الجريدة الرسمية تنشر قرارين لوزارة الداخلية (تفاصيل)    تخصيص قطعتي أرض لصالح مديرية التربية والتعليم في بنى سويف والفيوم    MIDBANK يُعلن عن إنجازات الاستدامة لعام 2024: التزام متجدد نحو مستقبل أكثر خضرة    وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق "طوارئ" لمتابعة انتظام المرافق العامة والخدمات خلال إجازة عيد الأضحى    متعهدا بتوحيد البلاد.. رئيس كوريا الجنوبية الجديد يؤدي اليمين الدستورية (تفاصيل)    للمرة الثانية.. البحرين عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    تداول امتحان مادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية في قنا.. والتعليم تلتزم الصمت    اعتدال في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح.. حالة الطقس اليوم في مطروح الأربعاء 4 يونيو 2025    تحرير 518 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 911 رخصة خلال 24 ساعة    بدأت كراقصة في الأوبرا ووصلت للعالمية.. وفاة مغنية شهيرة عن عمر 88 عامًا    الرعاية الصحية: نتطلع من خلال التعاون مع شركة انطلاق إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية    تعاون عسكرى مشترك.. وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    استهداف مستشفى شهداء الأقصى.. صحة غزة تطالب بتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات الطبية    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    بيراميدز يصطدم بالزمالك بحثاً عن الثنائية التاريخية.. والأبيض يراهن على اللقب لإنقاذ موسمه    ماركينيوس: أنشيلوتي يعيد الأمل لمنتخب البرازيل    نادي الخلود السعودي يقرر فسخ التعاقد مع اليو ديانج    تراجع أسعار النفط بفعل زيادة إنتاج «أوبك+» ومخاوف الرسوم الجمركية    مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    السعودية: الحجِاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية.. السيسي وبن زايد يقودان تطور العلاقات المصرية الإماراتية    سميحة أيوب تتصدر التريند بعد ساعات من وفاتها    فيلم ريستارت يقترب من تحقيق إيرادات 15 مليون جنيه    وزير الثقافة يعتمد برنامج فعاليات الوزارة للاحتفاء بعيد الأضحى في القاهرة والمحافظات    نفتح الشباك ولاّ نقفله ؟!    في يوم التروية.. أدعية مستحبة وفضائل عظيمة لا تفوتها    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    «الطفل 14 عاما والطفلة 17 عاما».. «الطفولة والأمومة» يبلغ النيابة العامة في واقعة خطوبة طفلين بالغربية    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى    سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    جلسة بين زد ومحمد شوقي لتولي تدريب الفريق خلفًا لحمادة صدقي    شيماء سيف تعتذر عن عدم استكمال مسرحيتها في الكويت    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    حظك اليوم الأربعاء 4 يونيو وتوقعات الأبراج    بينهم 3 أطفال.. مقتل 4 وإصابة 28 في هجوم روسي على أوكرانيا    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    حبس مقاول و4 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    «بين الصدفة والرسائل المشفرة».. هل تعمد الأهلي وبيراميدز إفساد اللحظات الجماهيرية؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مافيش دليل.. حيثيات تأييد براءة فاروق حسني في «الكسب غير المشروع»
نشر في التحرير يوم 25 - 09 - 2018

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل الكشكى نائب رئيس محكمة النقض، أسباب حكمها الصادر فى مارس الماضى، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وذلك فى القضية التى اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذى استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسنى صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن قانون الكسب غير المشروع نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة فى ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده، ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادئ الأساسية المقررة فى الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل فى المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتى عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وأكدت محكمة النقض أنها انتهت فى أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها الدستور.. كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا الدستور.
وأضافت المحكمة أن التزام حكم محكمة الجنايات المطعون فيه، هذه الرؤية على نحو ما أورده الحكم، أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة، فى طعنها على حكم البراءة، غير مقبول.
واستعرضت محكمة النقض، فى حكمها، مجموعة من الأحكام الصادرة عنها وعن المحكمة الدستورية العليا، والتى صدرت فى شأن نصوص تشريعية مشابهة تحمل مخالفة لقاعدة (أصل البراءة) المنصوص عليها فى الدستور ونقلت عبء الإثبات إلى المتهم.
وذكرت محكمة النقض، ردا على ما ورد بطعن النيابة العامة من أسانيد على حكم الجنايات بالبراءة، أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير الفنى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدتها لديها، على النحو الوارد بهذه القضية.
وأشارت إلى أنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع (الجنايات) قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ إنها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو استشعرت الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.