مكبل اليدين، لحظة إخراج الرئيس الفنزويلي وزوجته من الطائرة في نيويورك (فيديو)    مدرب برشلونة: لا نستحق هذا الفوز أمام إسبانيول وهناك أمور عديدة بحاجة للتغيير    أسماء جلال تحدد مواصفات فتى أحلامها وعمرو أديب: مفيش (فيديو)    ترامب: لست في غاية الرضا تجاه بوتين بشأن أوكرانيا وأريد أن أضع حد للصراع الذي ورثته عن بايدن    وزير السياحة: حققنا نموا 21% في أعداد السائحين وزيادة 33% في زيارات المواقع الأثرية خلال 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في العمرانية    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    د.حماد عبدالله يكتب: ثقافة النقاش !!    قائد عسكري: الجيش الأمريكي قام بدراسة حياة مادورو.. طعامه وملابسه وحيواناته الأليفة    وزير السياحة: أسعار الفنادق والرحلات زادت 30% عن السابق.. ونسب الإشغال 100% في بعض الأماكن    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    سيف زاهر: حمزة عبد الكريم سيخوض تجربة احتراف بناد تابع لبرشلونة الإسبانى    وكيل حامد حمدان: انتقال اللاعب إلى بيراميدز جاء رغبة منه بسبب الاستقرار    شطة يفتح النار على الكاف: خضعتم لأندية أوروبا.. ولا تهمكم مصلحة القارة    كأس العالم يصل مصر اليوم ضمن الجولة العالمية قبل مونديال 2026    مانشستر يونايتد يصطدم بموقف برايتون في صفقة باليبا    ليبيا.. تقاسم السيطرة بين الأجهزة الرسمية والجماعات المسلحة    مصرع خفير وإصابة شقيقه بطلقات نارية على يد شقيقهما بالقليوبية    وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور    مصدر أمني يكشف حقيقة حريق محطة وقود العاشر من رمضان وإصابة عدد من العمال    أتالانتا ضد روما.. الذئاب تسقط بهدف نظيف في الدوري الإيطالي    ب 3 لغات، إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو    أحمد مجدي ل ستوديو إكسترا: التريندات الفارغة تدفع المجتمع نحو الانحراف    نقابات عمال مصر: حوافز للمنشآت المتعثرة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    محمد صابر عرب . .مؤرخ جاء لمهمة    تجديد حبس عامل بتهمة طعن زوجته أمام محطة مترو فيصل لخلافات أسرية    بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي    الخارجية الأردنية تتابع أوضاع مواطنيها في فنزويلا وتؤكد سلامتهم    وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026    وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أسعار النفط واحتياطيات فنزويلا    أخبار مصر اليوم: السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.. الوطنية للانتخابات تتلقى 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة.. وهذة حالة الطقس غدا الأحد    ماك شرقاوي: اعتقال مادورو خرق للقانون الدولي وعجز لمجلس الأمن    طارق لطفي وكزبرة على قنوات المتحدة في دراما رمضان 2026 | شاهد    مصر المستقبل: ناقشنا مع سفيرنا بالنرويج أهمية المشاركة للمصريين بالخارج    انتبه| اضطراب الرحلات الجوية يسرق طاقتك    محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي    عام 2025-2026 جني الثمار الحلم تحقق حياة كريمة |ترع مبطنة ومياه نقية.. واقع نفذته الدولة لينتعش الريف    نقيب التمريض تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض خلال زيارته للأقصر    صحة المنوفية: انتظام المبادرات الرئاسية بدراجيل... وحملات وقائية مكثفة لسلامة الغذاء والمياه    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال    صحة غزة تكشف تطورات مرض الليبتوسبيروزيس "البريميات" بالقطاع    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    السعودية: انخفاض درجات الحرارة فى 3 مناطق وتكون الصقيع فى تبوك    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    السجن سنة وغرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة نشر صورة حبيبته السابقة على فيسبوك    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعتدي على حيوانات في الشارع؟.. احذر الحبس
نشر في التحرير يوم 16 - 07 - 2019

قتل الحيوان أو محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس سنة.. لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط
أثارت صورة لكلب في الشارع، مسدد إليه طعنة نافذة بالسكين، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فكثير منا يعطي لنفسه الحق في ضرب أو إيذاء أي حيوان يقابله خلال سيره في الشارع، دون أن يدري أن نصوص القانون حوت على مواد تُجرم هذا الفعل وتؤثمه، وهى ضمانات قانونية كفلها المشرع لحق الحيوان في الحياة أو التصدي له بواسطة الأجهزة الرسمية المختصة، «التحرير» بدورها سألت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على حيوانات في الشوارع، وتبين أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات.
حرّم الشرع نفسه بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»،
حرّم الشرع نفسه بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»، وفي حديث آخر قال الرسول: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة».
المحامي إبراهيم أبو الخير، أوضح أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة، وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط، إلا أنه يجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفورى لتجنب الوقائع التى تحدث فى الشوارع والميادين.
وتنص المادة 45 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
الدسوقي عبد الرحمن، المحامي، قال إن المادة 355 من قانون العقوبات نصّت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: «أولا- كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة».
عبد الرحمن أوضح ل«التحرير» أن المادة 357 فأوردت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وكانت محكمة جنح شبرا الخيمة، برئاسة المستشار معتز الحناوي، قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بتعذيب وذبح كلب في منطقة الأهرام بشبرا الخيمة، ووجهت النيابة برئاسة مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين، تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع، بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبا تُهمة ترويع المواطنين، وإثارة الذعر باستخدام أسلحة بيضاء خارج محل عملهم كجزارين، وتصدير مشهد البلطجة، واستعراض القوة في ذبح الكلب، التي كشفها الفيديو المتداول وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأعطى قانون البيئة اهتماما أيضا بالحيوانات، إذ ذكرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أنه: «يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
وجاء بالمادة 84 من قانون العقوبات: «يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في تلك المخالفات».
كما يحظر القانون صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور.
فيما لم يشر قانون الزراعة إلى أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة التي تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التي تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة في هذا القانون تحمى الحيوانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.