مع تزايد الخروقات الصهيونية..هل تعود الحرب مجددا فى قطاع غزة ؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    تشكيل المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي في بطولة شمال أفريقيا    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    بعد وصول عدد متابعيها ل 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    "المجتمعات العمرانية" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير العمل    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    ضبط طالب بالمنوفية لتعديه على سيدة بالضرب بسبب خلافات الجيرة    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    الوزير الأول بالجزائر: شراكتنا مع مصر إطار واعد لتحقيق التكامل والنفع المتبادل    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    أرسنال يواجه بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية على ملعب الإمارات    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    وعي المصريين يكسر حملات التشكيك.. الانتخابات تمضي بثقة والجماعة الإرهابية تُعيد رواياتها البالية    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    تحذير من بركان روسي.. والرماد يهدد الطيران    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    حماية الثروة الحيوانية    .. اديهم فرصة واصبر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    إسرائيل تتسلم رفاتًا بشرية وتجري اختبارات لتحديد صلتها بأسرى غزة    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثغرة القانونية المفزعة
نشر في المصريون يوم 02 - 07 - 2011

رغم تأكيدات السيد المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يسبق قط أن صدر حكم من المحكمة الدستورية يقضى بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع،( وهى تأكيدات صحيحة بالفعل)، رغم هذا فإن هناك ثغرة قانونية مفزعة يمكن أن ينفذ منها أغلب المتهمين الحاليين بالفساد، ويخرجوا كما تخرج الشعرة من العجين كما يقال، ويحصلوا على البراءة حتى لو ثبت أن ثرواتهم بالمليارات!!... هذه الثغرة لا ترجع إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية، ولكنها ترجع إلى حكم صادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 30342لسنة 70قضائية ( سنة 2000ميلادية ) ..كان الطعن سالف الذكر مقاما من محافظ الجيزة الأسبق ( بالمناسبة ليس هو المستشار ماهر الجندى، ولكنه محافظ آخر) ، ولقد اعتمد المحافظ المقصود من بين ما اعتمد عليه فى طعنه ذاك على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 التى أدين سيادته بناء عليها، وبناء على ذلك الطعن فقد أفلت من حكم الحبس الذى كان قد صدر ضده فعلا وحصل بدلا منه على حكم بالبراءة رغم ثبوت تضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع راتبه الحكومى !! سوف يتساءل القارىء الآن ماهو نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وما هو النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه ؟؟، وللإجابة على هذا التساؤل نقول إن الفقرة المعنية تنص على أنه "تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أوالسلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها" ، أما النص الدستورى الذى ذهبت محكمة النقض إلى أنها تتناقض معه فهو نص المادة 67 من دستور 1971التى تنص على أن : " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ، (وهو نفس نص المادة 20 من الإعلان الدستورى المعمول به حاليا )، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع قد خالف الأصل الدستورى الذى هو البراءة وجعل من عجز الخاضع عن إثبات مشروعية مصادر أمواله قرينة على جرمه ، وبذلك فإنها تكون قد نقلت عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم ، وفى رأى محكمة النقض إذ ذاك أن النيابة العامة هى التى يقع عليها بمقتضى نص الدستور عبء إثبات أن المتهم قد حصل على أمواله بطرق غير مشروعة ، أما المتهم نفسه فليس مطالبا بإثبات مشروعية أمواله حيث أن عبء الإثبات يقع فى رأيها على من يجادل بخلاف الأصل، والأصل هو البراءة !!والواقع أن النقض رقم 30342لسنة 70قضائية قد ذهب إلى أبعد من القول بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع ، حين ذهب إلى القول بأن سائر المحاكم يتعين عليها أن تمتنع عن تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وإن لم يكن من اختصاصها أن تقضى بعد دستوريته!! ، وفى رأينا أن محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر قد أغفلت اعتبارين هامين أولهما أن هناك مبدأ مستقرا فى الفقه والقضاء والتشريع يعلو على سائر الأحكام والتشريعات، بل وعلى الدساتير أيضا ألا وهو الإتساق مع مبادىء العقل والمنطق ، حيث يبطل أى حكم أو أى تشريع أو قاعدة دستورية لا تتسق مع مبادىء العقل، فإذا كان عبء الإثبات يقع على من يجادل بخلاف الأصل الدستورى، فإن العبء قبل ذلك يقع على من يجادل بخلاف المنطق الطبيعى للأمور ، هل من مبادىء العقل والمنطق أن تكون وزيرا وأن يكون راتبك أقل من عشرة آلاف جنيه، وليس لك مصدر للدخل غيره ثم تصل ثروتك إلى عشرة مليارات، ثم تقول " لست مطالبا بإثبات شىء"؟؟ ، أما الإعتبار الثانى فهو أن قانون الكسب غير المشروع لا يتعارض مع التص الدستورى الذى يقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، لأن المتهم يظل متمتعا بكل حقوق المواطن البرىء بالفعل حتى يتأكد تماما عدم وجود مصدر مشروع لثروته فتثبت إدانته... صحيح أن مبادىء محكمة النقض ليست ملزمة للمحاكم الأدنى التى قد يذهب بعض قضاتها إلىاجتهاد مختلف، لكن الواقع العملى يقول إن المحاكم الأدنى تضع أحكام محكمة النقض فى حسبانها وتحرص عادة على عدم مخالفتها، وهنا مكمن الخطر مالم تعدل محكمة النقض عن المبدأ الذى تضمنه النقض رقم 30342لسنة 70قضائية، وهذا هو ما نأمله ، خاصة وأنه ليس هناك قانونا ما يلزمها بالتمسك به .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.