تزايدت في الآونة الأخيرة، جرائم السرقة خاصًة الجرائم المقترنة بالإكراه.. وبين الجنحة والجناية «التحرير» تواصلت مع الخبير القانوني مجدي شعبان أبو عرّام، لتوضيح الفارق بينهما وعقوبة كل جريمة منها، يقول «أبوعرّام»، إن جريمة السرقة تعتبر جنحة لا تتعدى عقوبتها ال7 سنوات، أمّا إذا اقترنت بظروف أخرى تصبح جناية ومن الممكن أن تصل للسجن المؤبد، وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 314 من قانون العقوبات، نصت على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة". ويوضح الخبير القانوني، أن علة التشديد هنا أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية. تفاصيل سطو 7 مسجلين على مزرعة دواجن في البدرشين ولفت «أبو عرام»، إلى أن الإكراه يُعتبر ظرفًا مشددًا في جريمة السرقة ولكن لايكفي الإكراه وحده لتشديد العقوبة إذ ويوضح الخبير القانوني، أن علة التشديد هنا أن الجانى الذى يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية. تفاصيل سطو 7 مسجلين على مزرعة دواجن في البدرشين ولفت «أبو عرام»، إلى أن الإكراه يُعتبر ظرفًا مشددًا في جريمة السرقة ولكن لايكفي الإكراه وحده لتشديد العقوبة إذ لابد من توفر ظروف أخرى تصاحب الإكراه وهي: ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص، أو توفر ظرف الليل، أو استعمال السلاح أو إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، أو موت شخص، وتتراوح العقوبة بين السجن المؤبد أو المؤقت حسب جسامة الجريمة المرتكبة، فإذا توفّر ظرف الإكراه منفردًا دون توفر ظرف آخر، فلا يعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة ويعاقب الجاني بعقوبة السرقة البسيطة أما إذا أحدث الجاني أذى بالمجني عليه يعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة التي تصل للسجن 15 سنة.