أودعت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة 20 متهماً بالإعدام، و80 آخرين بالسجن المؤبد، و34 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً ب «مذبحة كرداسة». قالت المحكمة إن أقوال الشهود والعديد من الأدلة الفنية من بينها صور ومقاطع مصورة وتحريات أجهزة الأمن، قطعت بارتكاب المحكوم عليهم للجرائم محل القضية، وتعرف شهود الإثبات بالقضية على بعض المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم، وحددوا فى شهاداتهم الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم أثناء التجمهر المسلح الذى أفضى إلى اقتحام مركز شرطة كرداسة. أضافت المحكمة فى شرحها لأسباب الحكم أن تحريات أجهزة الأمن سواء من قطاع المباحث الجنائية أوالأمن الوطني، تضمنت أسماء المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية آلية (رشاشات متعددة) وخرطوش وذخائرها، وقاذف صاروخي (أر بي جي) ومسدسات وبنادق، كما أن تقارير المعامل الجنائية أفادت بصحة المقاطع المصورة للمتهمين أثناء ممارسة أفعالهم الإجرامية، وخلت تلك المقاطع من أية أعمال للتلاعب أو تركيب الوجوه. شرحت المحكمة كذلك أنه ثبت من واقع التقارير الرسمية الصادرة عن إدارة تحقيق الأدلة الجنائية بالأمن العام وجود تلفيات بمبنى القسم حدثت نتيجة مقذوفات نارية، واحتراق وتفحم محتويات ومكونات مبنى المركز واحتراق وتفحم السيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل جراج المركز بالكامل والمبنى الملحق به وتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه ووجود إتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير لمحتويات جميع مكونات المبنى وجميع منقولاته. وأوضحت المحكمة أنه ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز شرطة كرداسة وجود آثار إطلاق أعيرة نارية منتشرة بحوائطه الداخلية والخارجية وعلى حوائط سلم المركز وتهشم جزء كبير من السور الأمامى للمركز، ونزع جميع الوصلات والأسلاك الكهربائية من الأماكن المعدة لها، وكذا خلو دورات المياة وحجرات الطعام من مرافقها ومحتوياتها، ووجود ملابس أميرية خاصة برجال الشرطة بالطابق الثاني، ونزع كافة كاميرات المراقبة الكائنة بمركز الشرطة، ووجود آثار احتراق سوداء داكنة منتشرة بجميع أرجاء المركز. شرحت المحكمة قائلة « استجاب المتهمون للدعوات التي أطلقها بعضهم من عناصر جماعة الإخوان عن طريق مكبرات الصوت التى كانت بحوزتهم أخذوا بعضها من المساجد عنوة، لاقتحام مركز شرطة كرداسة رداً على فض اعتصامي رابعة والنهضة». واستطرد القاضى المستشار محمد شيرين فهمى، فى حكمها موضحاً أن الانتقام كان للمتجمهرين دافعاً، والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفا ومأربا، فاجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضاً عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وفى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اتجهت مجموعة مسلحة منهم لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أى إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلى عدد منهم أسطح العقارات المحيطة بديوان المركز وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات المولوتوف صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها. وذكرت المحكمة أن المتجمهرين أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب القوات المتمركزة أمام وداخل المركز بقصد قتلهم انتقاماً لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وحاولت قوات الشرطة إثناءهم عن جرائمهم ومنع اقتحامهم القسم بإطلاق قنابل دخان لتفريقهم، ثم بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، إلا أنهم رفضوا التوقف قبل تحقيق غرضهم، مصممين على إخلاء المبنى ليتمكنوا منه، وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة، وأطلق أحدهم قذيفتي (آر بى جي) صوب المركز، هدمت إحداهما الحائط الخارجى له ودمرت الثانية المدرعة الخاصة بالشرطة والتى تقف أمام المركز. وأكدت المحكمة أن إرادة المتجمهرين قد اتجهت نحو التخريب العمدى لمبنى القسم ومحتوياته فعاثوا فيه فسادا وإفسادا، فأطلقوا صوبه قذائف (آر بي جي) وأعيرة نارية حطمت واجهاته والحجرات المطلة على الواجهتين وحائط السلم الصاعد للطابقين الأول والثاني، وألقوا على المبنى زجاجات المولوتوف فاشتعلت النيران به واحترق وفقد صلاحيته، وقاموا بهدم السور الخارجى باستخدام معدة ثقيلة (لودر) وقاموا بتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه، وإتلاف وتحطيم جميع محتوياته ومنقولاته، وأشعلوا النيران بالسيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل مرآبه والمبنى الملحق به مع علمهم بأن المبانى والأشياء التى يخربونها هى أملاك وزارة الداخلية ومخصصة لجهة من الجهات العامة هو مركز شرطة كرداسة، وكان ذلك تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، بقصد إشاعة الفوضى ومنع رجال شرطة المركز من أداء أعمالهم تحقيقا للغرض من التجمهر. وأضافت المحكمة أن السلوك الإجرامي في الجرائم التى ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، إذ كان السلوك الإجرامى مسلحا ومقترنا بالنية الإرهابية ويمس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى يحددها القانون كالحق فى الحياة والسلامة البدنية والحق فى الأمن، واتجهت إرادتهم إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بأن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع والتى تتمثل في الحق في الحياة والحق في الأمن، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك.