وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وجاء التعديل في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة. وأشار التعديل إلى أنه حال صدور أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أي من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميًا واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضوريًا، ولايخل ذلك بسلطتها في أن تأمر بحضور المتهم شخصيًا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون. وتضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.