جامعة أسيوط تنظم ملتقى توعويًا بعنوان "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية"    رئيس جامعة المنوفية يكرم منسقي معايير مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية"    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    قرار قضائي من محكمة جنح نبروه بالدقهلية بشأن المتهمين بالتعدي على طبيب أثناء عمله    انتخابات النواب 2025.. استقالة كوادر حزبية لخوض الانتخابات بالمنيا    أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالتعاملات المسائية    محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء كوبري الفؤادية وبربخ بخانس بأبوتشت بتكلفة 55 مليون جنيه    وزارة النقل: تعاون دولي لتوطين صناعة النقل السككي وتطوير منظومة الجر الكهربائي    قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والجمال فى نزلة السمان    محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة    قمة شرم الشيخ.. مصر تُرسخ السلام في الشرق الأوسط    فرنسا ترحب بإطلاق سراح الرهائن وتدعم حل الدولتين    مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الصراع وتمنع الحروب    مفاجأة| الرأس الأخضر إلى كأس العالم على حساب الكاميرون    تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في تصفيات المونديال    المستشار الفني للسباحة بالزعانف: سعيد بالحفاظ على لقب بطولة العالم    الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    انقلاب سيارة محملة بالموز ومصرع سائقها على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    حريق هائل في مصنع فايبر جلاس بسنديون.. ومسؤولو قليوب في موقع الحادث    السجن المؤبد لخمسة متهمين ضُبط بحوزتهم 5 أطنان مخدرات وسلاح ناري وذخيرة بجنوب سيناء    وزارة الداخلية.. درع الوطن وسيف الأمن والاستقرار وإشادة عالمية من شرم الشيخ    محافظ الإسكندرية: مؤتمر شرم الشيخ للسلام نصر دبلوماسي وسياسي لمصر    دار الكتب والوثائق القومية تطلق معرض "إصدارات أكتوبر"    «من العقرب إلى القوس والجوزاء».. الأبراج تكشف شخصية القادة في قمة شرم الشيخ للسلام    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحي السامر وروض الفرج    عمرو محمود ياسين يكشف عن خضوع زوجته آيات أباظة لعملية جراحية دقيقة    هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس الفلسطيني يبحث مع عدد من قادة الدول اتفاق وقف إطلاق النار ومنع ضم الضفة    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    في ضربة مدوية.. استقالة أمين عام "حماة الوطن" بالمنيا لاستبعاده من ترشيحات الحزب لانتخابات النواب    ترامب أمام الكنيست: سألتقى بعد قليل فى مصر مع قادة رائعين جعلوا اتفاق السلام ممكنا    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل فى البيت الأبيض    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    تحرير 918 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
نشر في الوطن يوم 02 - 04 - 2019

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ علي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.
كما ألزمته بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج.
كما يلتزم المورد وفقاً للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويكون للمستهلك وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع. ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية علي أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شؤونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها. وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها. وفي حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.