التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    «المجنونة» تستعيد عقلها| توقعات بتراجع أسعار الطماطم منتصف الشهر    باكستان: يجب إيجاد حل دبلوماسي للصراع الراهن بالمنطقة    ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    عبد العاطى: تنسيق مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي    الكشف عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    مصرع شابين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل في الجيزة    حبس عاطل أطلق أعيرة نارية وروع المواطنين في بولاق الدكرور    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وفاسدة بالمنوفية    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الادارى» يلزم المدارس والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 03 - 2016

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، بتأييد قرار الجهة الادارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور ، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة ، والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ، ومبلغ 91 ر 17952 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور .
وأكدت المحكمة على خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشاتها ، لانها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وان اعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى اليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب , اما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشاتها .
كما أكدت على أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الاعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع الى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
وقالت المحكمة إن الاعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية انما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة، والاخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما اذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فانها لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية العامة وانما هى اشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على اداء خدمة عامة كالتعليم , وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة انه لا غاية مشروعة من وراء اعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من اداء تلك الضريبةفليس من المقبول او المعقول الزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشاتها والا عد اعفاء الفئة الاخيرة اخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة , فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من احقيتها فى استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التى سعى اليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة، أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار, ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الاعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه .
وذكرت المحكمة إن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية ، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة ، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة وان هذا المعنى هو ما سعى اليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، اذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام .
وأشارت المحكمة أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة ، وانما هى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من اداء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشات المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .
واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص ب (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة) ، أي أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من اداء الضريبة العقارية على كافة المنشات التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.