا لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) في الوقت الذي تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها، وإلا يعد اعفاء الفئة الأخيرة إخلالُا بالمبدأ الدستورى الوارد في المادة 18 من الدستور، وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من احقيتها في استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التي سعى اليها المشرع من فرضها. وأوضحت المحكمة، أن المُشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للبلد، إلا أنه لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار. وقالت: يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الاعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه. وأضافت أن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال، جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة. وتابعت: لا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة. وأوضحت أن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، اذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام. وأكدت أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة، إنما هي من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من أداء الضريبة العقارية، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشآت المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية. وقالت: لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص ب ( الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة )، أي أن موضوعه هو الضريبة على ( أرباح الأشخاص الاعتبارية ) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من أداء الضريبة العقارية على كل المنشآت التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.