تقدم المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة الي النيابة العامة يطلب فيها الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في 5 يناير الماضي ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .. اعد مذكرة الطعن المستشارون منتصر صالح واحمد عبداللطيف رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز. اكدت المذكرة ان الجنايات نصبت نفسها بديلا عن المحكمة الدستورية حيث تطرقت في حكمها الي الخوض في بحث دستورية القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وقامت بالبحث في دستورية النص القانوني من عدمه وأفاضت في شرح القرينة وتفسيرها ثم انتهت الي القول باتفاقها مع المبادئ الدستورية وهو ما ينطوي علي فصل من جانب المحكمة في نص دستوري وهو الامر الذي يخرج عن اختصاصها بل ومحظور عليها البحث فيه طبقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي نص علي ان تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . ومحكمة الجنايات امتنعت عن تطبيق نص المادة رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير مشروع رغم انه عماد الاتهام الوارد بامر الاحالة وقضت ببراءة المتهم مما اسند إليه . واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان نص المادة لم يخالف الدستور كما ذكرت المحكمة بأسباب حكمها واستندت علي ان الاصل في المتهم البراءة واوردت في اسباب حكمها ان اثبات الاتهام يقع علي عاتق سلطة الاتهام وحدها وعليها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم دليل علي براءتة كما لا يملك المشرع ان يفرض قرائن قانونية لاثبات التهمة او لنقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم الامر الذي يكون معه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير مشروع مخالفة للقاعدة الدستورية التي تقضي بان المتهم بريء حتي تثبت ادانته . وردت هيئة الفحص والتحقيق ان المحكمة خلطت بين امرين هما ان النص يخالف اصل البراءة مؤكدة ان المحكمة الدستورية العليا فرقت بين افتراض البراءة وحق المشرع في الاخذ بالقرينة وذلك لان الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير مشروع تلقي عبء الاثبات علي المتهم. واضافت الهيئة انه من بين وسائل الكشف عن هذه الجريمة هو اقرارات الذمة المالية عند بدء تولي الوظيفة او الخدمة والإقرارات الدورية اي كل خمس سنوات يعتمد ذلك الفحص علي ما يستخلصه رئيسها من شبهات من واقع المقارنة بين تطور الثروة بين الجديد والقديم .. وذكرت المذكرة التي قدمتها الهيئة أن معظم المتهمين امام جهاز الكسب غير مشروع من الموظفين العموميين وقد ارتضو عند تقدمهم للوظيفة ان يقدموا بيانا لذممهم المالية وتطورها وهو اجراء لازم وينتفي معها عنصر الاكراه والجو من جانب سلطة الانتهاء كونه اجراء معروفا سلفا . واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الاثبات التي نص عليها قانونا اذا بنيت علي وقائع ثابتة في حق المتهم وقد اخذ المشرع بهذه القرائن في العديد من القوانين وايدتها محكمة النقض كما لم يقض بعدم دستوريتها واضاف ان الكسب غير المشروع مجرم بكافة صوره اخذا من الشريعة الاسلامية في تجريمه كفعل او من حيث اثباته فلا يصح القول بان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 غير دستوري وذلك إعمالا لنص المادة الثانية من دستور 71 التي أثبتت ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في المادة 219 من الدستور الحالي ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة. وعن دفع جهاز الكسب غير المشروع بمخالفة الثابت من الاوراق اكدت هيئة الفحص والتحقيق ان حكم الجنايات اورد في اسبابة ان المتهم كان يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفتة منذ عام 1986حتي عام 2011 وانتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والدولية وحققت له دخلا بلغ 8 ملايين و881 الفا و730 جنيها للفترة 1990 حتي عام 2011 وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء مما يعد مناقضا للحكم حيث ذكر مرة ان هذه المبالغ تحصل عليه المتهم خلال الفترة من عام 1990 حتي 2011 ومرة اخري ذكر ان هذه الاموال من عام 1990 حتي 2005.