الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-10-2025 في البنوك    العالمي يتجاوز ال 4000 دولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد ارتفاع عيار 21 للبيع    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    فيفا: منتخب مصر يبحث عن النهاية السعيدة فى تصفيات كأس العالم 2026    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى    تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم    وصول عصام صاصا ومالك ملهى ليلى وأخرين لقسم دار السلام لإنهاء إجراءات خروجهم    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026.. إنفوجراف    أكرم القصاص يكتب: خالد العنانى وبطرس غالى.. الثقة لمصر والفوز للقوة الناعمة    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب في طوخ    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    عاجل- إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
وفيما يلي نص القرار الجمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز
وعلى قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأ، رسوم التوثيق والشهر
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة ثقناة السويس
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة1986
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة1994
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة2002
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامةالصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه
المادة الأولى
تستبتدل بنصوص المواد (1 البند "د" 2 و3 و5 و6 البند "د" 8 و9 و10 الفقرات الأولى والثانية والسادسة 11 و13 الفقرة الأولى 16 و17 الفقرى الأولى 18 و22 و34 الفقرة الثانية 49 و54 و55 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الاتية
المادة ذ
(د) شركة تنمية رئيسية
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك
ولرئيس الجمهورية الحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
المادة (3)
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون
ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5)
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
المادة (6)
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (8)
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال اليهئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
ولايسرى في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (9)
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدةأو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرةالمالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (10) الفقرة الثانية
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة.
المادة (10) الفقرة السادسة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (11)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد اعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16)
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى
المادة (18)
تكون للهيئة في حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة باغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة في هذا القانون وعلى الاخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت في داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التي تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة
المادة (22)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا
ممثل لمصلحة الجمارك عضوا
ممثل لإدارة الميناء عضوا
ممثل للهيئة عضوا
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عضوا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية عضوا
وتختص هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (34) الفقرة الثانية
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الاجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
المادة (49)
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزرا.
المادة (54)
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساس وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.
المادة (55)
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى (38/مكررا) و(38 مكررا أ) إلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه، نصهما كالاتى
مادة (38) مكررا
لاتسرى أحكام المادتين (37) و(38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم انشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والانشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.
مادة (38 مكررا أ)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو إلى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الاخص:
1 - منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3 - تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4 - تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5 - تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أي من التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدات الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة
استبدال عبارة مجلس ا لنواب بعبارة مجلس الشعب الواردة في المادة (15)
الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة الرابعة
يضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الاتى "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار اليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1436 هجرية، الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.