مسرع «الابتكار الدفاعي» للناتو يطلق فرصًا جديدة للمبتكرين عالميا لتطوير تقنيات الجيل القادم    نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم (فيديو وصور)    الخارجية تكشف موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مشروع الضبعة النووي    المجلس العلمي للرياضة يعقد أولى جلساته بالمركز الأولمبي    3 مرشحين لخلافة إنزاجي في إنتر ميلان    إحالة أوراق ربة منزل ونجار لفضيلة المفتي بتهمة قتل شاب بالقليوبية    أول تعليق من كارول سماحه عقب عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد وفاة زوجها    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    «ربنا مايكتب وجع لحد».. تامر حسني يكشف تفاصيل تعرضه ونجله لأزمة صحية ودخولهما المستشفى    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    يامال: لا أفكر في الكرة الذهبية.. ومن المستحيل أن ألعب ل ريال مدريد    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    جوعى غزة في بئر ويتكوف    بعد مدها.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» والأوراق المطلوبة والشروط    طرح البرومو الرسمي لفيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه في السينمات    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    اغتنم أجرها.. أدعية إفطار الصائم في العشر الأوائل من ذي الحجة    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المؤسسي    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    الثلاثي الذهبي للكاراتيه ينتزع جائزة «جراند وينر» من الاتحاد الدولي    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    واشنطن بوست: فوز ناوروكي برئاسة بولندا تعزز مكاسب اليمين في أوروبا    هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي    رئيس جامعة بنها: توفير استراحات تراعي كافة فئات الطلاب    البحوث الفلكية ل"الساعة 6": نشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    أشرف سنجر ل"الساعة 6": مصر تتحمل الكثير من أجل الأمن القومى العربى وفلسطين    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
نشر في التحرير يوم 02 - 10 - 2018

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تفعيلا "لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، والصادر في منتصف شهر أغسطس الماضي، والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، والذي تضمن في المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة فترة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس الماضي) لتوفيق أوضاعها، وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الأخير.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الأخير، تناول شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
اقرأ أيضا| «الرقابة المالية» تفوز بجائزة الأكثر ابتكارا في إفريقيا
وأشار عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من نشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى، المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وأضاف أن القرار نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأي أن يلزم الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، ونص على عدم صدور أحكام ضد أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة، الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها، خلال السنوات ال5 السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
اقرأ أيضا| الرقابة المالية تخفض رسوم خدمات القيد بالبورصة
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه يجب أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها، قائلا إنه على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلي الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذي متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي، أو المالي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي هو المشرف على احد الأنشطة التمويلية.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 حدد المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن 5 ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014، والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات ال3 السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، مع إلتزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي بتقديم خطة عمل تتضمن أليات مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.
اقرأ أيضا| بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.