ذكرى حرب أكتوبر 1973.. خطة الخداع التي حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    ترامب: أشكر مصر والسعودية وقطر على مساهمتهم في «خطة غزة»    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    كأس العالم للشباب| منتخب مصر يتأخر أمام تشيلي في الشوط الأول    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    رياضة ½ الليل| ولاية ثالثة للخطيب.. دفعة قوية للزمالك.. غيابات تهز الأهلي.. والمصري يقتنص الصدارة    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    الأرصاد: طقس دافئ اليوم السبت وغدًا الأحد مع انخفاض طفيف بالحرارة    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    رابط منصة الشهادات العامة 2025-2026 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    جريندو والعرفاوي يتصدران قائمة المحلة لمواجهة الزمالك.    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في الفجر يوم 04 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، (وهي تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج «الشعرة من العجين» كما يقال، ويحصلوا علي البراءة حتي لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!.. هذه الثغرة لا ترجع إلي حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلي حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 70 قضائية ( سنة 2000ميلادية)..كان الطعن مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندي، ولكنه محافظ آخر)، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه في طعنه ذاك علي الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التي أدين سيادته بناء عليها، وبناء علي ذلك الطعن فقد حصل علي حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته علي نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومي!! سوف يتساءل القارئ الآن ما هو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه؟، وللإجابة عن هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص علي أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجته أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"، أما النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التي تنص علي أن : "المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا )، وفي رأي محكمة النقض -إذ ذاك- أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستوري الذي هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة علي جرمه، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلي المتهم، وفي رأي محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هي التي يقع عليها بمقتضي نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل علي أمواله بطرق غير مشروعة، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث إن عبء الإثبات يقع في رأيها علي من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة!! والواقع أن النقض رقم 30342 لسنة 70 قضائية، قد ذهب إلي أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، حين ذهب إلي القول إن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضي بعد دستوريته!!، وفي رأينا أن محكمة النقض في حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين مهمين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا في الفقه والقضاء والتشريع يعلو علي سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلي الدساتير أيضا ألا وهو الاتساق مع مبادئ العقل والمنطق، حيث يبطل أي حكم أو أي تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادئ العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع علي من يجادل بخلاف الأصل الدستوري، فإن العبء قبل ذلك يقع علي من يجادل بخلاف المنطق الطبيعي للأمور، هل من مبادئ العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلي عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شيء"؟، أما الاعتبار الثاني فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البريء بالفعل حتي يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته.. صحيح أن مبادئ محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدني التي قد يذهب بعض قضاتها إلي اجتهاد مختلف، لكن الواقع العملي يقول إن المحاكم الأدني تضع أحكام محكمة النقض في حسبانها وتحرص عادة علي عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذي تضمنه النقض رقم 30342 لسنة 70
قضائية، وهذا هو ما نأمله، خاصة أنه ليس هناك قانون ما يلزمها بالتمسك به


د / نصار عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.