افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    أوقاف القليوبية: توزيع 10 أطنان لحوم وسلع على الأسر الأولى بالرعاية    الجيش الإيراني يعلن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية رئيسي    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    منتخب مصر يخسر من المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للساق الواحدة    خالد جلال: جوميز كان يعرف من أين تؤكل الكتف    إكرامي يكشف سلاح الأهلي للفوز على الترجي ويوجه رسالة للشناوي    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية    الأرصاد تتوقع تحسن الطقس وكسر الموجة الحارة    نقابة المهن الموسيقية تعزي مدحت صالح في وفاة شقيقه    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وفاة شقيق الفنان مدحت صالح    أسماء جلال أنيقة وياسمين صبري بفستان عصري.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| نجاة فنانة من حادث سير وهيفاء وهبي تتصدر "التريند" بسبب التجاعيد    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    شوبير يُعلن موقف عبد المنعم وهاني من المشاركة أمام الترجي    عمرو أنور يعلن رحيله عن طنطا ويقترب من تدريب المصرية للاتصالات    شهادات سيدات ل«المصرى اليوم» تحكى تجربة استخدام أوبر : «بنعيش أوقات من الرعب»    الأحزاب السياسية: أكاذيب شبكة CNN حول مصر تتعمد تضليل الرأي العام.. تقرير    مأساة غزة.. إدارة مستشفى شهداء الأقصى تحذر من كارثة خلال ساعات وتقدم طلبا لتفاديها    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    جيش الاحتلال يتصدى لطائرتين مسيرتين فوق إيلات    تحقيقات موسعة بواقعة ضبط أكبر شحنة كوكايين في 2024 ببورسعيد    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    عفو السيسي عن عقوبة "البحيري" .. هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن "مركز تكوين"    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون المناطق الاقتصادية
نشر في التحرير يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
ونص القرار على: "في المادة الأولى تستبتدل بنصوص المواد 1 البند "د" 2 و 3 و5 و 6، البند "د" 8 و 9 و 10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و 13، الفقرة الأولى 16 و17 الفقرى الأولى، 18 و 22 و 34 الفقرة الثانية 49 و 54 و 55 من القانون، النصوص الآتية المادة ذ، كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الاساسية داخل حدودها، المادة 2، لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد اقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، ولرئيس الجمهورية الحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا".
وشمل "المادة (3)، ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها، المادة (5)، تؤول إلى الهيئة ملكية الاراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت، ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات".
وتابع: "المادة 6. "د" ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، المادة 8،عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسر فى هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، المادة (9)، يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير، المادة (10) الفقرة الأولى، يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك ، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم".
واحتوى أيضًا على "المادة 10، الفقرة الثانية، ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل فى اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الامن القومى والدفاع عن الدولة، والفقرة السادسة من نفس المادة، ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود".
ونص أيضًا على "المادة 11، تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد اعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس، المادة 13، الفقرة الأولى، يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، المادة 16، للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو ان ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتناول: "المادة 17، الفقرة الأولى، تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، المادة 18، تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الادارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى ، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الاساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة، وتحدد الهيئة نظم الافصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة".
واحتوى "المادة 22، مع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة ، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى: ممثل لوزارة المالية رئيسا، ممثل لمصلحة الجمارك عضوا، ممثل لإدارة الميناء عضوا، ممثل للهيئة عضوا، ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا، المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا، وتختص هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن".
وشمل: "المادة 34، الفقرة الثانية، وتصدر الهيئة تراخيص عمل الاجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية المختصة، المادة 49، يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية ، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء، المادة 54، يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لاعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته، المادة 55، يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الاقل أو أحد رجال القانون، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة".
وتناولت: "مادة 38 مكررا، لاتسرى أحكام المادتين (37) و (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التى يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التى يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والانشطة التى يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، مادة 38 مكررا أ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو الى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة ، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة و المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ع
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الأخص: "منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، رد قيمة توصيل المرافق إلى الاراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة، تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين، تخصيص الاراضى اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع".
ونص أيضًا على "يشترط لمنح المشروعات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية المنصوص عليها ان تكون قد بدات الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الاحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المادة الثالثة، استبدال عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب الواردة فى المادة 15، الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه، المادة الرابعة، يضاف بند جديد برقم ط إلى المادة 13 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة، المادة الخامسة، تحذف الفقرة ه من المادة 1 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه، المادة السادسة، ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.