اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    بن جفير وسموتريتش صوتا ضد اتفاق وقف إطلاق النار    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    تفاصيل جلسة لبيب مع مدرب الزمالك.. واجتماع جديد الأسبوع المقبل    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    محمد العدل: 3 أشخاص كنت أتمنى تواجدهم في قائمة الخطيب    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار الجمهوري بتعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وفيما يلي نص القرار الجمهوري بقانون تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963.
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأ، رسوم التوثيق والشهر.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة.
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية. المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة1986.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994.
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995.
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002.
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء.
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.
قرر
القانون الأتى نصه
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (1 البند "د" 2 و 3 و5 و 6 البند "د" 8 و 9 و 10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و 13 الفقرة الاولى 16 و 17 الفقرى الاولى 18 و 22 و 34 الفقرة الثانية 49 و 54 و 55 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الأتية
المادة ذ
(د) شركة تنمية رئيسية
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الاساسية داخل حدودها.
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (3)
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون
ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5)
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
المادة (6)
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (8)
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
ولايسرى فى هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدةأو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الاولى
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك ، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (10) الفقرة الثانية
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل فى اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الامن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (10) الفقرة السادسة
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد أعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16)
للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الاولى
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى
المادة (18)
تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الادارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى ، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الاساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة
المادة (22)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة ، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا.
ممثل لمصلحة الجمارك عضوا.
ممثل لإدارة الميناء عضوا.
ممثل للهيئة عضوا.
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا.
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة. وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن.
المادة (34) الفقرة الثانية
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (49)
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية ، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزرا.
المادة (54)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لاعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته.
المادة (55)
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الاقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى (38/مكررا) و (38 مكررا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه ، نصهما كالاتى
مادة (38) مكررا
لاتسرى أحكام المادتين (37) و (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التى يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التى يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والأنشطة التى يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.
مادة (38 مكررا أ)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو الى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة ، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة و المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:
1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الاراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5 - تخصيص الاراضى اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية المنصوص عليها ان تكون قد بدات الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
استبدال عبارة مجلس ا لنواب بعبارة مجلس الشعب الواردة فى المادة (15)
الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية ، الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السياسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.