رفضت محكمة استئناف عدن، الدفع المقدم من محامي القراصنة الصوماليين العشرة، بعدم اختصاص القضاء اليمني بنظر القضية، لأن قراصنة الصومال كانوا فى المياه الإقليمية الصومالية مستندة في ذلك إلى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية. وذكرت صحيفة (أخبار اليوم) اليمنية اليوم، الأربعاء، أن القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن، قال - خلال جلسة المحكمة التي عقدت أمس بحضور المتهمين العشرة ومحاميهم باسم الفقير - إن المحكمة استندت إلى نص المادة 101 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وكذلك اتفاقية روما لعام 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية . وأضاف القاضي أن المحكمة استندت أيضا إلى دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي ألزمت اليمن العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار والتي نصت المادة 105 منه على مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية والذي أكده مجلس الأمن بقرار رقم 1846 بتاريخ 2 ديسمبر 2008 . وتابع قائلا " وانتهت المحكمة في قرارها لرفض دفع محامي المستأنفين بشأن عدم اختصاص القضاء اليمني وقررت انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف محافظة عدن بنظر القضية وحددت موعدا للجلسة المقبلة بتاريخ 6 يناير المقبل للنظر في القضية". وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين العشرة بثبوت التهمة المنسوبة إليهم وحكمت عليهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ بتهمة الشروع في خطف سفينة أجنبية في 12 فبراير 2009 ، في عرض البحر على بعد 180 ميلا بحريا جنوب جزيرة سقطرى، حيث استخدموا أسلحة رشاشة وقاذفا صاروخيا وسلما حديديا لزوم الصعود على ظهر السفينة.