كتبت- رنا ممدوح: المشروع يصل اليوم إلى الحكومة تمهيدًا لإرساله للرئيس بينما كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مؤخرًا، عن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار جمهورى بقانون للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة خلال أسبوع، حصلت التحرير «على نص مشروع القانون المقترح من اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعى برئاسة المستشار حسن البسيونى، وهو القانون الذى كان قد أثار جدلا فى الآونة الأخيرة بسبب تضمنه مادة تنص على تمليك الأراضى للأجانب». المشروع تضمن تعديلا لغالبية مواد القانون الذى سبق وصدر عام 2002 لتنظيم عمل منطقة شمال غرب قناة السويس وأعطى لرئيس الجمهورية سلطة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة داخل وخارج الحيز العمرانى للمدن والقرى، ونص على إنشاء شباك موحد يقدم كل التراخيص والموافقات التى يحتاج إليها المستثمرون داخل تلك المناطق بالهيئة التى تدير المنطقة. وحسب مصادر رفيعة المستوى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى فسترسل اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء مسودة التعديلات التى تنفرد «التحرير» بنشرها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وعرضها على الرئيس لإصدار قرار جمهورى بتفعيلها. ويضم مشروع القانون 4 مواد نصها كالآتى المادة الأولى تستبدل بنصوص المواد (1 بند د، 2، 3، 5، 6 البند د، 8، 9 الفقرة الأولى، 10 الفقرة الأولى، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14 الفقرة الأولى والبندان « أ، ه»، 16، 17 الفقرة الأولى، 18، 22، 34، 49، 52، 54، 55) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة النصوص الآتية: المادة «1» د- شركة تنمية رئيسية: كل شركة يعهد إليها بتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة أو جزء منها أو للترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها. المادة «2» لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة «4» من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. المادة «3» ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها. المادة «5» تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والحريات والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت وتشهر بطريق الإيداع، ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أى من الهيئات أو الجهات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات والجهات. المادة «6» د– ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. المادة «8» عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. المادة «9» الفقرة الأولى يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس أو أكثر يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. المادة «10» الفقرة الأولى: يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم. المادة «11» تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. المادة «12» لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزراءهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها. المادة «13» الفقرة الأولى: يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل تلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصها، وذلك فى ما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. المادة «14» الفقرة الأولى: يكون لمجلس إدارة الهيئة أو الإدارة التى يفوضها المجلس داخل الهيئة سلطة إصدار السجلات والتراخيص اللازمة لتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلفة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التى يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم فى القوانين المعمول بها، وله على الأخص. بند «أ»: إصدار تراخيص المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة على أن تخضع البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية غير المصرفية أو فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية كلٌّ فى ما يخصه. بند «ه»: تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وزيادة رؤوس أموالها فى السجل التجارى، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل الهيئة لهذا الغرض وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية. المادة «16» للهيئة أن تشترك فى تأسيس تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأى تطوير للمنطقة أو المناطق التابعة لها. المادة «17» تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابع لها جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو لمناطق التابعة لها والعمل على جذب الاستثمارات إليها مع مراعاة ما يلى: المادة «18» تكون للهيئة فى حدود المنطقة، اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارساتها المقررة فى هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة. المادة «22» تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتى: ممثل لوزارة المالية رئيسًا، وعضوية كل من ممثل لمصلحة الجمارك، ممثل لإدارة الميناء عضوًا، ممثل للهيئة، ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المدير التنفيذى للدائرة الجمركية، وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة. المادة «34» يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة فى ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليا وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية. المادة «49» يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمته الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء. المادة «56» ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل أو مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة التحكيم، أيًّا كانت طبيعة المنازعات وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم، أيًّا كانت طبيعة المنازعة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه، يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطات الوزير المختص فى ما يتعلق بالموافقة على التحكيم فى العقود الإدارية. المادة «54» يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته. المادة «55» يتولى رئاسة المركز أحد المستشاريين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل، كما يجوز أن يتولى رئاسة المركز أحد رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والحيدة، ويكون لوزير العدل ترشيح أى من رجال القانون أو الهيئات القضائية لمعاونة الرئيس، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من وزير العدل. المادة الثانية تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب الواردة فى المادة 15 الفقرة الثالثة. المادة الثالثة يضاف بند جديد للمادة «13» برقم «ط» يكون نصه التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة. المادة الرابعة تحذف الفقرة «ه» من المادة «1» من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.