تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي، وقال عابد، إن القانون حدد هذه العقوبات ومنها العمل في مشروعات قومية تخدم المجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة، والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين، مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة ويحظر علي المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذات صلة بالجريمة. وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء علي طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدي العقوبات البديلة. وأضاف عابد، أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء علي طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدي العقوبات البديلة. وأضاف عابد، أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة وفيما يلي نص مشروع القانون ولائحته التنفيذية. وتنص المادة 116 المنظمة لضوابط الحبس الاحتياطى على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جنائية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس، لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.(التفاصيل)