إيران: أسياد الهزائم المتتالية يفرّون من المواجهة المباشرة    الدوري الإسباني، ريال مدريد يقلب الطاولة على أتلتيكو في الديربي    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    ريال مدريد «المنقوص» يقتنص فوزا مثيرا أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4 آلاف زائر مصرى وأجنبى خلال عيد الفطر    تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهما 13 كيلو حشيش بكمين مطار القاهرة    عصام السقا يكشف كواليس "علي كلاي" ورسائل التهديد بعد شخصية صفوان    عروض فنية وخدمات توعوية.. ثقافة جنوب سيناء تحتفي بعيد الفطر على المسرح الصيفي بالطور    نفاذ تذاكر حفل أنغام في جدة نهاية مارس الجاري    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقتل فلسطينيين في قطاع غزة    قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط دقيق مدعم و3 أطنان سكر وأرز مجهول المصدر بقويسنا    محافظ أسوان يوجه باستكمال تركيب هوية الرؤية البصرية لسيارات الأجرة والسيرفيس    إعادة ضخ المياه بعد إصلاح خط بمنطقة وابورات المطاعنة في الأقصر    مصدر من الأهلي ل في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط    عماد الدين حسين: جولة الرئيس السيسي في الخليج تؤكد دعم مصر للدول العربية    ماجد الكدواني: «كان يا ما كان» يؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة    إياد نصار عن مسلسل صحاب الأرض: وصل صوت أهل غزة واللي حصل معاهم للعالم    ميسي يعادل رقم بيليه ويقود إنتر ميامي لفوز مثير على نيويورك سيتي    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو    «ديتوكس» لاستعادة النشاط    بعد انتصاره على رايو فاييكانو.. فليك يشيد بلاعبي برشلونة    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    سعر الأسماك والمأكولات البحرية مساء اليوم 22 مارس 2026    التحالف الوطني بالقليوبية يكرّم 300 حافظاً للقرآن الكريم في احتفالية «رحاب التلاوة»    الجيش العربى ضرورة    بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو تغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم    الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لحصوله على مبلغ مالي من سائح    الأردن يحمّل إسرائيل مسؤولية اعتداءات المستوطنين ويحذر من "انفجار الأوضاع" في الضفة ( صورة )    محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام دخول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح البري    الصحة: 13.4 ألف مكالمة لطلب رعايات وحضانات وأكياس الدم عبر «137» خلال العيد    الداخلية الإيطالية: 14% نسبة المشاركة في الاستفتاء على إصلاح القضاء حتى منتصف الظهر    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته العاشرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فريدي البياضي بعضوية المجلس الاستشاري الدولي لمعهد جنيف    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    فيلم برشامة يحصد 34 مليوناً فى السينمات فى 3 أيام عرض فقط    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    زيادة أسعار سندوتش دومتي 25% بداية من اليوم    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    وزير المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد 40 لقاء للحوار المجتمعي    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يستضيف مودرن سبورت في مجموعة الهبوط    سعر اليورو اليوم الأحد 22 مارس 2026 أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى    مخاطر هائلة.. كيف يمكن لحرب إيرانية طويلة إصابة الاقتصاد العالمي بصدمة؟    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في الفجر يوم 04 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، (وهي تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج «الشعرة من العجين» كما يقال، ويحصلوا علي البراءة حتي لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!.. هذه الثغرة لا ترجع إلي حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلي حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 70 قضائية ( سنة 2000ميلادية)..كان الطعن مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندي، ولكنه محافظ آخر)، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه في طعنه ذاك علي الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التي أدين سيادته بناء عليها، وبناء علي ذلك الطعن فقد حصل علي حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته علي نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومي!! سوف يتساءل القارئ الآن ما هو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه؟، وللإجابة عن هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص علي أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجته أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"، أما النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التي تنص علي أن : "المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا )، وفي رأي محكمة النقض -إذ ذاك- أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستوري الذي هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة علي جرمه، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلي المتهم، وفي رأي محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هي التي يقع عليها بمقتضي نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل علي أمواله بطرق غير مشروعة، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث إن عبء الإثبات يقع في رأيها علي من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة!! والواقع أن النقض رقم 30342 لسنة 70 قضائية، قد ذهب إلي أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، حين ذهب إلي القول إن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضي بعد دستوريته!!، وفي رأينا أن محكمة النقض في حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين مهمين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا في الفقه والقضاء والتشريع يعلو علي سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلي الدساتير أيضا ألا وهو الاتساق مع مبادئ العقل والمنطق، حيث يبطل أي حكم أو أي تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادئ العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع علي من يجادل بخلاف الأصل الدستوري، فإن العبء قبل ذلك يقع علي من يجادل بخلاف المنطق الطبيعي للأمور، هل من مبادئ العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلي عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شيء"؟، أما الاعتبار الثاني فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البريء بالفعل حتي يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته.. صحيح أن مبادئ محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدني التي قد يذهب بعض قضاتها إلي اجتهاد مختلف، لكن الواقع العملي يقول إن المحاكم الأدني تضع أحكام محكمة النقض في حسبانها وتحرص عادة علي عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذي تضمنه النقض رقم 30342 لسنة 70
قضائية، وهذا هو ما نأمله، خاصة أنه ليس هناك قانون ما يلزمها بالتمسك به


د / نصار عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.