«الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم.. مصر تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية اليوم 6 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    رئيس وزراء باكستان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا    هل يتجاوز محمد صلاح أحزانه في ليفربول ليحقق حلم الصعود للمونديال مع الفراعنة ؟    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    طقس اليوم .. أجواء خريفية اليوم وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 21    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ذكرى نصر أكتوبر ال52.. الأفلام المصرية توثق بطولات الجيش    اليوم.. الفصل في المنافسة المصرية الكونغولية على رئاسة «اليونسكو»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس في ألمانيا    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 10 - 2018

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح عمران أن ذلك يأتي تفعيلا "لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في منتصف أغسطس الماضي - والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ، والذي تضمن في المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018) لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الأخير.

وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهي الصغر.

أوضح عمران، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 قد ألزم الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، و ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار قد نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.

وأشار الدكتور عمران أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة ونص على عدم صدور أحكام ضد أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.

كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وان يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.


وقال رئيس الهيئة أنه على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلي الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها ، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء ، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذي متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي ، أو المالئ أو القانوني لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي هو المشرف على احد الأنشطة التمويلية.
وأشار عمران، إلى أن القرار رقم 137 لسنة 2018 قد حدد المؤشرات التي يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014. والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة ، مع التزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي بتقديم خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر بالإضافة إلى نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.