شروط وضوابط قبول الطلاب للعام الجامعي 2024/ 2025 بجامعة حلوان الأهلية (تفاصيل)    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال امتحانات التيرم التاني    مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس 2024    «جولد بيليون»: استمرار ضعف الطلب على الذهب في مصر يحد من حركته    رئيس إسكان النواب: سنتابع أسباب عدم توفير الاعتماد المالي لشبكات الشرب في المنوفية    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء 28-5-2024    أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية تبلغ عن استهدافها بثلاثة صواريخ قرب اليمن    وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل وكثفت عمليات القتل    الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 2.12 مليار يورو لدعم مستقبل سوريا    موعد مباريات كأس مصر اليوم و القنوات الناقلة    هل يرحل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان؟.. وكيله يرد    مصرع سائح أوروبي إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد فنادق مصر الجديدة    فرحة وترقب: احتفالات عيد الأضحى 2024 في الجزائر    النيابة نصرح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بالشرقية    القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة    ضبط المتهم بقتل زميله طعنًا بالسكين في قليوب    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    بالصور.. توافد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لانعقاد اجتماعه السنوي ال 70    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير للإفتتاح    الليلة.. فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك بالمهرجان الدولي للطبول    أسامة قابيل يكشف سر الشقاء بين الأزواج    الأوقاف: انطلاق اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد الخلفاوي بشبرا مصر    «صحة مطروح»: تدريب 20 ممرضة علي المشورة التغذوية والقياسات الجسمانية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    نقيب اطباء مصر: اكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدخول غزة وعلاج المصابين    «صحة المنيا»: خدمات طبية ل105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما    28 مايو.. اليوم العالمي لصحة المرأة    مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: نستهدف صياغة مقترحات تدعم وقف الحرب على غزة (تفاصيل)    هرب من الحر فابتلعته المياه.. غرق طالب في ترعة بسوهاج    عطل يضرب الخط الأول لمترو الأنفاق وتكدس الركاب على الأرصفة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية (الشروط)    محاميه: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات    بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق مواصفة الأيزو بجامعة قناة السويس    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني في تعليم اللغة الصينية والعربية    راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها    محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة بساتين الإسماعيلية الزوامل الصناعية    تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    ‏لأول مرة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون توجيه ضربة موجعة لإسرائيل    إعلام عبري: مستوطنات الشمال في وضع كارثي    طقس السعودية اليوم.. تحذير من الأرصاد بأمطار غزيرة الثلاثاء 28 مايو 2024 وزخات من البرد    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    سلتيكس يقصي بيسرز ويصعد لنهائي دوري السلة الأمريكي    «الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها    الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر    تراجع أسعار المساكن في فنلندا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    عضو الأهلي: عشنا لحظات عصيبة أمام الترجي.. والخطيب «مش بيلحق يفرح»    وزارة الصحة تبحث مع الجانب الفرنسى تقديم الدعم الطبى للشعب الفلسطينى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو في محافظات مصر    مصطفى شوبير يُعلن خطوبته    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    «دير البرشا» تستقبل بطلات «كان» بمظاهرة حب    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون العقوبات ضد إسرائيل    لاعب الزمالك صاحب تهنئة إمام عاشور: "اللى حصل طبيعى.. وجوميز طلب تصعيدى"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفيش لف على البيوت..إصدار لائحة قانون حماية المستهلك
نشر في التحرير يوم 02 - 04 - 2019

يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون وقانون قمع التدليس والغش ويلتزم العاملون بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ علي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق، وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، إذ ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات.
كما تلزم اللائحة على الأخص بإعلان مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، وأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي
كما تلزم اللائحة على الأخص بإعلان مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، وأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج، كما يلتزم بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويكون للمستهلك، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.
ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحا حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، كما يلتزم بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.
ويلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش، ويلتزم العاملون ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، إذ نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها، وتعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما، وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها، وفي حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.