كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضى بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع،( وهى تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج الشعرة من العجين كما يقال، ويحصلوا على البراءة حتى لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!... هذه الثغرة لا ترجع إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلى حكم صادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30342لسنة 70قضائية ( سنة 2000ميلادية ) ..كان الطعن سالف الذكر مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندى، ولكنه محافظ آخر) ، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه فى طعنه ذاك على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى أدين سيادته بناء عليها، وبناء على ذلك الطعن فقد أفلت من حكم الحبس الذى كان قد صدر ضده فعلا وحصل بدلا منه على حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومى !! سوف يتساءل القارىء الآن ماهو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه ؟؟، وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص على أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أوالسلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها" ، أما النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التى تنص على أن : " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستورى المعمول به حاليا )، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستورى الذى هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة على جرمه ، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم ، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هى التى يقع عليها بمقتضى نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل على أمواله بطرق غير مشروعة ، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث أن عبء الإثبات يقع فى رأيها على من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة !!والواقع أن النقض رقم 30342لسنة 70قضائية قد ذهب إلى أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ، حين ذهب إلى القول بأن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضى بعد دستوريته!! ، وفى رأينا أن محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين هامين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا فى الفقه والقضاء والتشريع يعلو على سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلى الدساتير أيضا ألا وهو الإتساق مع مبادىء العقل والمنطق ، حيث يبطل أى حكم أو أى تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادىء العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع على من يجادل بخلاف الأصل الدستورى، فإن العبء قبل ذلك يقع على من يجادل بخلاف المنطق الطبيعى للأمور ، هل من مبادىء العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلى عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شىء"؟؟ ، أما الإعتبار الثانى فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع التص الدستورى الذى يقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البرىء بالفعل حتى يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته... صحيح أن مبادىء محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدنى التى قد يذهب بعض قضاتها إلىاجتهاد مختلف، لكن الواقع العملى يقول إن المحاكم الأدنى تضع أحكام محكمة النقض فى حسبانها وتحرص عادة على عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذى تضمنه النقض رقم 30342لسنة 70قضائية، وهذا هو ما نأمله ، خاصة وأنه ليس هناك قانونا ما يلزمها بالتمسك به .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.