أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب    "تعليم الوادي الجديد" ضمن قائمة الجمهورية بمبادرة "مدارس بلا تدخين"    فيديو.. وزير الزراعة: أسعار الدواجن والبيض معقولة    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    برلمانية الشعب الجمهوري : عدم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب سبب المنازعات القانونية    عاجل - الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر ندائي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى    أكثر من 35 ألفا.. الأمم المتحدة توضح أن عدد القتلى في غزة لم يتغير    الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 جنديا و3 موظفين بقطاع غزة و4 جنود آخرين في الشمال    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات    نتنياهو: ما يقرب من نصف القتلى في حرب غزة هم مقاتلي حماس    مسؤول أمريكي: لا نعتقد أن النصر الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه محتمل أو ممكن    بالفيديو.. هدف غريب لأستون فيلا أمام ليفربول    برشلونة يهزم سوسيداد ويُعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني    "حمدي فتحي شارك".. الوكرة يودع الكأس أمام السد    "ريمونتادا في 5 دقائق قاتلة".. أستون فيلا يفرض التعادل على ليفربول بالدوري الإنجليزي    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024| إنفوجراف    فيورنتينا يعاقب مونزا بالدوري الإيطالي    في انتظار العيد: توقعات وآمال لموعد عيد الأضحى المبارك في عام 2024    "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    عاجل - شبورة وأتربة.. حالة طقس اليوم الثلاثاء 14 مايو    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    حريق في جراج بمحرم بك في الإسكندرية.. والحماية المدنية تخمده    تأجيل محاكمة 15 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بأسيوط ل 7 يوليو    لطفي لبيب يتحدث عن موقف أحمد عز معه في مسرحية "علاء الدين"    القضية الفلسطينية.. حضور لافت وثقته السينما العربية    فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    منال سلامة في "الجيم" ونجلاء بدر ب"الجونة".. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| حمو بيكا يهاجم الصحفيين وأسباب فشل الصلح بين شيرين و"روتانا"    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. تعرف عليها من البحوث الإسلامية    "إحنا بنخسر".. شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الإنتاج    إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم    طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي: 3 بطولات لروجينا كثير.. ومش موجودة في الشارع    مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان في 10 سنوات إعجاز على مستوى الدول    دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    وزير التعليم يشهد فعالية "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع"    «غرفة الدواء»: أزمة النواقص ستنتهي خلال أسبوعين.. والمصانع تعمل بكامل طاقتها    احذروا ملح الطعام..فيه سم قاتل    يويفا يعلن طاقم تحكيم نهائي دورى أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد سنة 2024    مدرب توتنهام: جماهير الفريق لا ترغب في فوزنا على مانشستر سيتي    فطائر المقلاة الاقتصادية.. أصنعيها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    وزيرة التضامن تشارك في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال ومبادرة العيش باستقلالية بالبحرين    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وفيما يلي نص القرار الجمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأ، رسوم التوثيق والشهر
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة ثقناة السويس
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة1986
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه
المادة الأولى
تستبتدل بنصوص المواد (1 البند "د" 2 و3 و5 و6 البند "د" 8 و9 و10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و13 الفقرة الأولى 16 و17 الفقرى الأولى 18 و22 و34 الفقرة الثانية 49 و54 و55 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الاتية
المادة ذ
(د) شركة تنمية رئيسية
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك
ولرئيس الجمهورية الحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (3)
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون
ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5)
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
المادة (6)
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (8)
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
ولايسرى في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدةأو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (10) الفقرة الثانية
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (10) الفقرة السادسة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد اعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16)
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى
المادة (18)
تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة في هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التي تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة
المادة (22)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا
ممثل لمصلحة الجمارك عضوا
ممثل لإدارة الميناء عضوا
ممثل للهيئة عضوا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا
وتختص هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (34) الفقرة الثانية
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الاجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (49)
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزرا.
المادة (54)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.
المادة (55)
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى (38/مكررا) و(38 مكررا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه، نصهما كالاتى
مادة (38) مكررا
لاتسرى أحكام المادتين (37) و(38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والانشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.
مادة (38 مكررا أ)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو إلى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:
1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5 - تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدات الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
استبدال عبارة مجلس ا لنواب بعبارة مجلس الشعب الواردة في المادة (15)
الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1436 هجرية، الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.