رئيس الشيوخ عن التعديل الوزاري: تداول المسئولية سُنْة العمل العام وجوهر الديمقراطية    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد    سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك.. بكام في البنك الأهلي؟    المالية تعلن بدء صرف مرتبات فبراير 2026 غدًا    نائب محافظ البنك المركزي: الاستدامة والتمويل الأخضر وإدارة مخاطر المناخ في صدارة أولويات القطاع المالي منذ 2020    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة فحص الشكوى ومتابعة دورية لجهود رفع المخلفات وتكثيف خدمات الجمع ونقلها للأماكن المخصصة    بنك مصر يخفض عوائد الحسابات بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1%    روسيا: أسقطنا 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    توافق مصري تونسي على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    رحيل اضطراري، محمد صلاح يستعد لمغادرة ليفربول و3 معايير تحسم وجهته المقبلة    ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة قضايا النقد الأجنبي و6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة    تداول فيديوهات لغرق مطاعم و كافيهات على كورنيش وشواطئ الإسكندرية    قتله شاب ثأراً لابيه بعد ربع قرن.. الامن يكشف ملابسات مقتل مدير مدرسة بقنا    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    محاكمة مديرة مدرسة سيدز ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    تنوير بير السلم    إعفاء دور النشر المشاركة في «دمشق للكتاب» من رسوم الاشتراك    هل تم إغلاق بوابة مستشفى الدمرداش؟.. جامعة عين شمس تكشف التفاصيل    نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل طلب مناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة    تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر    وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر    حبس سيدة ألقت ابنها الرضيع على قيد الحياة بمقلب قمامة فى الإسكندرية    خيانة وكتاب أثري يشعلان «فن الحرب».. يوسف الشريف يعود لدراما رمضان بعد 4 سنوات    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    ماذا ننتظر من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؟!    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت..    ارتفاع طفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم    مسلسل رأس الأفعى يتصدر تريند X قبل عرضه حصريًا على ON فى رمضان    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    «كولونيا» و«القصص» يمثلان مصر في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت وتؤكد: أحد أهم الفعاليات الداعمة للإبداع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    على هامش مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز العلاقات مع كندا    نص كلمة الرئيس السيسي خلال تقرير اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"    السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال أفريقية خلال العام الجاري    القطة التى أوقعت ب«إبستين»    شائعة جديدة تطال طبيب القلوب والعقول.. القصة الكاملة عن حسام موافي    زكى رستم، عملاق التمثيل الذي أرعب فنانات مصر وهذه قصة رفضه لفيلم عالمي يهاجم العرب    أسعار الخضراوات اليوم 15 فبراير 2026    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية داعش الهرم    رئيس الأساقفة حسام نعوم في زيارة محبة للمطران كيريوس كرياكوس في الناصرة    بيان "نص الليل"، كواليس الصلح بين السيد البدوي ومنير فخري عبد النور    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    الملكي يعتلي القمة.. ريال مدريد يمطر شباك سوسيداد برباعية في البرنابيو    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 حقا للمستهلك في اللائحة التنفيذية الجديدة.. تعرف عليهم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 04 - 2019

أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لتنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، وإلتزامات المورد والمعلن وهي:
- إلزام المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية.
- إعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.
- إلزام المورد بوضع كافة البيانات المتعلقة بالسلع عليها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
- إلزام المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
- إلزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج.
- إلزام المورد وفقاً للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
- يكون للمستهلك وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.
- إلزام المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك.
- إلزام المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
-إلزام المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
- إلزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
- تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
- تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك.
- وضع لوائح تنظيم العمل بالجهاز وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.
- يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش.
- إلزام العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
- حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها. وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها، وفي حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.