فتح باب التقديم للوظائف الإشرافية ب تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    مدبولي يعتذر للمواطنين عن انقطاعات الكهرباء: موجة حر استثنائية وضغط قياسي على الشبكة    شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه    وزيرا الصحة والتضامن يستعرضان جهود التعامل مع أزمة قطاع غزة    ب«الجرس والقلعة».. الزمالك يشوق جماهيره قبل الإعلان عن صفقته جديدة    ضبط قائد سيارة اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري    التعليم ترد على مزاعم أحد الطلاب بتغيير إجابة «البابل شيت»    تجارة المخدرات.. السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب    فدوى عابد وكريم عفيفي يحضران العراض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"    محمد رمضان يطرح أحدث أغانية «افتكروني مجنون»| فيديو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الصحة تنفي حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يطعن بالنقض علي براءة فاروق حسني
المحگمة تجاهلت القانون.. والمتهم استغل وظيفته للحصول علي أملاك الدولة
نشر في الأخبار يوم 28 - 02 - 2013

تقدم المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة الي النيابة العامة يطلب فيها الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في 5 يناير الماضي ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .. اعد مذكرة الطعن المستشارون منتصر صالح واحمد عبداللطيف رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.
اكدت المذكرة ان الجنايات نصبت نفسها بديلا عن المحكمة الدستورية حيث تطرقت في حكمها الي الخوض في بحث دستورية القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وقامت بالبحث في دستورية النص القانوني من عدمه وأفاضت في شرح القرينة وتفسيرها ثم انتهت الي القول باتفاقها مع المبادئ الدستورية وهو ما ينطوي علي فصل من جانب المحكمة في نص دستوري وهو الامر الذي يخرج عن اختصاصها بل ومحظور عليها البحث فيه طبقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي نص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
ومحكمة الجنايات امتنعت عن تطبيق نص المادة رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير مشروع رغم انه عماد الاتهام الوارد بامر الاحالة وقضت ببراءة المتهم مما اسند إليه .
واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان نص المادة لم يخالف الدستور كما ذكرت المحكمة بأسباب حكمها واستندت علي ان الاصل في المتهم البراءة واوردت في اسباب حكمها ان اثبات الاتهام يقع علي عاتق سلطة الاتهام وحدها وعليها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم دليل علي براءتة كما لا يملك المشرع ان يفرض قرائن قانونية لاثبات التهمة او لنقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم الامر الذي يكون معه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير مشروع مخالفة للقاعدة الدستورية التي تقضي بان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وردت هيئة الفحص والتحقيق ان المحكمة خلطت بين امرين هما ان النص يخالف اصل البراءة مؤكدة ان المحكمة الدستورية العليا فرقت بين افتراض البراءة وحق المشرع في الاخذ بالقرينة وذلك لان الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير مشروع تلقي عبء الاثبات علي المتهم.
واضافت الهيئة انه من بين وسائل الكشف عن هذه الجريمة هو اقرارات الذمة المالية عند بدء تولي الوظيفة او الخدمة والإقرارات الدورية اي كل خمس سنوات يعتمد ذلك الفحص علي ما يستخلصه رئيسها من شبهات من واقع المقارنة بين تطور الثروة بين الجديد والقديم .. وذكرت المذكرة التي قدمتها الهيئة أن معظم المتهمين امام جهاز الكسب غير مشروع من الموظفين العموميين وقد ارتضو عند تقدمهم للوظيفة ان يقدموا بيانا لذممهم المالية وتطورها وهو اجراء لازم وينتفي معها عنصر الاكراه والجو من جانب سلطة الانتهاء كونه اجراء معروفا سلفا .
واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الاثبات التي نص عليها قانونا اذا بنيت علي وقائع ثابتة في حق المتهم وقد اخذ المشرع بهذه القرائن في العديد من القوانين وايدتها محكمة النقض كما لم يقض بعدم دستوريتها واضاف ان الكسب غير المشروع مجرم بكافة صوره اخذا من الشريعة الاسلامية في تجريمه كفعل او من حيث اثباته فلا يصح القول بان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 غير دستوري وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من دستور 71 التي أثبتت ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في المادة 219 من الدستور الحالي ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.
وعن دفع جهاز الكسب غير المشروع بمخالفة الثابت من الاوراق اكدت هيئة الفحص والتحقيق ان حكم الجنايات اورد في اسبابة ان المتهم كان يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفتة منذ عام 1986حتي عام 2011 وانتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والدولية وحققت له دخلا بلغ 8 ملايين و881 الفا و730 جنيها للفترة 1990 حتي عام 2011 وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء مما يعد مناقضا للحكم حيث ذكر مرة ان هذه المبالغ تحصل عليه المتهم خلال الفترة من عام 1990 حتي 2011 ومرة اخري ذكر ان هذه الاموال من عام 1990 حتي 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.