ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوهرى يرد على عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 06 - 2011

أصدر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بياناً صحفياً للرد على ما أثير من لغط بوسائل الإعلام من جانب المختصين وغير المختصين، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة واستبعاد السحابة التى يرغب البعض فى إطلاقها للتضليل وبث الشك فى نزاهة جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح البيان أن جهاز الكسب غير المشروع أخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 72، وهى التى تعاقب الموظف أيا كان نوع وظيفته، الذى يقوم باستغلال وظيفته، أو نفوذ أو ظروف وظيفته، للحصول على مال مؤثم نتيجة هذا الاستغلال، أو يعجز المتهم عن إثبات مصدر ماله على حساب الدولة أو على حساب الآخرين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأنه لم يقدم أحد طعنا على عدم دستورية المواد فى تلك المحكمة، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر قرارا بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب رقم 62 لسنة 75، ومن ثم فالقول بعدم دستورية تلك المادة هو قول غير حق، وإن كان قد صدر عن المحكمة الدستورية قضاء بعدم قبول الدعوة حين تم الطعن بعدم دستورية المادة الثانية، واختصار الطاعن على نص الفقرة الثانية ولم يطعن على الفقرة الأولى من نفس المادة.
وأضاف أن الحكم الصادر من المحكم الدستورية العليا أقر فى حكمه أنه لا ينال مما تقدم أن أمر الإحالة الصادر عن الكسب غير المشروع قد ردد وصف التهمة بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية، وكذلك بنص الفقرة الأولى من نفس المادة، فى ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت، ويستخلص من ذلك أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه مجال الإدانة، وبديهى أن إقامة الدليل هو الأمر محل الاعتبار.
وأشار إلى أن القول بأن الإدانة فى تلك الجريمة قائمة فقط على عجز المتهم عن إثبات مشروعية مصدر ثروته حديث غير دقيق، وأن الأسلوب المتبع فى تلك الجرائم هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة، ومعنى ذلك "عجز المتهم عن إثبات مصدر الزيادة فى أمواله، فبمجرد استغلال الصفة أو النفوذ فى الحصول على الثروة يتم إقامة الجريمة".
وأنه إذا كان حديث البعض بعدم دستورية المادة الثانية مردوده الحكم الصادر بمحكمة النقض فى الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية فإنه مع كامل التقدير لهذا الحكم فإن محل نظره سيكون المحكمة المختصة، وهى المحكمة الدستورية العليا.
وأخيرا فإن الفعل المادى قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل فى ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد فى غالب الأمر إلا أن المشرع نص فى المادة 23 على أنه لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر.
من جانبه، صرح المستشار عاصم الجوهرى ل"اليوم السابع" بأنه كان لا يريد الخوض فى هذا الحديث القانونى، إلا أن إدارة الكسب غير المشروع أجبرت على ذلك عندما صار لغطا من مختصين وغير مختصين، مناشدا الجميع بعدم الخوض فى قانون الكسب لأن الجهاز قادر على إقامة الدعوى بشكل قانونى، لا يجعل المتهمين يفلتون من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.