مدير تعليم الفيوم يُعلن نتيجة مسابقة 100معلم مُتمكن مُبدع 2 على مستوى المحافظة    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    رئيس الوزراء: سجلنا رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء.. وأقصى حِمل يكون وقت الغروب    وزيرة التضامن: 4500 طن مساعدات دخلت غزة خلال 4 أيام عبر قافلة زاد العزة    وزيرة التضامن: قدمنا خدمات إغاثية ل107 آلاف شخص قدموا من غزة منذ 7 أكتوبر 2023    وزير الصحة: جهزنا 300 مستشفى في 26 محافظة لاستقبال الجرحى والمرضى من غزة    الكشف عن رقم قميص جواو فيليكس مع النصر السعودي    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    تدريبات خططية و تكتيكية في مران الزمالك    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    التعليم تنفي تغيير الإجابات في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    لطفي لبيب.. من خنادق الحرب إلى قلوب الجمهور: حكاية فنان جمع بين البطولة والبساطة    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    الصحة تنفي الأنباء المتداولة حول زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    محافظ المنيا يتابع نوادي تحسين القراءة والكتابة ويدعم مبادرات التعليم الآمن    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغرب حقيقة قانونية .. بطلان محاكمة مبارك
نشر في الفجر يوم 03 - 06 - 2011

أغرب ما يمكن تخيله هو هذا التناقض القانونى المقصود فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك .. وهذه اللخبطة المتعمدة .. وهذا التضليل فى ما يخص مبارك سواء ما يتعلق بمحاكمته أو صحته ، او تواجده .

آخر هذه اللخبطة ما صرح به مصدر قضائى مسئول، بان محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة «باطلة بطلانا مطلقا».

وقال المصدر القضائى مشترطا عدم كشف هويته إن قرار المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحديد الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت «خالف قانون الإجراءات الجنائية، لأنه كان من المفترض أن تنظر القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة، فبعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنوب القاهرة التى تنظر قضية قتل الثوار، كان لزاما على رئيس محكمة الاستئناف استبدال بدائرة جمعة دائرة أخرى فى محكمة جنوب القاهرة وليس شمال القاهرة، وفقا للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن (تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محاكم ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصاتها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة)».

أوضح المصدر أن «جملة (تشمل دائرة اختصاصاتها) تعنى أنه لا تجوز المحاكمة فى دائرة خارجة على نطاق الاختصاص وإلا تعد باطلة».

وكان المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، التقى الثلاثاء الماضى، مع رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سيد عبدالعزيز عمر وأبلغه أن بعض الصحف نشرت بتاريخ اليوم (الثلاثاء) أن قضية الرئيس السابق ستنظر أمام دائرة المستشار عادل جمعة، فقدم الأخير خطابا يعتذر فيه عن نظر القضية قال فيه: «لما كانت الدائرة مثقلة بالقضايا مما لا تستطيع معه نظر تلك القضية فإنه يعتذر عن نظرها» وقدم له طلبا بذلك فى حضور بعض أعضاء المكتب الفنى للمحكمة ومنهم المستشاران طه شاهين ومحمد سفروت.

وواصل المصدر أنه يتوقع أن يتخلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، قبل نظر الجلسة الثالثة المقرر انعقادها فى 26 يونيو الحالى، «وذلك حتى يتم ضم القضية لملف محاكمة مبارك خاصة أنه يتضمن تورط الرئيس المخلوع فى قتل الثوار باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة آنذاك».

وفيما يتعلق بمكان محاكمة مبارك قال المصدر إن «صحيح القانون أكد أن المشرع حدد انعقاد محكمة الجنايات وأجاز لوزير العدل أن يقرر نقل المحاكمة لأى مكان آخر بناء على طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالتالى إذا ما ثبت طبيا أن انتقال المتهم لمقر المحكمة يهدد حياته للخطر يجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان آخر تراه هيئة المحكمة بناء على قرار من وزير العدل، ولكن بنفس دائرة الاختصاص مثلما حدث مع عزت حنفى، المتهم بالقتل فى أسيوط، حيث عقدت جلسات محاكمته فى القاهرة ولكن بنفس دائرة جنايات محكمة أسيوط».

وأشار المصدر إلى أن رأى وزارة الداخلية «سيكون له دور كبير فى تحديد مكان المحاكمة»، موضحا: «لو قالت الداخلية إنها لا تستطيع نقله إلى القاهرة أو تحمل الأعباء الأمنية لمحاكمته فى العاصمة فلن نتمكن من نقله، لأنه رغم كونه متهما إلا أن حق الحفاظ على سلامته حق أصيل يكفله القانون والدستور»، مؤكدا أن القانون «لا يعارض ولا يمانع أن يحاكم مبارك فى شرم الشيخ أو أى مكان آخر بعيد عن القاهرة إذا استوجب الأمر ذلك». من ناحيته، قال المستشار السيد الجوهرى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قانون الإجراءات الجنائية ينص بالفعل على أن تنظر كل قضية أمام دائرة اختصاصها، وبالتالى كان يجب أن تحال قضية مبارك لإحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة بعد اعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، لكن رئيس محكمة الاستئناف استند إلى تفويض الجمعية العمومية لرؤساء محاكم الاستئناف التى تنعقد كل عام، وينص التفويض على أنه من حق رئيس محكمة الاستئناف تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها أو إنشاء دوائر جديدة لتحديد ميعاد الجلسات وإعادة توزيع العمل وتعديل تواريخ انعقاد الجلسات حسبما تقضتيه مصلحة العمل، وكذلك تحديد جلسات نظر الالتماسات من أوامر الاعتقال وطعونها» وهو ما يتناقض مع ما تنص عليه المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنه علق بقوله «كل هذه أمور تنظيمية».

يذكر أن إجمالى العقوبات المقررة قانونا فى حالة ثبوت تورط مبارك فى التهم المنسوبة إليه تصل إلى الإعدام فى جريمة التحريض على قتل الثوار، والمؤبد 55 سنة بواقع 25 سنة فى جريمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ، و15 عاما فى تهمة التربح واستغلال النفوذ والحصول على منافع، و15 سنة أخرى فى قضية الحصول على عمولات من صفقات السلاح وهى القضية التى تباشر التحقيق فيها النيابة العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.