حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 مارس المقبل لنظر أولى جلسات استناف دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي الذي تقدم بها المحامي هشام عبدربه، على الحكم القاضي برفض دعواه من المحكمة الاقتصادية. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد اصدرت حكما في 28 يناير الماضي يقضي برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 450 مليون جنيه، وأكد المحامى هشام عبد ربه، مقيم الدعوى، أن ذلك حكم أول درجة، وسوف يستأنف عليه.
وتشير عريضة الدعوى إلى أن بنك مصر وعددًا من الشركات أبرزها البورسلين ونيوبورت والصافى للاستيراد والتصدير، والمجموعة الهندسية للتجميع التى يقودها رجل الأعمال فرج نافع، وشركات شمندل للصناعة، وستاندر نوفا والبسنت والعلا، وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد أقاموا دعواهم أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى لمداينتها بمبالغ مالية.
ولكن "هشام عبد ربه" محامي الموردين، تقدم باستئناف علي ذلك الحكم، مشيرا إلى أن حكم أول درجة قد شابه أخطاء قانونية، موضحًا أن الدين المترتب لصالح المستأنفين في ذمة شركة عمر افندي هو دين تجاري محدد المقدار وحال الآداء ولانزاع فيه وكانت شركة عمر افندي شركه مساهمه مصريه خاضعه لاحكام القانون 159 لسنة 1981 فيما تختص به المحكمه الاقتصاديه وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2008 وفيما نصت عليه الماده من ذات القانون البند (12) قانون الشركات المساهمه وشركات التوصيه بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وقدم المستأنفون في دعواهم سند المديونية وهي عبارة عن شيكات بنكية مطبوع عليها اسم شركة عمر أفندي وموقعة ممن له حق التوقيع على الشيكات وكان سبب المديونية بضاعة اشترتها الشركة من المستأنفين الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.
وحيث ان حكم محكمة القضاء الاداري قد اورد في حيثياته وفي منطوقه الزام المشتري بسداد كامل الديون والالتزامات بالمخالفه للقانون على الرغم من ان اصحاب تلك الديون ومنهم المستأنفين غير مختصمين في الدعوى ولم يكونوا طرفاً فيها – كما ان هذا الحكم لم يتناول الديون المقدمه في دعوى الافلاس موضوع الحكم المطعون فيه.
الأمر الذي يصبح معه حكم محكمة القضاء الاداري والذي استند اليه الحكم المطعون فيه ليس له حجيه قبل المستأنفين ولا يمتد أثره لهم ولكونهم من الغير حسني النيه ، الأمر الذي يصبح معه الحكم موضوع الطعن بالاستئناف يمثل اهداراً لحقوق المستأنفين ونكولا عن الحمايه التي قررها القانون والقضاء والفقه لاستقرار المعاملات والتي حماها المشرع من خلال نظرية الأوضاع الظاهره وهي اشمل واوسع حيث تقوم على الاعتداد بالتصرفات التي تصدر من صاحب المركز الظاهر الى الغير حسني النيه.
وأضاف أن القضاء الإداري له اختصاص محدد والحكم المقدم من المستأنف ضده الأول (الشركه القوميه للتشييد) ليس له حجيه أمام المحكمه الاقتصاديه لما شاب هذا الحكم من سلب اختصاص المحاكم التجاريه والمدنيه لقيامه بإصدار الحكم بما لم يطلبه الطاعنون في صحيفة الطعن كما أن قانون انشاء المحاكم الاقتصاديه حدد على سبيل الحصر الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصاديه ، والحكم ومنطوقه لم يقضي بإلغاء شركة عمر أفندي وهي مازالت شركه مساهمه مصريه اي شركه تجاريه خاضعه للقانون التجاري وتختص المحكمه الاقتصاديه بنظر المنازعات التجاريه التي تنشأ بين التجار ، كما ان الأوراق التجاريه المقدمه للمحكمه جميعها مذيله بعبارة (محلات عمر أفندي).
فضلاً على ذلك، فإن السجل المقدم يثبت انها شركه مساهمه مصريه تمارس التجاره وان النعي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقضاء برفض دعوى الافلاس قد جانب الصواب لمحكمة اول درجه ولم تقم المحكمه بفحص أوراق الدعوى والمديونيات المقدمه من المستأنفين التي تثبت ان الديون تجاريه وان الاختصاص منعقد أمام المحكمه الاقتصاديه وان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري هو حكم معيب وفاسد ويسلب حقوق الموردين (المستأنفين).، كما انه من محكمه غير مختصه بنظر الديون التجاريه وان هذا الحكم الصادر هو حكم ضمني بالحراسه كما كان في الماضي تتم فرض الحراسه على الاقطاع وتضييع حقوق المستأنفين الماليه ولا يستفيد الآن أحد من شركة عمر أفندي سواء العاملين بها او الدائنين سواء افراد او بنوك.
وأوضح ان المصريين الآن ينظرون الى فروع وأماكن شركة عمر أفندي وهي خاويه على عروشها فلا تمويل من الحكومه او الأفراد ولا يستفيد منها اي احد سوى جميل القنبيط الذي ذهب للتحكيم الدولي بهذا الحكم الفاسد الصادر من القضاء الاداري للشو الاعلامي فقط لاغير لأنه لايقابله اي منفعه لأي أحد فكيف يستقيم عقلاً ان يذيل الحكم بعبارة ( أن الديون والرهون هي ديون شخصيه على جميل القنبيط) - ((بمعنى ان المستأنفين عند توريد البضائع لشركة عمر أفندي كانوا يذهبون الى جميل القنبيط في منزله ويوردون اليه البضائع وان البنوك كانت تقوم برهن فروع عمر أفندي على حساب جميل القنبيط الشخصي))، وانني كمحامي لم يقابلني مثل هذا الحكم الفاسد في حياتي العمليه على مدار أربعه وعشرون عاماً.
واشار إلي انه بحجة الثورة تضيع حقوق المستأنفين "الموردين" ويكون هم المهددون بالإفلاس وليس جميل القنبيط وشركة عمر أفندي، مع العلم بأن القاضي الطبيعي لشركة عمر أفندي هو المحكمه الاقتصاديه والتي معترف بها دولياً ، ولكن محكمة القضاء الاداري ابت ألا تفوز مصر مره واحده في التحكيم الدولي لأنه وللأسف الشديد فإن القضاء الاداري هو الذي قام بمراجعة العقد ثم قام بإبطال العقد ومنح جميل القنبيط جائزه لاسترداد أمواله من مصر عن طريق التحكيم الدولي وسلب حقوق المستأنفين.