8.5% ارتفاع في أسعار الخضروات على أساس شهري خلال يناير 2025.. والفاكهة تتراجع 2.5%    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي في محافظة الجيزة    «الرقابة المالية» تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    الأسير المحرر نادر صدقة: أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تتطلب تحركا واسعا للدفاع عنهم وإيصال صوتهم إلى العالم    تسهيلات كبيرة للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه بنطاق عدة محافظات    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    مساعد وزير التعليم يواصل جولاته الميدانية بمدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة    محافظ أسوان يشيد بفوز فرع مكتبة مصر العامة بالمركز الأول في ماراثون أقرأ العربي    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    سلوت: نحتاج الوصول إلى الكمال إذا أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا    مصدر من كاف ل في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية    طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    البلوجر سارة محمد تشكو موظفة بصحة سموحة: أوقفتني ساعتين ورفض منحي التطعيم لأداء العمرة    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى بنها    محافظ الغربية: حملة على مخابز أبيار استجابة لشكاوى الأهالي    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4 مليارات جنيه خلال ساعتين    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه    بعد القبض على متحرش الأتوبيس، "ساويرس" يوجه رسالة لوزارة الداخلية    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    بعثة النادى المصرى تصل إلى القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    تصعيد جوي جديد.. إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء روسيا    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم التأجير التمويلى والتخصيم
نشر في الوفد يوم 02 - 10 - 2018

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة أصدرعددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تفعيلا"لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 – والصادر فى منتصف أغسطس الماضى - والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ، والذى تضمن فى المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018) لتوفيق اوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.
وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس ادارة الهيئة فى إجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أوالتخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص وإستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
أوضح د. عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 قد ألزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو اكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25%
من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار قد نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
وأشار الدكتور عمران أن مجلس ادارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى اعضاء مجلس إدارة الشركة ونص على عدم صدور أحكام ضد أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم يكن قد رد إليه اعتباره. فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي او المالى او القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي او المالى أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وان يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.
وقال رئيس الهيئة أنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى الإلتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها ، إضافة إلى ان يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لآدارة عمليات النشاط وشئون العملاء ، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى ، أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع اجازة ان يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على احد الأنشطة التمويلية.
كما كشف د. عمران إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 قد حدد المؤشرات التى يمكن الإرتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014. والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير إحترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة ، مع إلتزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى بتقديم خطة عمل تتضمن أليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.