تعقد لجنة الإسكان بالبرلمان عدة اجتماعات، وذلك بهدف خروج قانون التصالح مع المخالفات للنور، بالتزامن مع إقرار قانون البناء الموحد، لتقنين أوضاع المباني المخالفة خاصة ما يتعلق بصحتها الإنشائية والقانونية، بخلاف منع تكرار أي مباني مخالفة مرة أخرى أو عشوائية عبر إصدار قانون البناء الموحد. لجنة الإسكان أعدت مقترحات عديدة لتحصيل قيمة الغرامة المالية المستحقة على المباني المخالفة، وكانت آخر هذه المقترحات، تعتمد على تحصيل الغرامات عبر وزارة الكهرباء، من خلال تحديد قيمة المخالفة، وتحميلها على فاتورة الاستهلاك الشهرية لصاحب المخالفة لفترة زمنية، غير مستبعد أن تكون مدى الحياة. وزارة الكهرباء كان لها رد عبر ممثلتها في الاجتماع الماضي للجنة الإسكان، والذي جاء على لسان، المهندسة إيمان عدلى، قائلة :«سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ»، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر، وامتناع البعض عن السداد، ولهذا فإن هذا المقترح سيواجه صعوبة فى التطبيق على أرض الواقع. مبالغ تحصلها الكهرباء مقابل القمامة وتحصل وزارة الكهرباء، مبالغ مالية ثابتة على الفواتير مقابل جمع القمامة لصالح الأحياء، مقسمة لعدة شرائح: الشريحة الأولى والتي تندرج تحت مسمى "شعبي" تجمع 3 جنيهات شهريًا، وهي الخاصة بسكان المناطق الشعبية والتي تتضمن طبقات محدودي الدخل، والشريحة الثانية "متوسط" والتي تدفع شهريًا 5 جنيهات، والشريحة الثالثة "متميز" تدفع 9 جنيهات شهريًا، والخاصة بالمناطق الراقية. قال خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال تواجده بأحد اجتماعات اللجنة، لإقرار قانون التصالح مع المباني المخالفة، إن اللجنة سنتهي من قانوني التصالح مع المباني المخالفة، وقانون البناء الموحد، في غضون شهرين من الآن. تحصيل المخالفات على فواتير الكهرباء، غير مجدٍ، هذا ما أضافه عبدالعزيز ل"التحرير"، ليتفق مع رأي ممثلة وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة، بخلاف أنها زادت من عزوف المواطنين عن دفع قيمة الفاتورة، إلا أنها عرضة في أي وقت لإبطال التحصيل وفقًا لأحكام القانون. كما هو الحال في الحكم الصادر بعدم أحقية محافظة الجيزة في تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية. رأيان داخل لجنة الإسكان وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشار إلى أن النقاش حاليًا منحصر داخل أروقة اللجنة، لإقرار أي من الأمرين: تحصيل 5% كقيمة مالية من القيمة السوقية لكل عين مخالفة، بحيث يتم تحصيل 5% من قيمة سعر العقار أو الوحدة المخالفة، وكذلك تحصيل 5% من السعر السوقي لسعر الوحدة بالأحياء الشعبية ومنها المرج على سبيل المثال. بينما المقترح الثاني، والذي لا يلقى قبول وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وهو تحديد قيمة ثابتة 10% على كافة المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، دون التفرقة فيما بين العقار أو محل المخالفة المشيد في أحد أرقى الأماكن، وآخر مشيد في مكان شعبي بسيط، واصفًا هذا الأمر بأنه غير عادل، وسيكون سببًا في حدوث نوع من الرفض من أرباب المخالفات، لاسيما ملاك العقارات والوحدات المخالفة بالأماكن الشعبية والتي تمتاز بأسعار قليلة، إذا ما قورنت بأمكان أخرى تمتاز بارتفاع الأسعار. 2.8 مليون مخالفة داخل الأحوزة العمرانية 2.8 مليون مخالفة داخل الأحوزة العمرانية فقط، موزعة ما بين" عقار – شقة – محل – جراج"، وذلك فقًا لعبد العزيز، مشددًا على أن هذه المخالفات دون الحديث عن عدد المخالفات على الأراضي الزراعية، كونها لم يتم حصرها بشكل نهائي، متوقعًا أن حجم المبالغ المالية المستهدف تحصيلها من التصالح من مخالفات المباني 500 مليار جنيه، على حد قوله. وتعد أبزر العقبات والتي تتطلب مرونة عند إصدار القانون ليكون جاذبًا للجميع، هو أنه سيطبق ل3 أشهر فقط، حسب ما أكده وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، بخلاف وجود 250 مثمنًا عقاريًا على مستوى الجمهورية ليس لديهم القدرة الكافية على تثمين كافة المخالفات، وهذا يعنى أن هناك إشكالية حقيقية لتحديد القيمة وآليات تحصيلها. ويضم مشروع قانون الجديد للتصالح مع مخالفات البناء، والذي قدمته الحكومة للجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من المواد ترصد "التحرير" أبرزها: المادة الثانية والخاصة، بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص حسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها. ووفق المادة السادسة يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، حسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. أما المادة السابعة فتنص على أن الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.