محافظ المنوفية يشدد على المتابعة الميدانية الدقيقة لملف التعديات    مياه القناة: انتظام عمل المحطات وزيادة الضخ في ثاني أيام عيد الأضحى    سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم ثاني ايام عيد الاضحي.. تعرف على سعر الجرام بالصاغة    كيف عثرت إسرائيل على جثة المحتجز التايلاندي ناتابونج بينتا؟    إيران تتحدى الوكالة الذرية وتتمسك ب"الحق في التخصيب".. تصعيد نووي يسبق تصويت مجلس المحافظين    موعد مشاهدة مباراة هولندا وفنلندا في تصفيات أوروبا اليوم والقنوات الناقلة    أخبار الطقس في السعودية اليوم.. أمطار رعدية وتقلبات جوية    حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون رمي الجمرات في أول أيام التشريق وسط تنظيم دقيق    تعرف على أسباب حدوث الحرائق وأنواعها    وزير الري يتابع الموقف المائي خلال إجازة عيد الأضحى    الكويت ترحب بقرار منظمة العمل الدولية منح فلسطين صفة دولة مراقب    مصادر: الحكومة اللبنانية كانت على علم ببناء حزب الله مسيرات قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية    مصادر طبية في غزة: مقتل 34 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم    في ميت يعيش الكل يفرح    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    خالد الغندور: 14 لاعبا سيرحلون عن الزمالك    ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 317 محضرًا تموينيًا بأسيوط    تفعيل مخالفة مرورية رادعة.. النقل تناشد المواطنين بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددى على الدائري    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    وزارة الداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع الأطفال الأيتام وتقدم لهم الهدايا والفقرات الترفيهية    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    الخلاصة.. أهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة    مات فيها شاب.. تفاصيل "خناقة بالسلاح" بين عائلتين في حلوان    شيرين عبد الوهاب تحيي حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب أواخر يونيو الجاري    آخر تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني    طريقة عمل الرقاق الناشف في البيت.. أشهر أكلات عيد الأضحى    البنات والستات.. والشيشة    وكيل صحة أسيوط يترأس حملة لمتابعة المنشآت الصحية خلال أجازة عيد الأضحى    الرعاية الصحية: مستمرون في تقديم خدمات آمنة ومتميزة خلال العيد    محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل غرفة طوارئ بالتأمين الصحي خلال عيد الأضحى المبارك    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    استقرار الزيت والفول.. أسعار السلع الأساسية اليوم السبت بالأسواق    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الأضحى 2025 وسط ترقب الأسواق العالمية    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 7-6-2025 في المنوفية.. الطماطم 10 جنيها    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    مها الصغير عن تصدرها التريند: «السوشيال ميديا سامَّة»    ديانج ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي.. صور    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في الفجر يوم 04 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، (وهي تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج «الشعرة من العجين» كما يقال، ويحصلوا علي البراءة حتي لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!.. هذه الثغرة لا ترجع إلي حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلي حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 70 قضائية ( سنة 2000ميلادية)..كان الطعن مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندي، ولكنه محافظ آخر)، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه في طعنه ذاك علي الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التي أدين سيادته بناء عليها، وبناء علي ذلك الطعن فقد حصل علي حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته علي نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومي!! سوف يتساءل القارئ الآن ما هو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه؟، وللإجابة عن هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص علي أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجته أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"، أما النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التي تنص علي أن : "المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا )، وفي رأي محكمة النقض -إذ ذاك- أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستوري الذي هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة علي جرمه، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلي المتهم، وفي رأي محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هي التي يقع عليها بمقتضي نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل علي أمواله بطرق غير مشروعة، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث إن عبء الإثبات يقع في رأيها علي من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة!! والواقع أن النقض رقم 30342 لسنة 70 قضائية، قد ذهب إلي أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، حين ذهب إلي القول إن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضي بعد دستوريته!!، وفي رأينا أن محكمة النقض في حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين مهمين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا في الفقه والقضاء والتشريع يعلو علي سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلي الدساتير أيضا ألا وهو الاتساق مع مبادئ العقل والمنطق، حيث يبطل أي حكم أو أي تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادئ العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع علي من يجادل بخلاف الأصل الدستوري، فإن العبء قبل ذلك يقع علي من يجادل بخلاف المنطق الطبيعي للأمور، هل من مبادئ العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلي عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شيء"؟، أما الاعتبار الثاني فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البريء بالفعل حتي يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته.. صحيح أن مبادئ محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدني التي قد يذهب بعض قضاتها إلي اجتهاد مختلف، لكن الواقع العملي يقول إن المحاكم الأدني تضع أحكام محكمة النقض في حسبانها وتحرص عادة علي عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذي تضمنه النقض رقم 30342 لسنة 70
قضائية، وهذا هو ما نأمله، خاصة أنه ليس هناك قانون ما يلزمها بالتمسك به


د / نصار عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.