التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    التموين : لم يتم تغيير سعر نقاط الخبز بعد تحريك سعره    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار    ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على حلب ل17 قتيلًا و15 جريحًا    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي    البرتغال.. تصادم طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار ويصيب آخر    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    "لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة جنوب سيناء    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر    السكك الحديد: تشغل عدد من القطارات الإضافية بالعيد وهذه مواعيدها    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    «أهل مصر» ينشر أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين بقنا    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الادارى» يلزم المدارس والجامعات الخاصة بسداد الضريبة العقارية
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 03 - 2016

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، بتأييد قرار الجهة الادارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور ، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة ، والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ، ومبلغ 91 ر 17952 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور .
وأكدت المحكمة على خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشاتها ، لانها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة وان اعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى اليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب , اما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشاتها .
كما أكدت على أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الاعفاء الضريبى مما لا مناص معه من الرجوع الى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام.
وقالت المحكمة إن الاعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية انما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة، والاخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما اذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فانها لا تعد من قبيل الاشخاص الاعتبارية العامة وانما هى اشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على اداء خدمة عامة كالتعليم , وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة انه لا غاية مشروعة من وراء اعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من اداء تلك الضريبةفليس من المقبول او المعقول الزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشاتها والا عد اعفاء الفئة الاخيرة اخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة , فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والاشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من احقيتها فى استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التى سعى اليها المشرع من فرضها.
وأوضحت المحكمة، أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار, ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة في مفهوم الاعفاء هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام فالمشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه .
وذكرت المحكمة إن كلمة الدولة يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية ، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة ، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة وان هذا المعنى هو ما سعى اليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، اذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام .
وأشارت المحكمة أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة ، وانما هى من الاشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الاعفاء من اداء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشات المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .
واختتمت المحكمة انه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية طبقا لنص البند الثاني من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد في الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص ب (الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة) ، أي أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من اداء الضريبة العقارية على كافة المنشات التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.