جنوب سيناء تستعد لاستقبال الناخبين ب10 مدارس و9 لجان فرعية بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة    محافظ قنا يكرم مشرف مشروعات حياة كريمة لانتهاء فترة عمله    البورصة المصرية تخسر 21.5 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 16 ديسمبر 2025    الدفاع المدني في غزة: إدخال الكرفانات الحل البديل لإنقاذ النازحين من خطر الأمطار    الرئيس التونسى يصدر عفوا عن 2014 سجينا بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر    المتحدثة باسم خارجية الصين: علاقتنا مع مصر نموذج يحتذى به عربيا وإفريقيا    بريطانيا تتعهد بتقديم 805 ملايين دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    موعد مباراة نهائي كأس الانتركونتيننتال    جماهير زاخو تفوز بجائزة FIFA للمشجعين 2025 لمبادرتها الإنسانية    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    حمزة عبد الكريم يطلب موافقة الأهلي على عرض برشلونة    راح ضحيته 14 شابًا.. التفاصيل الكاملة لغرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    ونش عملاق يتدخل لرفع حاويات قطار بضائع سقطت فجأة بطوخ    قبيصى: أستعدادات مكثفة وتعليمات مشددة لأمتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم 2026    ماذا حقق فيلم "الست" بشباك التذاكر خلال 6 أيام عرض؟    خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية الثانية.. إطلاق ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية    السبت.. عائشة بن أحمد في حوار مباشر مع جمهور مهرجان القاهرة للفيلم القصير    الصحة: خدمات طبية متساوية ل 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 جنسية    جامعة قناة السويس تُنفذ قافلة تنموية شاملة بأبو صوير    «برومتيون» الصينية تؤسس مصنع للإطارات باستثمارات 300 مليون دولار    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة ل 12 يناير للمرافعة    قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع    محمد مصطفى كمال يكتب: الترويج السياحي من قلب المتحف الكبير.. حين تتحول الرؤية إلى ممارسة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 16    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو لمتابعة انتظام العملية التعليمية (صور)    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    أستاذ طب أطفال بجامعة القاهرة: المرحلة الأولى لبرنامج رعاية داخل 8 جامعات    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بيان – الزمالك يعلن التعاون مع النيابة العامة وثقته في الحلول لاستمرار النادي    فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    وزارة الأوقاف: التفكك الأسرى وحرمة المال العام موضوع خطبة الجمعة القادمة    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مدينة "كراتشي" الباكستانية    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-12-2025 فى المنوفية    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم لائحة السجون.. السبت المقبل
نشر في فيتو يوم 12 - 08 - 2014

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة البدء في مناقشة مشروع بقانون تنظيم لائحة السجون من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية السبت المقبل.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم، أن القسم تسلم المشروع، ووضع الخطوط العريضة التي سيناقش على أساسها المشروع.
وأضاف أن القسم لم يتطرق لمواد المشروع المقدم من مصلحة السجون وأن القسم تسلم المشروع بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى من وزارة الصناعة.
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
«المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام «11، 12، 33، 34، 37، 39، 46، 47، 49، 71»
النصوص الآتية:
مادة «11»:
يستحق المسجون أجرًا قدره 7 جنيهات، كحد أدنى عن عمله اليومى، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، وذلك بناء على طلب مأمور السجن، وموافقة من اللجنة المشار إليها في
المادة التاسعة، بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
مادة «12»:
يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى أجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه.
ولا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدى فيها عملًا، ولا عن الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر.
ويصرف للمسجون الأجر اليومى المقرر للمسجونين خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل.
مادة «33»:
يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل
معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية.
وإذا تحفظ مأمور السجن على التوصيات التي انتهى إليها الطبيب، يُرفع
الأمور إلى إدارة الخدمات الطبية بالسجون لتشكيل لجنة للنظر فيما قرره
طبيب السجن.
مادة «34»:
يجب على الطبيب أن يبلغ مأمور الليمان بأسماء المسجونين الذين بلغوا سن
الستين، لعرضهم على المدير العام للخدمات الطبية للسجون لاعتماد تقدير
سنهم توطئة لنقلهم إلى سجن عمومى.
مادة «37»:
إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجى، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية
بمصلحة السجون لتقرير ما تراه.
أما في الحالات الطارئة أو المستعجلة، فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه
ضروريًا للمحافظة على صحة المسجون، مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل
منه. وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأى طبيب إخصائى، وجب عليه
استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونيًا في الحالات
المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من
الخارج إذا رأى ضرورة لذلك.
مادة «39»:
يجب على الطبيب أن يكشف على جميع العاملين بالسجن وقائيًا مرة في كل خمسة
عشر يومًا، للوقاية والتحصين ضد الأمراض.
مادة «46»:
عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحى مدة 10 أيام لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين، ولا يؤدى عملًا ولا يُزار، ويجب إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة له خلال تلك المدة للوقوف على حالته الصحية، ثم
ينقل بعدها إلى القسم المخصص له بالسجن ما لم ير الطبيب غير ذلك، ويستثنى من ذلك المسجونون المنقولون من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد
أمضوا فيها مدة الاختبار الصحى.
مادة «47»:
يجب على مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة
عند إصابة مسجون بمرض معدٍ أو الاشتباه في ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات
الصحية الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحفاظ على حياته وأقرانه من
المسجونين، وإذا كان المصاب منقولًا من سجن آخر يذكر ذلك في الإخطار
ويستمر إخطار الإدارة الطبية يوميًا إلى أن تنتهى الإصابة.
مادة «49»:
يُعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقى المسجونين بأماكن منفصلة، ويعاملون معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم والرعاية الصحية، وتخصص لهم الأوانى والمفروشات اللازمة لإعاشتهم بعيدًا عن المخصصة لباقى المسجونين،
وعلى طبيب السجن التحقق من ذلك باستمرار.
مادة «71»:
مدة الزيارة العادية والخاصة التي يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40»
من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك
ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
المادة الثانية
يضاف فصل جديد باسم «الفصل السادس مكررًا» «تصنيف المسجونين»، من مادة
واحدة برقم «82 مكررًا»، نصها الآتى:
مادة «82 مكررًا»:
يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن
وعضوية ضابط مباحث السجن وضابط التنفيذ العقابى وضابط العنابر وطبيب وإخصائى اجتماعى.
تختص اللجنة بتصنيف المسجون طبقًا لنوع الجريمة التي عوقب من أجلها ومدة العقوبة والسوابق القضائية وخطورته الإجرامية، وسن المسجون وحالته الصحية
والاجتماعية والثقافية، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون السجون وهذه
اللائحة والقدرة الاستيعابية للسجن.
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة للائحة الداخلية للسجون المشار إليها أرقام «15 مكررًا، مكررًا، 81، 85 مكررًا «1»، 85 مكررًا «2»، 85 مكررًا «3»، وهى النصوص
الآتية:
مادة «15 مكررًا»:
يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين، بما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابى ومقتضيات الأمن العام.
مادة «74 مكررًا»:
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجونين المنتمين لجنسية تلك الدول، وتقديم التسهيلات اللازمة لرعاية مصالحهم، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «81»:
يُعلن المسجون عند دخوله السجن بحقوقه والتزاماته والجزاءات التي توقَّع
عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يُعلن بكيفية تقديم شكواه.
مادة 85 مكررًا «1»:
تتولى الإدارات المعنية، بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصلحة
السجون، تلقى شكاوى المسجونين وفحصها وإخطار الشاكى بنتيجة الفحص.
مادة 85 مكررًا «2»:
لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة
المناسبة، لتلقى واجب العزاء أو عقد قران أحد ذويه من الدرجة الأولى،
تحقيقًا للتواصل مع أسرته، ما لم يكن هناك خطر على الأمن العام، بعد
استطلاع رأى الجهات الأمنية.
مادة 85 مكررًا «3»:
المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالًا والمحبوسين احتياطيًا
والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة
صباحًا وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة في أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم في اليوم الثانى وما يليه من أيام
بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.
المادة الرابعة: يستبدل بعبارة «مدير عام السجون» عبارة «مساعد الوزير لقطاع مصلحة
السجون»، وبعبارة «مدير السجن» عبارة «مأمور السجن»، وبعبارة «مدير القسم الطبى للسجون» عبارة «مدير الخدمات الطبية للسجون»، وبعبارة «مدير
الليمان» عبارة «مأمور الليمان»، أينما وردت في اللائحة الداخلية للسجون
المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.