انخفاض أسعار الأسماك في سوق بورسعيد.. الفسيخ ب190 جنيها    ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى    رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك    روما يواجه يوفنتوس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإيطالي    الأهلي يقرر تغريم أفشة 50 ألف جنيه    حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي    تحسن حالة. الطقس اليوم والعظمى في القاهرة تسجل 28 درجة    عمرو أديب ل التجار: يا تبيع النهاردة وتنزل السعر يا تقعد وتستنى لما ينزل لوحده    انخفاض كبير الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    اليوم.. قطع المياه عن 5 مناطق في أسوان    مصطفى بكري: جريمة إبراهيم العرجاني هي دفاعه عن أمن بلاده    فضيحة تهز برلين، خرق أمني أتاح الوصول إلى معلومات سرية عن 6 آلاف اجتماع للجيش الألماني    كاتب صحفي: نتوقع هجرة إجبارية للفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة    احتجاج مناهض للحرب في غزة وسط أجواء حفل التخرج بجامعة ميشيجان الأمريكية    رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سبل الدفاع عن قضايا الأمة    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    حزب العدل يشارك في احتفالات «الإنجيلية» بأعياد القيامة    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في طنطا    حسب نتائج الدور الأول.. حتحوت يكشف سيناريوهات التأهل للبطولات الأفريقية    مختار مختار ينصح كولر بهذا الأمر قبل نهائي إفريقيا أمام الترجي    «تجارية الجيزة»: انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 30%    مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية    إصابة 8 مواطنين في حريق منزل بسوهاج    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    كريم فهمي يُعلق على ارتداء على معلول شارة قيادة نادي الأهلي: ليه كلنا فرحانين؟    مكياج هادئ.. زوجة ميسي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    "حب جديد هيدق بابك".. بشرى سارة لمواليد برج الجوزاء اليوم (توقعات الصعيد المهني والمادي)    تساحي هنجبي: القوات الإسرائيلية كانت قريبة جدا من القضاء على زعيم حماس    احتدام المنافسة بانتخابات البرلمان الأوروبي.. الاشتراكيون في مواجهة تحالف المحافظين مع اليمين المتطرف    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع بريست في الدوري الفرنسي    رئيس جامعة دمنهور يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    صيام شم النسيم في عام 2024: بين التزام الدين وتقاطع الأعياد الدينية    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    إصابة 10 أشخاص فى أسيوط إثر انقلاب سيارة "تمناية"    "قطعتها على طريقة الجزارين".. اعترافات مثيرة لقاتلة الحاجة عائشة بالفيوم    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    ب 150 ألف مقدم.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها بأيام- (صور)    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص مشروع قانون حماية المستهلك.. يتكون من 70 مادة تقع فى 6 أبواب والبرلمان يناقشه قريبًا
نشر في البوابة يوم 08 - 07 - 2016

حصلت «البوابة نيوز» على النسخة الأخيرة من مشروع قانون «حماية المستهلك» المقرر عرضه على البرلمان، بعد إحالته للمجلس من قبل الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 70 مادة، موزعة على ستة أبواب. يختص الباب الأول من القانون بتنظيم أهداف الجهاز وتنظيم مجلس إدارته، أما الباب الثانى فيحدد الالتزامات الواجبة على الموردين، بينما يتولى الباب الثالث تنظيم الرقابة على الأسواق. فيما تتناول المادة الأولى التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون، وهى المُستهلك، الجهاز، والأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة، والمُنتجات والمقصود بها السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، والمُورد، والمُعلِن، والجمعيّات، والعيب، والتعاقد عن بُعد، والمسابقات.
وتحظر المادة الثانية على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية، خاصة الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمُنتجات، والحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه، وكذلك الحق فى الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات والسعر العادل، وكذلك الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق فى الحصول على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وكذا الحق فى المُشاركة فى المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك، ومن ثم الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومُيسّرة، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
ويشمل الباب الأول من القانون تنظيم الجهاز، متضمنًا أهدافه، وموارده، وتشكيل مجلس إدارته.
بينما تضمنت المادة الخامسة منه عددا من الموارد الجديدة التى يتم تخصيصها لصالح الجهاز، وهى عبارة عن نسبة 25٪ من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة هذا القانون، و نسبة 50٪ من المصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون. ونسبة 0.5٪ من قيمة ضريبة المبيعات، فضلًا عن قيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمُعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز، وأى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير فى مجال حماية المستهلك.
فيما تنص المادة السادسة على أن يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن المُوازنة العامة للدولة. ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
تضمن الباب الثانى من القانون عددا من الضوابط والاشتراطات على الموردين والمعلنين، التى يتوجب عليهم الالتزام بها عند تقديم أى خدمة أو سلعة للمستهلكين.
وكما ورد بالمادة الثانية عشرة من هذا الباب فإنه «يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب».
أما المادة الثالثة عشرة فتقول: «يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر».
فيما يلتزم المُورّد بحسب المادة الرابعة عشرة بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات، وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب المادة الخامسة عشرة فيلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية.
وكما ورد بالمادة السادسة عشرة فعلى المورد أن يلتزم بأن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءاته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
كما نصت المادة السابعة عشرة على أن يلتزم المُورّد بأن يُعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا.
وبحسب المادة الثامنة عشرة : «يلتزم المُورّد بأن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك- بما فى ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية- البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت».
كما جاء بالمادة التاسعة عشرة «يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى».
بينما نصت المادة العشرون على التزام المُورّد فى حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يصدر إلى المُستهلك إيصالا يُفيد الحجز موضحا به خصائص وصفات المُنتج وإجمالى الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم كل مُورّد وُمعلِن وفقا للمادة رقم 21 بإمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.
فيما نصت المادة الثانية والعشرون من القانون على عدم جواز الإعلان عن اية مسابقات بأية وسيلة الا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة، وللجهاز اذا وجد شبهة تضليل أن يوقف المسابقة وأية إعلانات بشأنها. كما لا يجوز الإعلان عن حجز أو بيع وحدات عقارية إلا بعد الحصول كذلك على ترخيص البناء من الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص فى حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.
ووفقًا للمادة الثالثة والعشرين فإنه يُعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكّون منها أو كميّتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
6- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك السعر وكيفية أدائه وخدمة ما بعد البيع والضمان.
7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات. وتحدد اللائحة التنفيذية أى مجالات أو عناصر أخرى.
ووفقًا لنص المادة الرابعة والعشرين، «يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج. وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز. ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.
وبحسب المادة الخامسة والعشرين من القانون فإن المُورّد يكون مسئولًا عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
وفيما يتعلق بالمدة الواجبة لاسترجاع السلع نصت المادة السادسة والعشرون على أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد فى هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
وفيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالسلع الهندسية والإلكترونية فقد نصت المادة السابعة والعشرون على أن يلتزم المورد بضمان السلعة الهندسية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
فى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد ألزمت المادة الثامنة والعشرون بأن يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.
ووفقًا للمادة التاسعة والعشرين فيشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح. ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.
كما نصت المادة الثلاثون على أن يلتزم المورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
ويلتزم المُورّد وفقًا للمادة الواحدة والثلاثين بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.
ويقع باطلًا كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أى من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية، وفقًا لما ورد بالمادة الثانية والثلاثين من هذا القانون.
كما نظمت المادة الثالثة والثلاثون الاشتراطات الواجبة فى حالة التقسيط، بأنه فى حالة البيع بالتقسيط يلتزم المورد حسب المادة 33 بإصدار فاتورة للمستهلك تشمل: السعر الإجمالى للبيع.، ثمن البيع للمنتج نقدا، المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما أن وجد- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط- الجزاءات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها، بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة 18 من هذا القانون.
يلتزم المُورّد وفق المادة 34 فى التعاقد عن بعد أن يتضمّن العرض بيانات المُورّد من عنوان ورقم هاتف والبريد الإلكترونى إن وُجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المُنتج محل العرض خاصة مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلُفة الشحن وتكلُفة استخدام وسائل اتصال المُستهلك بالمُورّد وأية مبالغ أُخرى يتم إضافتها إلى الثمن، وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومُدة صلاحية العرض وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.
كما يلتزم المُورّد فى حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام.
ويحق للمُستهلك الرجوع فى التعاقد عن بعد فى أى وقت وبحد اقصى سبعة أيام من استلامه المنتج، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.
ونصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يحق للمُستهلك الرجوع فى التعاقد خلال أربعة عشر يوما من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أى نفقات.
وبحسب المادة السادسة والثلاثين «يحظر على المُورّدين التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك.
أما المادة السابعة والثلاثون فتقول: «يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى».
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة حسب المادة 38 بإبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم أخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال. وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضح بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، على أن تأخذ موافقة المستهلك إذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة. وبضمان المُنتج محل الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والقوانين المنظمة.
و يلتزم المورد وفق المادة التاسعة والثلاثين بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية للسلع التى يتم استيرادها أو إنتاجها فى مصر لمدة زمنية، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية بحسب طبيعة السلعة.
وحسب المادة الأربعين فإنه يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص.
فيما تنص المادة الواحدة والأربعون على أن يلتزم مُورّد خدمات مُقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال التى يتم الاتفاق عليها مع المُستهلك للقيام بها وبيان مُواصفتها وثمنها وطريقه الأداء ومدة التنفيذ.
بينما تقضى المادة الثانية والأربعون بالتالى «مع عدم الاخلال بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحظر على المورد حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة».
أما المادة الثالثة والأربعون فقد نصت على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار».
وفى حالات التعامل فى السيارات نصت المادة الرابعة والأربعون على أن يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة فى التقرير.
أما المادة الخامسة والأربعون فتلزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره الجهاز من قرارات ملزمة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن أى خلاف، أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن والمستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج.
تضمن الباب الرابع من القانون عددا من الضوابط والمعايير المنظمة للرقابة على الأسواق حيث تنص المادة السادسة والأربعون على أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون. يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.
ويتم رفع التحفظ وتسليم المضبوطات إذا قدم صاحب الشأن المستندات الدالة على مصدر السلعة خلال ثلاثة أيام.
وإذا وجدت لدى مأمورى الضبط القضائى أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات سحب العينة. وذلك وفقا لما ورد بالمادة السابعة والأربعين.
أما الباب الخامس فقد تضمن عددا من العقوبات المستحدثة التى تتراوح بين السجن والغرامة التى تصل فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه، مع مضاعفة تلك العقوبات فى حالة العود.
حيث نصت المادة الخمسون على التالي «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون فى المواد (12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31،32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 48، 61) بالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك».
فيما نصت المادة الواحدة والخمسون على التالى:
«فضلا عن العقوبات المقررة فى المادة السابقة من هذا القانون، يحكم برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى حالة مخالفة احكام المواد (13، 14، 15،16، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34، 35، 37، 38، 39، 44) من هذا القانون».
كما تنص المادة الثانية والخمسون على أنه فى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة 50 تضاعف العقوبة بحديها.
كما تنص نفس المادة الثالثة والخمسون على أن يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الاعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض قبل الشخص الاعتبارى.
أما المادة الرابعة والخمسون فتنص علي «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض، يعاقب بالغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه إذا ترتب على أى من المخالفات المنصوص عليها بالمواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 23، 25) الإضرار بصحة وسلامة المستهلك».
وحسب المادة الخامسة والخمسين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم أو امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 64 أو قام بإمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك».
ووفقًا لنص المادة السادسة والخمسين فإنه يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وكما نصت المادة السابعة والخمسون فيجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالمخالفة لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة. وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم الجهاز بالإعلان على موقعه الإلكترونى ببيان تفصيلى يتضمن بيانات الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة للمخالفات التى تقع تطبيقا لأحكام هذا القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصورة رسمية من تلك الاحكام.
ويلزم القانون فى مادته الثامنة والخمسين بتشكل عدد من اللجان، بقرار من الوزير المختص، على أن يرأسها رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه وهى كالتالى:
أولاً: لجنة السياسات والتوعية
وتضم ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للإعاقة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للجامعات. ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز للاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز.
ثانيا: اللجنة العليا لمراقبة الأسواق
وتضم ممثلا من هيئة الصادرات والواردات ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز للاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان.
ووفقًا للمادة التاسعة والخمسين: تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
للجهاز عند الحاجة وفقا للمادة الستين أن يوجه أطراف الشكوى لفحص المُنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المُعتمدة، ويُحدّد الجهاز الطرف المُكلّف بأداء مصروفات الفحص الفنى أو المُعاينات.
أما المادة الواحدة والستون فتلزم الاشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك فى المواعيد التى يحددها الجهاز.
وفقًا للمادة الثانية والستين «يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المُتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قُدّمت من أجلها. ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص خلال عامين تالية لتاريخ الفحص».
وللجهاز بناء على اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل فى المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف الالتجاء لتلك اللجان.
وحسب المادة الثالثة والستين فللجهاز عند ثبوت مُخالفة أى من أحكام هذا القانون حسب المادة 64 الحق فى إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليّة الناشئة عن هذه المخالفات. وإذا ترتب على أى مُخالفة لأحكام هذا القانون وقوع ضرر للمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التى تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها، ويتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المُستهلكين بالمخالفة.
كما منحت الماده الخامسة والستين مجلس إدارة الجهاز حق إصدار قرار مُلزم بوقف أى إعلان مُضلل لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه. فإذا لم تلتزم وسيلة الإعلان بإيقاف الإعلان وكان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس ادارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الإعلان لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء.
بينما أكدت المادة السادسة والستون على أن القرارات التى يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى. ويُستثنى الطعن على القرارات المُشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. كما أجازت المادة السابعة والستون لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض على مجلس الإدارة، التصالح مع المتهم فى المخالفات التى لم ينتج عنها أى إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى من العقوبة ولا يزيد على الحد الاقصى للعقوبة مع إزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وللجهاز حسب المادة الثامنة والستين أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى «صديق المستهلك» للمورد الذى يلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة. يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى وفقًا للمادة التاسعة والستين الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنية.. ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة. أما المادة السبعون من القانون فقد حظرت على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص خلال فترة عملهم بالجهاز.
حقوق المستهلك
بحسب المادة الثامنة عشرة: «يلتزم المُورّد بأن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك- بما فى ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية- البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت».
كما جاء بالمادة التاسعة عشرة «يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته».
تحظر المادة الثانية على أى شخص إبرام أى اتفاق أو مُمارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية، خاصة الحق فى الصحة والسلامة
تنص المادة السادسة على أن يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن المُوازنة العامة للدولة. ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده
يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد بحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق منح «الضبطية القضائية» للعاملين بالجهاز بقرار من وزير العدل
إغلاق الوسيلة الإعلانية بأمر قضائى لمدة لا تزيد على سنة فى حال ارتكاب مخالفات
غرامة 10 آلاف جنيه إذا قام المورد أو المعلن بأفعال تسىء للكرامة الشخصية أو القيم الدينية للجهاز الحق فى إصدار قرار ملزم بوقف أى «إعلان مضلل» لحين انتهاء التحقيق والطعن أمام «القضاء الإدارى» يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص
التصالح فى المخالفات
أجازت المادة السابعة والستون لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض على مجلس الإدارة، التصالح مع المتهم فى المخالفات التى لم ينتج عنها أى إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الادنى من العقوبة ولا يزيد على الحد الاقصى للعقوبة مع إزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وللجهاز حسب المادة الثامنة والستين أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى «صديق المستهلك» للمورد الذى يلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.
بنود كثيرة تضمن حقوق المستهلك فىمشروع قانون حماية المستهلك
سلطات مأمورى الضبط القضائى
يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.
ويتم رفع التحفظ وتسليم المضبوطات إذا قدم صاحب الشأن المستندات الدالة على مصدر السلعة خلال ثلاثة أيام.
حسب المادة الخامسة والخمسين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى أعمالهم
حسب المادة الأربعين فإنه يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.