الجيش أول المشاركين، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل فى قضية التأشيرات    الصين تواصل توسعها في أبحاث الفضاء بإطلاق 3 أقمار صناعية تجريبية جديدة بنجاح    4 برونزيات، حصاد البعثة المصرية في أول أيام دورة التضامن الإسلامي    حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة    نظر محاكمة 213 متهما ب«خلية النزهة» بعد قليل    اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز    الكاتب السوري سومر شحادة: السوق المصرية تمثل لي أفقًا حقيقيًا للكتابة والقراءة    العلم طريق مصر إلى المستقبل    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025    مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 بعد ارتفاع الأعيرة محليًا وعالميًا    متى تبدأ امتحانات نصف العام و ما موعد اختبارات شهر نوفمبر 2025؟    إسرائيل تقترب من استعادة جثة جندي بعد 4117 يوما في غزة    واشنطن تهمش دور إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    مش هترضعه صدق ولا مصداقية.. عم ضحايا جريمة دلجا يرفض إرضاع القاتلة لطفلها بعد حكم الإعدام    البحر الأحمر تنهي استعدادتها لاستقبال 336 ألف ناخباً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر.. وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    أبرز مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في جميع المسابقات والقنوات الناقلة    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    خطوات استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين في مصر    قناة DMC تقدم تغطية حصرية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى    عمرو أديب يجيب على سؤال اعتزاله: «تاريخي ورايا مش قدامي»    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    متحدث «الإنتاج الحربي»: نشارك بمنتجات عسكرية جديدة في «آيدكس 2025»    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «ليس زيزو أو بن شرقي».. أحمد جعفر يكشف أخطر لاعبي الأهلي على دفاع الزمالك    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    غير صورتك الآن.. رابط موقع تحويل الصور مجانًا ب الذكاء الاصطناعي بعد ترند الزي الفرعوني    ارتفاع عدد المصابين إلى 10 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    خوفاً من فضيحة العزوف الشعبي.. هيئةالانتخابات تُخفي صور اللجان بالخارج!!    للتخلص من العفن والبكتيريا.. خطوات تنظيف الغسالة بفعالية    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    مقعد آل كينيدي!    تعريفات ترامب الجمركية أدوات لتحقيق أهداف سياسية    كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    دار الإفتاء توضح ما حكم المشاركة في تجهيز ودفن الميت الذي لا مال له؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكسب غير المشروع يطعن بالنقض علي براءة فاروق حسني
المحگمة تجاهلت القانون.. والمتهم استغل وظيفته للحصول علي أملاك الدولة
نشر في الأخبار يوم 28 - 02 - 2013

تقدم المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة الي النيابة العامة يطلب فيها الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في 5 يناير الماضي ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .. اعد مذكرة الطعن المستشارون منتصر صالح واحمد عبداللطيف رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.
اكدت المذكرة ان الجنايات نصبت نفسها بديلا عن المحكمة الدستورية حيث تطرقت في حكمها الي الخوض في بحث دستورية القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وقامت بالبحث في دستورية النص القانوني من عدمه وأفاضت في شرح القرينة وتفسيرها ثم انتهت الي القول باتفاقها مع المبادئ الدستورية وهو ما ينطوي علي فصل من جانب المحكمة في نص دستوري وهو الامر الذي يخرج عن اختصاصها بل ومحظور عليها البحث فيه طبقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي نص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
ومحكمة الجنايات امتنعت عن تطبيق نص المادة رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير مشروع رغم انه عماد الاتهام الوارد بامر الاحالة وقضت ببراءة المتهم مما اسند إليه .
واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان نص المادة لم يخالف الدستور كما ذكرت المحكمة بأسباب حكمها واستندت علي ان الاصل في المتهم البراءة واوردت في اسباب حكمها ان اثبات الاتهام يقع علي عاتق سلطة الاتهام وحدها وعليها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم دليل علي براءتة كما لا يملك المشرع ان يفرض قرائن قانونية لاثبات التهمة او لنقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم الامر الذي يكون معه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير مشروع مخالفة للقاعدة الدستورية التي تقضي بان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وردت هيئة الفحص والتحقيق ان المحكمة خلطت بين امرين هما ان النص يخالف اصل البراءة مؤكدة ان المحكمة الدستورية العليا فرقت بين افتراض البراءة وحق المشرع في الاخذ بالقرينة وذلك لان الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير مشروع تلقي عبء الاثبات علي المتهم.
واضافت الهيئة انه من بين وسائل الكشف عن هذه الجريمة هو اقرارات الذمة المالية عند بدء تولي الوظيفة او الخدمة والإقرارات الدورية اي كل خمس سنوات يعتمد ذلك الفحص علي ما يستخلصه رئيسها من شبهات من واقع المقارنة بين تطور الثروة بين الجديد والقديم .. وذكرت المذكرة التي قدمتها الهيئة أن معظم المتهمين امام جهاز الكسب غير مشروع من الموظفين العموميين وقد ارتضو عند تقدمهم للوظيفة ان يقدموا بيانا لذممهم المالية وتطورها وهو اجراء لازم وينتفي معها عنصر الاكراه والجو من جانب سلطة الانتهاء كونه اجراء معروفا سلفا .
واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الاثبات التي نص عليها قانونا اذا بنيت علي وقائع ثابتة في حق المتهم وقد اخذ المشرع بهذه القرائن في العديد من القوانين وايدتها محكمة النقض كما لم يقض بعدم دستوريتها واضاف ان الكسب غير المشروع مجرم بكافة صوره اخذا من الشريعة الاسلامية في تجريمه كفعل او من حيث اثباته فلا يصح القول بان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 غير دستوري وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من دستور 71 التي أثبتت ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في المادة 219 من الدستور الحالي ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.
وعن دفع جهاز الكسب غير المشروع بمخالفة الثابت من الاوراق اكدت هيئة الفحص والتحقيق ان حكم الجنايات اورد في اسبابة ان المتهم كان يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفتة منذ عام 1986حتي عام 2011 وانتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والدولية وحققت له دخلا بلغ 8 ملايين و881 الفا و730 جنيها للفترة 1990 حتي عام 2011 وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء مما يعد مناقضا للحكم حيث ذكر مرة ان هذه المبالغ تحصل عليه المتهم خلال الفترة من عام 1990 حتي 2011 ومرة اخري ذكر ان هذه الاموال من عام 1990 حتي 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.