نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 86 لسنة 2015، بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وتنص المادة الثانية: «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال».