وزير الأوقاف: سيتم تقديم بدائل آمنة للطفل فى مواجهة مخاطر "السوشيال ميديا"    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    زيارة تثقيفية للطلاب الوافدين بجامعة العاصمة إلى المتحف الزراعي المصري بالدقي    ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    محافظ البنك المركزى يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    منال عوض تبحث تنفيذ مشروع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها لوقود الديزل الحيوي    السياحة تشارك في المعرض الدولي Ferie For Alle بالدنمارك    شراكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعة العسكرية والمدنية بين الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية    ما هي خيارات ترامب في الحرب مع إيران؟    بريطانيا تعلن حزمة دعم عسكرى جديدة لأوكرانيا بمناسبة ذكرى الحرب    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل ومنشأة زراعية في رام الله    اختبار صعب لبيراميدز في المحلة.. وسيراميكا يسعى لاستعادة الصدارة أمام الإسماعيلي    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    28 فبراير آخر موعد للاشتراك في بطولة أفريقيا للأندية سيدات للكرة الطائرة    محافظ أسيوط: لا تهاون مع التلاعب في الدعم أو المساس بحقوق المواطن    سبائك ذهبية وأموال.. إحالة 8 قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية بتهمة الرشوة    ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالباجور والتحفظ على 12 طن منتجات مغشوشة وخط إنتاج كامل بالمنوفية    وصول جثمان شقيق الفنانة زينة إلى مسجد حسن شربتلي وريم البارودي أول الحضور    منة شلبي وإياد نصار ينقذان سارة يوسف في مسلسل صحاب الأرض    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    داليا مصطفى: عايزة أعيش بهدوء ومش بحب حد يستهبلني    هل سيتم استكمال تصوير مسلسل فخر الدلتا بعد اتهام مؤلفه بالتحرش؟    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    هيئة «الرعاية الصحية» تقدم 3.5 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية في بورسعيد    اضطرابات النوم في رمضان.. كيف يمكنك السيطرة عليها بحيل نفسية بسيطة؟    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    مدرب الأخدود: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الفتح.. ولا أحد يمكنه إقناعي عكس ذلك    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    قافلة المساعدات الإنسانية ال145 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    بعد وصولها لكريت.. هل تمهد حاملة الطائرات جيرالد فورد لتحركات عسكرية بالشرق الأوسط؟    الله القابض الباسط    الرئيس السيسي يلتقي ب ولي العهد السعودي في جدة| أهم ما جاء خلال اللقاء    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة بلا توقف.. تفاصيل    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر طعن الكسب غير المشروع على براءة فاروق حسنى .. الجنايات أخطأت فى تطبيق القانون وخالفت الثابت فى الأوراق
نشر في صدى البلد يوم 28 - 02 - 2013

تقدم المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمذكرة إلى النيابة العامة يطلب فيها الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى 5 يناير الماضى ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
أعد مذكرة الطعن المستشاران منتصر صالح وأحمد عبداللطيف رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز .
أكدت المذكرة أن محكمة الجنايات نصّبت نفسها بدلا من المحكمة الدستورية حيث تطرقت فى حكمها إلى الخوض فى بحث دستورية القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وقامت بالبحث فى دستورية النص القانونى من عدمه، وافاضت فى شرح القرينة وتفسيرها ثم انتهت الى القول باتفاقها مع المبادئ الدستورية وهو ما ينطوى على فصل من جانب المحكمة فى نص دستورى وهو الامر الذى يخرج عن اختصاصها بل ومحظور عليها البحث فيه طبقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذى نص على تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
وأوجبت محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيق نص المادة رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع رغم انه عماد الاتهام الوارد بأمر الإحالة وقضت ببراءة المتهم مما اسند عليه .
وأكدت هيئة الفحص والتحقيق أن نص المادة لم يخالف الدستور كما ذكرت المحكمة بأسباب حكمها واستندت على ان الأصل فى المتهم البراءة، وأوردت فى اسباب حكمها أن إثبات الاتهام المسند اليه يقع على عاتق سلطة الاتهام وحدها وعليها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم دليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الاثبات على عاتق المتهم الامر الذى يكون معه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع مخالفة للقاعدة الدستورية التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته .
وردت هيئة الفحص والتحقيق ان المحكمة قد خلطت بين أمرين هما أن النص يخالف أصل البراءة مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا فرقت بين افتراض البراءة وحق المشرع فى الأخذ بالقرينة، وذلك لأن الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير المشروع تؤكد انه لا قرين لسلطة ويلقى عبء الاثبات على المتهم وقد جاءت موافقة لنص الحكم فى الطعن رقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية واضافت الهيئة انه طبقا لما سبق فإن المكلف بإثبات الزيادة فى الثروة هى جهه التحقيق التى يتعين عليها ان تقدم الدليل على حدوث زيادة فى ثروة الخاضع لقانون الكسب غير مروع وهو ماتضمنته التحقيقات .
واضافت هيئة الفحص والتحقيق ان جهاز الكسب غير المشروع مطالبة باثبات عدم التناسب بين الزيادة فى الثروة والموارد المعلومة والمشروعة وهو ما يثبت أيضا من المقارنة بين الثروة والدخل المشروع ومن ثم فإن الجدل حول تكليف الخاضع باثبات مشروعية المصدر " الشرط الثالث"فإذا عجز عن ذلك فإن اركان الجريمة تصبح مكتملة فالجريمة تكتمل اركانها بمجرد تحقيق الزيادة وعدم تناسبها مع الثروة .
واوضحت هيئة الفحص والتحقيق ان الادلة القانونية ليست أبدا من المحظورات طالما انها كانت دلائل قانونية بسيطة اى قابلة لاثبات العكس وفى ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا ان الاصل فى الادلة القانونية بوجه عام هو جواز اثبات عكسها ولايكون الدليل قاطعا الا بنص خاص يقرر عدم هدمها وذلك لان الادلة تقوم على تحويله للاثبات من محله الاصلى ممثلا فى الواقعة مصدر الحق المدعى بها واقعة اخرى قريبة منها متصلة بها وهذه الواقعة البديلة هى التى يعتبر اثباتها للواقعة الاولى بحكم القانون وليس الامر كذلك بالنسبة للبراءة التى افترضها الدستور .
وأضافت الهيئة انه من بين وسائل الكشف عن هذه الجريمة هو اقرارات الذمة المالية عند بدء تولى الوظيفة او الخدمة والاقرارات الدورية اى كل خمس سنوات يعتمد ذلك الفحص على ما يستخلصه رئيسها من شبهات من واقع المقارنة بين تطور الثروة بين الجديد والقديم مؤكدا انه لو تم الاخذ بمنطوق حكم الطعين لتم اهدار قانون الكسب غير المشروع .
وذكرت المذكرة التى قدمتها الهيئة ان معظم المتهمين امام جهاز الكسب غير المشروع من الموظفين العموميين وقد ارتضوا عند تقدمهم للوظيفة ان يقدمو بيانا لذممهم المالية وتطورها وهو اجراء لازم وينتفى معها عنصر الاكراه والجور من جانب سلطة الانتهاء كونه اجراء معروف سلفا .
واكدت هيئة الفحص والتحقيق ان قرينة البراءة لا تتعارض مع قرائن الاثبات التى نص عليها قانونا اذا بنيت على وقائع ثابتة فى حق المتهم وقد اخذ المشرع بهذه القرائن فى العديد من القوانين وايدتها محكمة النقض كما لم يقض بعدم دستوريتها واضاف ان الكسب غير المشروع مجرّم بكافة صوره أخذا من الشريعة الاسلامية فى تجريمه كفعل او من حيث اثباته فلا يصح القول بان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 غير دستورى وذلك اعمالا لنص المادة الثانية من دستور 71 التى اثبتت ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما جاء فى المادة 219 من الدستور الحالى ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة واضافت المذكرة ان المادة 222 من الدستور الحالى اقرت جميع القوانين واللوائح والاحكام قبل صدور هذا الدستور على ان تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها او الغاؤها .
وعن دفع جهاز الكسب غير المشروع بمخالفة الثابت من الاوراق اكدت هيئة الفحص والتحقيق ان حكم الجنايات اورد فى اسبابه ان المتهم كان يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ عام 1986حتى عام 2011 وانتج لوحات فنية بيعت فى المعارض المحلية والدولية وحققت له دخلا بلغ 8 مللايين و881 ألفا و730 جنيها للفترة 1990 حتى عام 2011 ، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء مما يعد مناقضا للحكم حيث ذكر مرة أن هذه المبالغ تحصّل عليه المتهم خلال الفترة من عام 1990 حتى 2011 ومرة اخرى ذكر ان هذه الاموال من عام 1990 حتى 2005 .
وعن الدفع بالقصور فى التسبيب اكد الجهاز ان المحكمة انتهت الى قضائها ببراءة المتهم دون ان تفحص وتدقق فيما جاء من تقرير الخبراء وما خلصت اليه من زيادة فى ثروة المتهم وفحص ممتلكاته التى تبين منها ان بها عناصر مملوكة لجهات حكومية كالشقة الكائنة بمدينة الخمائل والارض والفيلا الكائنة بسيدى كرير والمشتراة من جهات حكومية بالمخالفة للحظر القائم على الوزير بمقتضى المادة 158 من دستور 71 والذى يحذر عليه شراء شىء من اموال الدولة او يبيعها شيئا ملكه وهو ما يشير لاستغلال المتهم لنفوذ وظيفته، فضلا عن كونه مشاركا بشركات تجارية ويقيم معارض بوصفه ممارسا لمهنة حرة بمخالفة لنص القانون السابق وهو مايشير لاستغلاله لصفته الوظيفية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.