1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    كمين لقوة إسرائيلية في "جباليا" وسقوط 11 جنديًا بين قتيل وجريح    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة    فلسطين.. 5 شهداء في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة    بعد مفاوضات الزمالك.. مصطفى فتحي يكشف مستقبله مع بيراميدز    عاجل.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    «الحاجة الكبيرة اتحققت».. بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن رحيل إبراهيم عادل    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    السيطرة على حريق نشب بنخل بجوار مخزن مشروبات غازية بقليوب    الوادي الجديد تعلن نتائج النقل وتمنح الشهادات مجانًا لطلابها    تعرف على وجبة عشاء وزير خارجية إيران مع وزراء مصر السابقين ب خان الخليلي (خاص)    ترامب ينتقم من نتنياهو ويقيل مسؤولين كبارا "مؤيدين لإسرائيل" في إدارته    الداخلية توضح حقيقة الفيديو المتداول لسير سيارات في مسار الأتوبيس الترددي    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    عيار 21 الآن يعود للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو في الصاغة (تفاصيل)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكى    ماذا لو قررت المحكمة الرياضية منح الدوري لبيراميدز؟ أحمد دياب يرد    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    مصطفى فتحي: عشت أسوأ يوم في حياتي مع الزمالك    تقارير: ميلان يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي بلقب الدوري المصري    طقس ربيعي.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في المنيا والصعيد    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    الصلح والتسامح وخصوصية العائلة.. أبرز ما جاء في بيان ورثة المرحوم شريف الدجوي    أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك 2025 بالمنوفية    إصابة 10 سيدات في حادث «أتوبيس» بمحافظة المنيا الجديدة    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    النيابة الإدارية تُشكيل لجنة لفحص واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر    أزال التاتو ويتعلم تجويد القرآن.. خالد الجندي يكشف تفاصيل توبة أحمد سعد    التنظيم المركزي بالجبهة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد رسلان    محافظ قنا يدعو أصحاب الصيدليات الخاصة للانضمام للتأمين الصحي لصرف الأدوية للمرضى    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    موعد أذان فجر الثلاثاء 7 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في «ريستارت»: الضحك رسالة الفيلم (فيديو)    شريف سلامة يكتب: رؤية اقتصادية.. التحول نحو الاقتصاد الرقمي.. أين تقف مصر؟    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    الجوزاء.. تعرف على صفات برج الفرعون المصري محمد صلاح    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضى بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع،( وهى تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج الشعرة من العجين كما يقال، ويحصلوا على البراءة حتى لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!... هذه الثغرة لا ترجع إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلى حكم صادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30342لسنة 70قضائية ( سنة 2000ميلادية ) ..كان الطعن سالف الذكر مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندى، ولكنه محافظ آخر) ، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه فى طعنه ذاك على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى أدين سيادته بناء عليها، وبناء على ذلك الطعن فقد أفلت من حكم الحبس الذى كان قد صدر ضده فعلا وحصل بدلا منه على حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومى !! سوف يتساءل القارىء الآن ماهو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه ؟؟، وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص على أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أوالسلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها" ، أما النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التى تنص على أن : " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستورى المعمول به حاليا )، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستورى الذى هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة على جرمه ، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم ، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هى التى يقع عليها بمقتضى نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل على أمواله بطرق غير مشروعة ، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث أن عبء الإثبات يقع فى رأيها على من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة !!والواقع أن النقض رقم 30342لسنة 70قضائية قد ذهب إلى أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ، حين ذهب إلى القول بأن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضى بعد دستوريته!! ، وفى رأينا أن محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين هامين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا فى الفقه والقضاء والتشريع يعلو على سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلى الدساتير أيضا ألا وهو الإتساق مع مبادىء العقل والمنطق ، حيث يبطل أى حكم أو أى تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادىء العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع على من يجادل بخلاف الأصل الدستورى، فإن العبء قبل ذلك يقع على من يجادل بخلاف المنطق الطبيعى للأمور ، هل من مبادىء العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلى عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شىء"؟؟ ، أما الإعتبار الثانى فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع التص الدستورى الذى يقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البرىء بالفعل حتى يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته... صحيح أن مبادىء محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدنى التى قد يذهب بعض قضاتها إلىاجتهاد مختلف، لكن الواقع العملى يقول إن المحاكم الأدنى تضع أحكام محكمة النقض فى حسبانها وتحرص عادة على عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذى تضمنه النقض رقم 30342لسنة 70قضائية، وهذا هو ما نأمله ، خاصة وأنه ليس هناك قانونا ما يلزمها بالتمسك به .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.