عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    السفير الروسي في واشنطن: لا اختراق كبير في قمة ألاسكا    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    بوتين: حرب أوكرانيا ما كانت لتندلع لو كان ترامب رئيسًا    «مؤشرات إيجابية» بعد نهاية محادثات «الصيغة الضيقة» بين ترامب وبوتين    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    10 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا    ليجي سي يتألق في حفل "العلمين الجديدة".. ويسأل الجمهور: حد حافظ "بيتادين"    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى يرد على عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بياناً صحفياً للرد على ما أثير من لغط بوسائل الإعلام من جانب المختصين وغير المختصين، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة واستبعاد السحابة التى يرغب البعض فى إطلاقها للتضليل وبث الشك فى نزاهة جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح البيان أن جهاز الكسب غير المشروع أخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 72، وهى التى تعاقب الموظف أيا كان نوع وظيفته، الذى يقوم باستغلال وظيفته، أو نفوذ أو ظروف وظيفته، للحصول على مال مؤثم نتيجة هذا الاستغلال، أو يعجز المتهم عن إثبات مصدر ماله على حساب الدولة أو على حساب الآخرين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأنه لم يقدم أحد طعنا على عدم دستورية المواد فى تلك المحكمة، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر قرارا بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب رقم 62 لسنة 75، ومن ثم فالقول بعدم دستورية تلك المادة هو قول غير حق، وإن كان قد صدر عن المحكمة الدستورية قضاء بعدم قبول الدعوة حين تم الطعن بعدم دستورية المادة الثانية، واختصار الطاعن على نص الفقرة الثانية ولم يطعن على الفقرة الأولى من نفس المادة.
وأضاف أن الحكم الصادر من المحكم الدستورية العليا أقر فى حكمه أنه لا ينال مما تقدم أن أمر الإحالة الصادر عن الكسب غير المشروع قد ردد وصف التهمة بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية، وكذلك بنص الفقرة الأولى من نفس المادة، فى ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت، ويستخلص من ذلك أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه مجال الإدانة، وبديهى أن إقامة الدليل هو الأمر محل الاعتبار.
وأشار إلى أن القول بأن الإدانة فى تلك الجريمة قائمة فقط على عجز المتهم عن إثبات مشروعية مصدر ثروته حديث غير دقيق، وأن الأسلوب المتبع فى تلك الجرائم هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة، ومعنى ذلك "عجز المتهم عن إثبات مصدر الزيادة فى أمواله، فبمجرد استغلال الصفة أو النفوذ فى الحصول على الثروة يتم إقامة الجريمة".
وأنه إذا كان حديث البعض بعدم دستورية المادة الثانية مردوده الحكم الصادر بمحكمة النقض فى الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية فإنه مع كامل التقدير لهذا الحكم فإن محل نظره سيكون المحكمة المختصة، وهى المحكمة الدستورية العليا.
وأخيرا فإن الفعل المادى قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل فى ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد فى غالب الأمر إلا أن المشرع نص فى المادة 23 على أنه لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر.
من جانبه، صرح المستشار عاصم الجوهرى ل"اليوم السابع" بأنه كان لا يريد الخوض فى هذا الحديث القانونى، إلا أن إدارة الكسب غير المشروع أجبرت على ذلك عندما صار لغطا من مختصين وغير مختصين، مناشدا الجميع بعدم الخوض فى قانون الكسب لأن الجهاز قادر على إقامة الدعوى بشكل قانونى، لا يجعل المتهمين يفلتون من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.