تقدم المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة إلى النيابة العامة يطلب فيها الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى 5 يناير الماضى ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . أعد مذكرة الطعن المستشاران منتصر صالح وأحمد عبداللطيف رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز . أكدت المذكرة أن محكمة الجنايات نصّبت نفسها بدلا من المحكمة الدستورية حيث تطرقت فى حكمها إلى الخوض فى بحث دستورية القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. وقامت بالبحث فى دستورية النص القانونى من عدمه، وافاضت فى شرح القرينة وتفسيرها ثم انتهت الى القول باتفاقها مع المبادئ الدستورية وهو ما ينطوى على فصل من جانب المحكمة فى نص دستورى وهو الامر الذى يخرج عن اختصاصها بل ومحظور عليها البحث فيه طبقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذى نص على تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون . وأوجبت محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيق نص المادة رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع رغم انه عماد الاتهام الوارد بأمر الإحالة وقضت ببراءة المتهم مما اسند عليه . وأكدت هيئة الفحص والتحقيق أن نص المادة لم يخالف الدستور كما ذكرت المحكمة بأسباب حكمها واستندت على ان الأصل فى المتهم البراءة، وأوردت فى اسباب حكمها أن إثبات الاتهام المسند اليه يقع على عاتق سلطة الاتهام وحدها وعليها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم دليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الاثبات على عاتق المتهم الامر الذى يكون معه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع مخالفة للقاعدة الدستورية التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته . وردت هيئة الفحص والتحقيق ان المحكمة قد خلطت بين أمرين هما أن النص يخالف أصل البراءة مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا فرقت بين افتراض البراءة وحق المشرع فى الأخذ بالقرينة، وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير المشروع تؤكد انه لا قرين لسلطة ويلقى عبء الاثبات على المتهم وقد جاءت موافقة لنص الحكم فى الطعن رقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية واضافت الهيئة انه طبقا لما سبق فإن المكلف بإثبات الزيادة فى الثروة هى جهه التحقيق التى يتعين عليها ان تقدم الدليل على حدوث زيادة فى ثروة الخاضع لقانون الكسب غير مروع وهو ماتضمنته التحقيقات . واضافت هيئة الفحص والتحقيق ان جهاز الكسب غير المشروع مطالبة باثبات عدم التناسب بين الزيادة فى الثروة والموارد المعلومة والمشروعة وهو ما يثبت أيضا من المقارنة بين الثروة والدخل المشروع ومن ثم فإن الجدل حول تكليف الخاضع باثبات مشروعية المصدر " الشرط الثالث"فإذا عجز عن ذلك فإن اركان الجريمة تصبح مكتملة فالجريمة تكتمل اركانها بمجرد تحقيق الزيادة وعدم تناسبها مع الثروة . واوضحت هيئة الفحص والتحقيق ان الادلة القانونية ليست أبدا من المحظورات طالما انها كانت دلائل قانونية بسيطة اى قابلة لاثبات العكس وفى ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا ان الاصل فى الادلة القانونية بوجه عام هو جواز اثبات عكسها ولايكون الدليل قاطعا الا بنص خاص يقرر عدم هدمها وذلك لان الادلة تقوم على تحويله للاثبات من محله الاصلى ممثلا فى الواقعة مصدر الحق المدعى بها واقعة اخرى قريبة منها متصلة بها وهذه الواقعة البديلة هى التى يعتبر اثباتها للواقعة الاولى بحكم القانون وليس الامر كذلك بالنسبة للبراءة التى افترضها الدستور . وأضافت الهيئة انه من بين وسائل الكشف عن هذه الجريمة هو اقرارات الذمة المالية عند بدء تولى الوظيفة او الخدمة والاقرارات الدورية اى كل خمس سنوات يعتمد ذلك الفحص على ما يستخلصه رئيسها من شبهات من واقع المقارنة بين تطور الثروة بين الجديد والقديم مؤكدا انه لو تم الاخذ بمنطوق حكم الطعين لتم اهدار قانون الكسب غير المشروع . وذكرت المذكرة التى قدمتها الهيئة ان معظم المتهمين امام جهاز الكسب غير المشروع من الموظفين العموميين وقد ارتضوا عند تقدمهم للوظيفة ان يقدمو بيانا لذممهم المالية وتطورها وهو اجراء لازم وينتفى معها عنصر الاكراه والجور من جانب سلطة الانتهاء كونه اجراء معروف سلفا . واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الاثبات التى نص عليها قانونا اذا بنيت على وقائع ثابتة فى حق المتهم وقد اخذ المشرع بهذه القرائن فى العديد من القوانين وايدتها محكمة النقض كما لم يقض بعدم دستوريتها واضاف ان الكسب غير المشروع مجرّم بكافة صوره أخذا من الشريعة الاسلامية فى تجريمه كفعل او من حيث اثباته فلا يصح القول بان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 غير دستورى وذلك اعمالا لنص المادة الثانية من دستور 71 التى اثبتت ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما جاء فى المادة 219 من الدستور الحالى ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة واضافت المذكرة ان المادة 222 من الدستور الحالى اقرت جميع القوانين واللوائح والاحكام قبل صدور هذا الدستور على ان تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها او الغاؤها . وعن دفع جهاز الكسب غير المشروع بمخالفة الثابت من الاوراق اكدت هيئة الفحص والتحقيق ان حكم الجنايات اورد فى اسبابه ان المتهم كان يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ عام 1986حتى عام 2011 وانتج لوحات فنية بيعت فى المعارض المحلية والدولية وحققت له دخلا بلغ 8 مللايين و881 ألفا و730 جنيها للفترة 1990 حتى عام 2011 ، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء مما يعد مناقضا للحكم حيث ذكر مرة أن هذه المبالغ تحصّل عليه المتهم خلال الفترة من عام 1990 حتى 2011 ومرة اخرى ذكر ان هذه الاموال من عام 1990 حتى 2005 . وعن الدفع بالقصور فى التسبيب اكد الجهاز ان المحكمة انتهت الى قضائها ببراءة المتهم دون ان تفحص وتدقق فيما جاء من تقرير الخبراء وما خلصت اليه من زيادة فى ثروة المتهم وفحص ممتلكاته التى تبين منها ان بها عناصر مملوكة لجهات حكومية كالشقة الكائنة بمدينة الخمائل والارض والفيلا الكائنة بسيدى كرير والمشتراة من جهات حكومية بالمخالفة للحظر القائم على الوزير بمقتضى المادة 158 من دستور 71 والذى يحذر عليه شراء شىء من اموال الدولة او يبيعها شيئا ملكه وهو ما يشير لاستغلال المتهم لنفوذ وظيفته، فضلا عن كونه مشاركا بشركات تجارية ويقيم معارض بوصفه ممارسا لمهنة حرة بمخالفة لنص القانون السابق وهو مايشير لاستغلاله لصفته الوظيفية .