قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الثلاثاء 9122025    «رئيس مياه القناة»: حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    زيلينسكي يطلع الاتحاد الأوروبي والناتو على محادثات خطة السلام مع واشنطن    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    مدير مركز تغير المناخ يوضح أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار في واقعة مقتله    توجيهات الرئيس السيسي وضبط بوصلة التعليم المصري    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    فيلم «جاي كيلي» لجورج كلوني وآدم ساندلر يتلقى 5 ترشيحات في ال جولدن جلوبز    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    سلوت عن أزمته مع صلاح: أنا مهذب لكني لست ضعيفا    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة "زنا المحارم" للإعدام بدلا من المؤبد.. ويطالبون المحكمة بعدم استخدام الرأفة مع المتهمين.. ويؤكدون: نحاول القضاء على الظاهرة نهائيا من المجتمع قبل تفاقمها
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 11 - 2014

طالب عدد من خبراء القانون، بضرورة تغليظ وتشديد العقوبة فى جرائم زنا المحارم لتصل إلى الإعدام شنقا لإنهاء الظاهرة والقضاء عليها داخل المجتمع المصرى قبل أن تتفاقم، حيث أكد الخبراء أن العقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
من جهته قال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن القانون شدد على عقوبة من وقع بأنثى بغير رضاها بالأشغال الشاقة المؤبدة، طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات "إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم".
وأكد عثمان فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه يستوجب تشديد العقاب طبقا للمادة 268، التى تنص على هتك عرض إنسان بالقوة يعاقب من 3 إلى 7 سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سن 16 عاما، يجوز أن تصل العقوبة إلى 15 سنة أشغال شاقة، لافتا إلى أن تلك الجريمة أخلاقية من أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية.
من جانبه أوضح الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، أن المحكمة فى مثل هذة الوقائع تستعمل أقصى عقوبة ولا تنظر إلى أى نوع من التخفيف، أو مراعاة ظروف المتهم، وتعتبر تلك الجريمة "زنا محارم "، لافتا إلى أنها واقعة تهز أوصال المجتمع لانعدام القيم والأخلاق فيها، مشيرا إلى أن القانون يعاقب الأب الذى يعتدى جنسيا على ابنته بالسجن من 10 إلى 15 سنة دون رأفة.
وفى ذات السياق أشار محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، إلى أن الاعتداء الجنسى يشمل تحريض الطفل على أى نشاط أو سلوك جنسى، ويتضمن غالباً التحرش الجنسى بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش جنسياً، ومن الأشكال الأخرى للاعتداء الجنسى على الطفل "المجامعة أو الممارسة معه أو استغلاله جنسياً عبر الصور الخلاعية والمواقع الإباحية".
وأضاف فاروق، أن المادة 296 تنص على: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وأيضا المادة (344) عن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجنى عليها أنثى لم تتم السادسة عشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.