في اطار ردود افعال الرأى العام المصرى حول سفر المتهميين الامريكيين في قضية التمويل الا جنبي أقام المحامي بالنقض سيد بحيرى دعوى ضد كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوى ووزير الخارجية محمد كامل عمرو بصفتهم يتهمهم فيه بتسهيل سفر المتهمين مما يخالف القانون واليكم نص الدعوى: السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى تحية تقدير وإجلال مقدمه لسيادتكم الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى السيد - المحامى بالنقض والكائن مكتبه 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر – القاهرة . ضد 1. السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته 2. السيد / وزير العدل بصفته 3. السيد / وزير الخارجية بصفته 4. السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته 5. السيد / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الموضوع قضية التمويل الأجنبى أحيلت الى محكمة الجنايات متضمنه منع سفر الأجانب وإحالة المتهمين الى المحاكمة وقد اسندت الى دائرة لها جلسات فى شهر فبراير لسرعة الفصل فى القضية التى تشغل الرأى العام وبالفعل نظرت الدعوى بجلسة 26 من فبراير عام 2.12 ولم يحضرها سوى المتهمون المصريون وقد طالب المدافعين عنهم التأجيل للإطلاع ، ولم يحضر المتهمين الأجانب ومع ذلك طالب المدافعيين عنهم رفع اسماءهم من السفر ولكون هذا الطلب مخالفاً لأحكام قانون الاجراءات الجنائية فكان قرار المحكمة فى جلسة علنية بحضور كل وسائل الإعلام تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 / 4 / 2.12 للإطلاع والاستعداد ولم تتصدى لطبيعة الحال لطلب رفع حظر منع الأجانب من السفر . وبعد أن فضت الجلسة تلقى الطالب خبر اذاعته وكالات الأنباء المصرية والعالمية بتنحى كامل أعضاء هيئة المحكمة فى الوقت الذى كان قد أكدت فيه وزيرة الخارجية الامريكية على أنها توصلت إلى اتفاق مع مصر للإفراج عن الامريكان وامتنعت عن الافصاح على تفاصيل هذا الاتفاق والجهة التى تم الاتفاق معها . والمفاجئة الكبرى أن السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة صرح بأنه هو الذى اتصل بالفعل برئيس الدائرة الثامنة بعد الجلسة وقد برر هذا الاتصال بأنه كان يسأل عن حقيقة ما بلغه من معلومات بان نجل المستشار رئيس الدائرة قد استقال من النيابة العامة وعمل محامياً بمكتب استشارات قانونية متعاقد مع السفارة الامريكية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار ، وذكر رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحه الغريب العجيب أن رئيس الدائرة أكد له حقيقة ما بلغ به وانه سيتنحى ( بمفرده ) . وأضاف رئيس محكمة الاستنئاف أنه بعد تنحى الدائرة ( ثلاث قضاه ) إحيلت القضية إلى دائرتها الأصلية ( جنايات قصر النيل ) وسيتم تحديد موعد الجلسة الأسبوع القادم . كما أضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ما نصه : (( وبالنسبة لقرار منع المتهمين الاجانب من السفر .. فقد تقدم 14 متهماً أمريكياً بتظلمات من قرار المنع من السفر بعد تنحى المحكمة عن نظر القضية واحتمال أن تستغرق وقتاً طويلاً أثناء نظرها قبل صدور الحكم .. وأحيلت الطلبات الى دائرة بمحكمة جنايات القاهرة الاربعاء الماضى .. وأصدرت الدائرة قراراً قضائياً بالغاء قرار المنع من السفر مع الزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه على ذمة المحكمة والتزام المتهمين بالقوانين المصرية وتنفيذ قرارات المحكمة التى تنظر القضية . وقد كشفت الدائرة عن أن المتهمين الاجانب فى القضية احيلوا الى المحاكمة طبقاً لنص المادة 98 ج من قانون العقوبات وهى تنص على أن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادار فى مصر من غير ترخيص من الحكومة جميعات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروع لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 5.. جنيه وبما أن أقصى عقوبة للاتهام الحبس 6 أشهر أو الغرامة 5.. جنيه فقد قررت المحكمة الزام كل متهم بدفع كفالة 2 مليون جنيه !!! . وقد أرسلت السفارة الامريكية أمس إلى محكمة استئناف القاهرة شيكاً مقبول الدفع بمبلغ 28 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة على 14 متهماً وتم سداد المبلغ بخزينة محكمة الاستنئاف على ذمة المحكمة ليصبح المتهمون احراراً فى السفر والعودة .. وترددت أنباء عن سفرهم أمس إلى أمريكا بالفعل . وستبدأ الدائرة الجديدة بقصر النيل نظر القضية فى الجلسة التى سيتم تحديدها .. وأى متهم اجنبى لن يحضر الجلسات سيصدر الحكم ضده غيابياً ولن يحق له حضور اى محام للدفاع عنه .. فالجلسات ستستمر فى غياب أو حضور المتهمين وسيصدر الحكم العادل فى النيابة ضد كل متهم فى القضية . ومن ناحية أخرى فان رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الاجنبى استمساكاً منه بالأعراف القضائية اشار إلى أنه سيتقدم بمذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بما لديه من أسباب قانونية وغيرها من الأسباب . وحيث أن السيادة للشعب وحده كما وأن الشعب هو مصدر السلطات وله حق حماية هذه السيادة وكانت مجريات قضية التمويل الاجنبى تمثل اعتداءاً صارخاً لسيادة الشعب والسلطات الثلاث وكان الشعب بأثره غير قانع ولا مقتنع بالمبررات التى ساقها رئيس محكمة استئناف القاهرة وكان الطالب أحد أفراد الشعب ودارس للقانون الذى يجب على الجميع احترامه يرى أن الإجراءات التى تمت بعد انتهاء جلسة 26 فبراير – فيه مخالفة للإعلان الدستورى والقوانين السارية فى مصر وبالتالى فهو صاحب صفة ومصلحة فى اللجوء إلى القضاء الإدارى لالغاء القرار الادارى الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة . بما فيها احالة تظلمات 14 متهماً أمريكيا إلى دائرة جنايات القاهرة بتاريخ 29/ 2 / 2.12 لمخالفته مواعيد واجراءات استئناف أوامر قاضى التحقيق . أسباب الطعن مخالفة القرارات الإدارية الصادرة من رئيس استئناف القاهرة لأحكام الدستور والقانون لما كان الشعب هو مصدر السلطات يمارس حريته فى الاطار الدستورى وذلك ما أكدت عليه بالفعل: 1 ) مواد الإعلان الدستورى المادة الثالثة على أن " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية " . تنص المادة ( 46 ): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون . وتنص المادة 47: القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً . ولا سلطان عليهم فى قضائهم بغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . وتنص المادة 5.: يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ويبين شروط واجراءات تعيين اعضاءها ونقلهم . وتنص المادة 52: جلسات المحاكم علنية .... ينص البند التاسع من المادة 56: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون ألا بالقانون . 2 – قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص المادة السابعة على أن : تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها. وتنص المادة الثامنة: تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . تنص المادة الخامسة عشر: .... تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية . المادة الثامنة عشر ينص على أنه: تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للأداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس . المادة التاسعة عشر تنص على : لغة المحاكم هى اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين . المادة الواحد وعشرون تنص على : تمارس النيابة العامة للاختصاصات المخولة لها قانوناً ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك . وتنص المادة 94 : لرئيس المحكمة ....... حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل . وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه أياه إلى مجلس القضاء الأعلى وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضى وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراراه إلى وزير العدل . والمادة 111 تنص على : إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الاحالة الى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 . 3 – قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 2. على أن : المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكم القانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية بحيث أن يكون له محام يدافع عنه وتنص المادة 65 من بأنه : لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستنئاف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينى أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل . و المادة 69 تنص على أنه : متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها . والمادة 72 تنص على أنه: يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى . والمادة 75 تنص على أنه : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاه التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم أفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 31. من قانون العقوبات. والمادة 83 تنص على أنه : إذا لم يكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها . والمادة 126 تنص على أنه : لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . والمادة 158 تنص على أنه: إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً . والمادة 159 تنص على أنه: يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالاحالة إلى ..... محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنهم أو فى القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه . والمادة 216 تنص على أنه : تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية . والمادة 217 تنص على أنه : يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه . والمادة 291 تنص على أنه : للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة . والمادة 294 تنص على أنه : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر للتحقيق. - ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد اعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه ذلك لأنه باحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاه الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة ...... فى أثناء سير المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الاجراء . ( الطعن 11766 لسنة 73 قضائية - جلسة 17 / 9 / 2..3 ) والمادة 331 تنص على أنه : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى . والمادة 336 تنص على أنه : إذا قرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك والمادة 336 تنص على أنه : تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها . والمادة 366 مكرر تنص على أنه : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة . والمادة 367 تنص على أنه : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف . ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى ينعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . المادة 368 تنص على أنه : تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدلئية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان أخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . المادة 378 تنص على أنه : على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ويأمر بإعلان المتهم الشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل . والمادة 38. تنص على أنه : لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً . والمادة 382 تنص على أنه : إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها . - القانون كفل لمحكمة الجنايات اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها الى المحكمة الجزئية وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ( الطعن 181 لسنة 5. قضائية – جلسة 14 / 5 / 198. ) والمادة 384 تنص على أنه : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور . ( الاعلان القانونى شرطاً لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى 8325 لسنة 6. ق – جلسة 8 / 2/ 1993 ) والمادة 388 تنص على أنه : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهااره ويبدى عذره فى عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم امامها