كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في الفجر يوم 04 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، (وهي تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج «الشعرة من العجين» كما يقال، ويحصلوا علي البراءة حتي لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!.. هذه الثغرة لا ترجع إلي حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلي حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 30342 لسنة 70 قضائية ( سنة 2000ميلادية)..كان الطعن مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندي، ولكنه محافظ آخر)، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه في طعنه ذاك علي الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التي أدين سيادته بناء عليها، وبناء علي ذلك الطعن فقد حصل علي حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته علي نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومي!! سوف يتساءل القارئ الآن ما هو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه؟، وللإجابة عن هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص علي أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجته أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها"، أما النص الدستوري الذي ذهبت محكمة النقض إلي أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التي تنص علي أن : "المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا )، وفي رأي محكمة النقض -إذ ذاك- أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستوري الذي هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة علي جرمه، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلي المتهم، وفي رأي محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هي التي يقع عليها بمقتضي نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل علي أمواله بطرق غير مشروعة، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث إن عبء الإثبات يقع في رأيها علي من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة!! والواقع أن النقض رقم 30342 لسنة 70 قضائية، قد ذهب إلي أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع، حين ذهب إلي القول إن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضي بعد دستوريته!!، وفي رأينا أن محكمة النقض في حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين مهمين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا في الفقه والقضاء والتشريع يعلو علي سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلي الدساتير أيضا ألا وهو الاتساق مع مبادئ العقل والمنطق، حيث يبطل أي حكم أو أي تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادئ العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع علي من يجادل بخلاف الأصل الدستوري، فإن العبء قبل ذلك يقع علي من يجادل بخلاف المنطق الطبيعي للأمور، هل من مبادئ العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلي عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شيء"؟، أما الاعتبار الثاني فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البريء بالفعل حتي يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته.. صحيح أن مبادئ محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدني التي قد يذهب بعض قضاتها إلي اجتهاد مختلف، لكن الواقع العملي يقول إن المحاكم الأدني تضع أحكام محكمة النقض في حسبانها وتحرص عادة علي عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذي تضمنه النقض رقم 30342 لسنة 70
قضائية، وهذا هو ما نأمله، خاصة أنه ليس هناك قانون ما يلزمها بالتمسك به


د / نصار عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.