انتخابات مجلس النواب.. إقبال كبير على التصويت في النمسا وتوقعات بزيادة مشاركة المصريين بالخارج    البلشي يدعو الصحفيين إلى الامتناع عن نشر معلومات حول الأطفال ضحايا الاعتداء بمدرسة العبور    ساحة الابتكار Innovation Arena تقدم حلولاً في الصحة والتعليم والمدفوعات والطاقة خلال 2025 Cairo ICT    رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يدعو الحكومة لمراجعة رسوم الإغراق على البليت لضمان التنافسية وتشغيل المصانع المتعطلة    الرئيس اللبناني: الجيش جاهز لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب ومستعدون للتفاوض    جعجع: مزارع شبعا ذريعة بيد حزب الله... والحل القانوني متاح وواضح    اضرب بكل قوة.. مصطفى بكري يوجه رسالة حاسمة للرئيس السيسي    جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر    الأهلى يهزم الطيران في الجولة الخامسة عشر بدورى محترفي اليد    التموين تتحفظ على 2.4 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    «عالم النبات» يفوز بجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل في القاهرة السينمائي    نيكول سابا تتألق خلال تكريمها بأفضل ممثلة عربية: مصر دايمًا مغرقاني بحبها    وكيل صحة شمال سيناء يزور وحدة الشلاق بالشيخ زويد لمتابعة الخدمات    فيديو وصور.. السيدة انتصار السيسي تصطحب قرينة رئيس كوريا الجنوبية في زيارة للمتحف الكبير    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    أهلي جدة المنقوص يتقدم على القادسية في الشوط الأول    آية عبد الرحمن: الشيخة سكينة حسن شهد لها كبار القراء بخشوع صوتها ودقة آدائها    للمرة الثانية في تاريخه.. الجيش الملكي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    سقوط عصابة تقودها فتاة استدرجت شابًا عبر تطبيق تعارف وسرقته تحت تهديد السلاح بالدقي    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر صواريخ على سواحل الكاريبي ردًا على التهديدات الأمريكية    أحمد فؤاد سليم يكشف سر استمرار زواجه 50 عاما: الحب هو الأساس والأحفاد فلفل الحياة    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    نتنياهو يهاجم الشرع: عاد مُنتفخا من واشنطن    اتحاد جدة يستعيد الانتصارات أمام الرياض في الدوري السعودي    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع الموسيقار هاني فرحات    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    ضبط طفلان تعديا على طلاب ومعلمي مدرسة بالسب من سطح منزل بالإسكندرية    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    ميدو عادل: خشيت فى بعض الفترات ألا يظهر جيل جديد من النقاد    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    إصابة 3 شباب في حادث مروري بنجع حمادي    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
نشر في الوفد يوم 02 - 10 - 2018

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم تفعيلا "لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في منتصف أغسطس الماضي - والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، والذي تضمن في المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018) لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الأخير.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه الأخير، تناول شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
وأشار عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من نشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى، المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن
25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
وأشار الدكتور عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأي أن يلزم الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة ونص على عدم صدور أحكام ضد أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي
للشركة.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وان يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.
وقال الدكتور محمد عمران إنه على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلي الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذي متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي، أو المالي أو القانوني لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي
هو المشرف على احد الأنشطة التمويلية.
ونوه عمران إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 حدد المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014. والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة ، مع إلتزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي بتقديم خطة عمل تتضمن أليات مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.