ماحدث من تطور مفاجئ في قضية التمويل الأجنبي يعد فضيحة بمعني الكلمة وإهانة للقضاء المصري ولمصر بأكملها, صرح بذلك المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة. وأضاف إن قضية التمويل الأجنبي من أهم القضايا التي عرضت علي القضاء المصري في هذه المرحلة لأن التمويل الأجنبي سبب أكثر المشاكل والفتن التي تتعرض لها مصر الثورة. لكن التصرف الذي حدث بشأنها لم يسمح للقضاء بالفصل فيها, وأكد أن التدخل في شأن القضاء المصري إساءة بالغة في حق القضاء في الداخل والخارج, وقال المستشار شلش إن الضغط في هذه القضية لم يكن مقبولا, وجاء بصورة غير كريمة لأن المستشار محمد شكري من الزملاء والقضاة المعروفين بالحيدة والنزاهة, وأن ماقيل بأن إبنه يعمل بأحد المكاتب الأجنبية هو سبب تنحيه عن القضية غير صحيح, وقد نفاه هو بنفسه نفيا قاطعا, وأكد المستشار شلش أن هذا ليس مبررا لاستشعار الحرج والتنحي, وأن المستشار شكري قال له شخصيا إن الدعوي كانت مؤجلة ولم يحضر المتهمون بالجلسة, وفوجئت المحكمة بمحامي المتهمين يتقدمون بطلبات لرفع حظر السفر وهذا غير جائز, وفقا لقانون الاجراءات الجنائية إذ لا يجوز الاستماع الي طلبات الدفاع عن المتهم الغائب أو حضور محاميه أمام محكمة الجنايات, وكل مايجوز له أن يتقدم بعذر مرضي أو عذر سفر تقدره المحكمة, وقد تستجيب أو لا تستجيب حسب تقديرها. وأكد المستشار شلش, أن المستشار شكري حينما وجد ضغوطا للاستجابة لطلبات المتهمين الغائبين برفع حظر السفر لم يستجب وأشر علي الطلبات بالنظر فقط, أي بالرفض الضمني وأقام برفع أوراق الدعوي برمتها الي محكمة استئناف القاهرة لاستشعاره الحرج وبالتالي ماكان ليجوز لغير الدائرة التي سوف تحال إليها القضية أن تفصل في طلب رفع الحظر. وبسؤال المستشار زكريا شلش عمن أصدر قرار رفع حظر السفر قال: إنني أري أن رئيس محكمة الاستئناف شكل دائرة بعينها للفصل في هذا الطلب وبشكل عاجل, وتم اصدار قرار رفع حظر السفر من خلال هذه الدائرة المشكلة من رئيس محكمة الاستئناف.. وفي حالة ثبوت هذا الأمر فإن تشكيل دائرة بعينها لنظر مسألة بعينها يخرج عن حدود التفويض القضائي الذي فوضته الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة الي رئيس المحكمة وبالتالي يعتبر التصرف باطلا لخروجه عن حدود التفويض. وحول ما أثير من أن قضية التمويل الأجنبي جنحة وليست جناية, قال المستشار شلش إن التكييف القانوني لهذه القضية أنها جناية وليست جنحة, كما أثير, وذلك وفقا للمادة98 فقرة( د) من قانون العقوبات, والتي تعاقب بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من تسلم أموالا أو منافع من شخص أو هيئة خارج مصر أو داخلها في سبيل تخريب مصر وهو ماثبت في حق جميع المتهمين من مصريين وأجانب. هذا وقد ناشد المستشار شلش المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بضرورة تشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات ماحدث في هذه الدعوي. وأكد بعض القضاة انه ليس هناك مايسمي بدائرة التظلمات التي أصدرت قرار رفع الحظر وقالوا إن هذه الدائرة تم استحداثها ولأول مرة من أجل تحقيق هدف معين وهو خروج المتهمين الأمريكيين من البلاد والذي يعد في حقيقته بمثابة اختراق للسلطة القضائية مؤكدين ان قرار دائرة التظلمات المزعومة هو قرار غير قانوني ويعد سابقة أولي في تاريخ القضاء المصري. ونفي المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض السابق احالة المتهمين الأمريكيين الي المحاكمة بتهمة ارتكاب جنحة مؤكدا انه تبعا لقرار الاحالة الصادر من قضاة التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد باحالة القضية الي محكمة الجنايات بوصفها جناية وليست جنحة, مشيرا الي انه ليس لأحد سلطان علي قضية ماسوي القاضي الذي يتولي التحقيق وأي اجراء يناقض ذلك يعد تدخلا غير قانوني وخرقا للقانون ولاستقلال القضاء. وأكد المستشار أشرف زهران, نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية إنه ليس هناك مايسمي بدائرة التظلمات التي أصدرت قرار رفع الحظر علي سفر المتهمين الأمريكيين, وقال إن هذه الدائرة تم استحداثها بالأمس فقط ولأول مرة من أجل تحقيق هدف معين وهو خروج المتهمين من البلاد والذي يعد في حقيقته بمثابة اختراق للسلطة القضائية, مؤكدا ان قرار دائرة التظلمات المزعومة هو قرار غير قانوني ويعد سابقة أولي في تاريخ المصر. وطرحنا تساؤلا مهما أمام المستشار مصطفي أبوطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة عن من الذي يملك سلطة قرار منع ورفع الحظر من السفر بالنسبة لأي متهم بشكل عام أجاب أن الذي يملك قرار المنع من السفر, وكذلك رفع الحظر والافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا هي المحكمة التي تنظر الدعوي موضوعيا ومادامت قد احيلت الدعوي اليها وبمجرد اعلان أمر الاحالة الي المتهمين وبطبيعة الحال بمجرد احالة الدعوي الي المحكمة المختصة فإنه لا سلطان لأحد علي الدعوي الا المحكمة التي تنظر الدعوي موضوعا ليس هذا فحسب بل ولا يجوز للمحكمة أن تنظر أي أمر ومرافعة أو طلبات من المتهمين قبل جلسة المرافعة بمعني أنه إذا احيلت القضية الي المحكمة والمتهم فيها يكون محبوسا فلا يجوز الافراج عنه أو اخلاء سبيله أو الغاء قرار حظر السفر فلابد أن تكون الدعوي في مرحلة المرافعة وللنائب العام أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الموضوع أن تأمر بمنع السفر أو رفع الحظر مع التأكيد انه عند صدور القرار بالمنع من السفر فإن سلطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق تنتهي بمجرد احالة القضية الي المحكمة وأن صدور قرار بالافراج عن أي متهم أو متهمين خلاف ماذكرناه يكون قد صدر من غير مختص. وقال المحامي عصام البطاوي إن القرار لا شك فيه انه قضائي وصادر من سلطة قضائية مختصة إلا أنه لا يخلو من شبهة الدوافع السياسية نظرا لشخصية المتهمين في هذه القضية, وكذلك الجنسية التي ينتمون اليها, وانه كما ذكر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أن99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا والي الآن هذا القول صحيح.