تنشر "الشروق" نص مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة لعقوبات الحبس وقرارات الحبس الاحتياطي، الذي تقدم به علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب. ويميز المشروع بين العقوبة البديلة التي يجوز للمحكمة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية السالبة للحرية، والتدابير البديلة التي يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي تجديد الحبس بحسب الأحوال أن يأمر بتوقيعها بديلاً عن الحبس الاحتياطي، في الأحوال المبينة في القانون، ومع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية. والعقوبات البديلة في مشروع القانون هي: العمل فى مشروعات قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة، أو الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، أو إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين. أما التدابير البديلة للحبس الاحتياطي فهي: الحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة. ويجيز المشروع للقاضي بناء على طلب المحكوم عليه، تطبيق إحدى العقوبات أو التدابير البديلة الواردة في هذا القانون، وذلك بعد أن يتبين القاضي ذلك من التقارير الصادرة من الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين، كما يحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية أيضاً. وتختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً، بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، كما يجوز للمتهم أن يتظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة أمام محكمة الجنح المستأنفة. ويقترح المشروع إنشاء صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة، برئاسة رئيس الوزراء، يختص بجبر الضرر والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم. وأضاف عابد أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة. وإلى نص مشروع القانون: اقرأ أيضاً:عابد يتقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس: منها العمل في المشروعات القومية دون مقابل