«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وفيما يلي نص القرار الجمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأ، رسوم التوثيق والشهر
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة ثقناة السويس
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة1986
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه
المادة الأولى
تستبتدل بنصوص المواد (1 البند "د" 2 و3 و5 و6 البند "د" 8 و9 و10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و13 الفقرة الأولى 16 و17 الفقرى الأولى 18 و22 و34 الفقرة الثانية 49 و54 و55 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الاتية
المادة ذ
(د) شركة تنمية رئيسية
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك
ولرئيس الجمهورية الحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (3)
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون
ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5)
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
المادة (6)
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (8)
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
ولايسرى في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدةأو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (10) الفقرة الثانية
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (10) الفقرة السادسة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد اعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16)
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى
المادة (18)
تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة في هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التي تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة
المادة (22)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا
ممثل لمصلحة الجمارك عضوا
ممثل لإدارة الميناء عضوا
ممثل للهيئة عضوا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا
وتختص هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (34) الفقرة الثانية
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الاجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (49)
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزرا.
المادة (54)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.
المادة (55)
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى (38/مكررا) و(38 مكررا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه، نصهما كالاتى
مادة (38) مكررا
لاتسرى أحكام المادتين (37) و(38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والانشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.
مادة (38 مكررا أ)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو إلى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:
1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5 - تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدات الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
استبدال عبارة مجلس ا لنواب بعبارة مجلس الشعب الواردة في المادة (15)
الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1436 هجرية، الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.