اللائحة التنفيذية تسمح للهيئات الحكومية باصدار سندات لتمويل المشروعات القومية حصلت «التحرير» علي ملامح اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون سوق المال والتي وافق عليها مجلس ادارة الهيئة، تمهيداً لرفعها لوزير الاستثمار منتصف الاسبوع القادم. حزمة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال، شملت باب صناديق الاستثمار، واقرت رفع نسبة استثمار الصندوق فى شراء أوراق مالية للشركة الواحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق بدلاً من 10% فى السابق، على ألا تتجاوز تلك النسبة %20 من الأوراق المالية لتلك الشركة بدلا من 15 % فى السابق. ومن أبرز التعديلات، تغيير تعريف صندوق الاستثمار ليكون وعاء استثمارياً مشتركاً «يأخذ شكل شركة مساهمة»، على أن تكون للشركة جمعية عمومية من المساهمين برأسمال الشركة المساهمة. وحددت التعديلات مهام الجمعية العامة للصندوق بانها نفس مهام الجمعية العامة لشركات المساهمة على أن تعتمد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وقواعد توزيع ارباح شركة الصندوق وتشكيل مجلس الادارة، على أن يحضر ممثل جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعية العامة ولا يكون له صوت معدود. ونقلت بعض الامور الملزمة لمدير الاستثمار إلى مجلس ادارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الاحوال - مثل تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام، بعد أن كان هذا الالزام لمدير الاستثمار، كما اشترطت اعتماد اى تعديلات فى البنود المذكورة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من الهيئة. ونصت المسودة على أن يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك متلقية الاكتتاب وشركات السمسرة وايضا الجهات التى يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، كما سمحت بطرح الاصدار الواحد للصناديق المغلقة على دفعات. وبالنسبة للصناديق القابضة نصت اللائحة على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض فى صندوق قابض اخر، فضلا عن عدم جواز استثمار ما يزيد على 25 % من صافى قيمة اصول الصندوق القابض فى صندوق استثمار واحد. وفى الصناديق العقارية نصت المسودة على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد على 30% من أصول الصندوق كما نصت على ألا تزيد نسبة إجمالى ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على %20 من أصول الصندوق. واشترطت المسودة الا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون %10 فأكثر من وثائق الصندوق على %75 من إجمالى وثائق الصندوق. وسمحت باستثمار الصندوق العقارى فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون %80 من أصولها عقارية بشرط ألا تقل فى أى وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق فى رأسمال الشركة عن ثلثى رأسمالها. بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة، نصت التعديلات على انه لا يجوز استثمار ما يزيد على %25 من صافى أصول الصندوق فى شركة واحدة، ومع ذلك اجازت للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدى إلى تنويع المحفظة فى نهاية السنة الأولى. بالنسبة لصناديق المؤشرات سمحت اللائحة لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقا للضوابط التى يقررها فى هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التى يجوز له إصدارها الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة. ومن جهة أخرى، عدلت هيئة الرقابة المالية الباب المنظم للسندات بما يسمح للجهات والهيئات الحكومية اصدار سندات ايرادية لتمويل المشروعات القومية ذات الجدوى الاستثمارية، مثل خطوط السكك الحديدية ومحطات المياه، والطرق، والموانئ، على أن يتم تمويل العائد على السند وقيمته الاصلية من خلال ايرادات المشروع المستهدف تمويله. اما عن التعديلات الخاصة بقواعد القيد فتضمنت عددا من النقاط الجوهرية مثل استثناءات شرط الربحية للشركات وإمكانية طرح مشروعات جديدة للاكتتاب، ولكن فى إطار شروط ومعايير محددة،من أبرز هذهالمعايير توافر جهة تتمتع بخبرة فنية متميزة فى نوعية المشروع المزمع إنشاؤه، إضافة الى تمثيل البنوك أو شركات التأمين بحصة الأغلبية بالشركات لضمان المصداقية والجدية فى تنفيذ هذه المشروعات، لمراعاة تقليل نسبة المخاطرة المحتملة، بالإضافة الى ضوابط للاحتفاظ بالحصص الحاكمة لفترة زمنية مناسبة. وأشار الى أن التعديلات الخاصة بشرط الربحية تطرقت كذلك، الى الشركات القابضة والتابعة والتى من الممكن أن تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض فى ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات ارباح جيدة، وهو ما دفع لإضافة نص للحالات التى يمكن استثناؤها من شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو إجراء متوسطات للربحية فى السنوات الماضية.