وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة، علي مصيلحي، على مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائبًا آخرين. ومن أبرز مواد القانون التي نص عليها.. 1- التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بإتاحة البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون. 2- تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والجمعيات، بجميع أنواعها والتي تخص قضية حماية المستهلك والتحقيق فيها. 3- تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف في المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز، لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك. 4- يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يقدِم إلى المُستهلك إيصال يفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المنتج وإجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح في مراكز الصيانة وإعادته. 6- التنسيق والتعاون مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات. 7- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها. 8- التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة على الأسواق وضبطها والتصدى إلى أي مخالفة لأحكام هذا القانون. 9- نص على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين. 10- تعزيز التعاون في الداخل والخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك. 11- يلتزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط. 12- السماح بقبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التي تقدم لجهاز حماية المستهلك ولا تتعارض مع أغراضه. 13- يلتزم المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. 14- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه وجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بالتوقف عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج. 15- يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.