السيسي يطالب ب«عدالة ناجزة» ونواب ب«محاكمات عسكرية».. وقانونيون: «ليس حلًا» أكَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ملتزمة بالثأر للشهداء، مشدِّدًا على ضرورة معالجة قضايا الإرهاب بشكل حاسم وعدالة ناجزة وتعديل القوانين من أجل التصدي للعمليات الإرهابية. وأوضح السيسي، خلال مشاركته في جنازة رسمية لشهداء تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية العباسية، أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية ليس خللًا أمنيًّا قائلًا: "اللي حصل دا أوعوا تقولوا إنه خلل أمني، أنا لو عايز أريحكم ممكن أعمل حاجات كتيرة، إحنا بنتعامل بصدق وأمانة، ولازم تكونوا عارفين اللي حصل إمبارح دي ضربة إحباط، والإرهابيين مش هيقدروا أبدًا يحبطونا". وأسفرت التفجيرات عن استشهاد 23 شخصًا و إصابة 49 آخرين، حسب بيان وزارة الصحة. وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة محاكمة جميع المتورطين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية وتحت إشراف القضاء العسكري لتحقيق العدالة الناجزة في مواجهة الإرهابيين، إلا أن عددا من خبراء القانون يرون أن المحاكمات العسكرية ليست الحل لمواجهة الإرهابيين، مؤكدين أن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا. يقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة العباسية، إن البرلمان الحالي مطالب بتعديل التشريعات لتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة العسكرية، لافتًا إلى أن طريقة التقاضي المعروفة لا تردع العناصر الإجرامية التي ترتكب هذه العمليات، وأبرز مثال عادل حبارة الذي ظل يحاكم منذ 3 سنوات في جرائم قتل، ولم يصدر الحكم بإعدامه سوى أول أمس. من جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تواصل مع العديد من النواب من مختلف التيارات السياسية، بهدف الموافقة على تعديل قانون الإجراءات وتسريع وتيرة مدة التقاضي خلاف المعمول به الآن، إلى جانب تحويل كافة القضايا الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة كل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري. وأوضح وهدان أن كافة القضايا المتصلة بالقتل والإرهاب سيتم إحالتها بأثر رجعي إلى المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن مشكلة القضاء هو التباطؤ بسبب درجات التقاضى الطويلة. بينما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الكره الآن فى ملعب البرلمان، ونحن أمام اختبار حقيقى، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المحاكم العسكرية استنادا للمادة 204 من الدستور والقانون 136 وتفعيل المادة 237 من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب. مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحالة لرئيس الوزراء بهدف إحالة القضايا العالقة ببعض الإرهابيين إلى القضاء العسكري لسرعة البت فيها. في حين قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب بضرورة إحالة المتورطين فى أعمال الإرهاب للقضاء العسكري، لأن قانون العقوبات غير كاف لردع هذه الأعمال الخسيسة، والتى تطلب إجراءات حازمة للسيطرة عليها وعدم انتشارها فى محافظات مصر. المحاكمات العسكرية ليست حلا علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بجامعة القاهرة السابق، عن مطالبات البعض بالمحاكمات العسكرية لردع الإرهابيين، قائلًا: "كل من يطالب بتسريع الإجراءات والمحاكمات العسكرية يظنون أن الوسائل القسرية هي الطريق لمواجهة الإرهاب ولكني أختلف معهم، لأن المزيد من الضمانات القانونية لنتمكن من إفراز المجرم من غير المجرم والإرهابي من غير الإرهابي، لنتمكن من المحافظة على الكتلة السليمة من المجتمع". وأضاف كبيش في تصريح ل"التحرير" أن المحاكمات العسكرية ليست الوسيلة الصحيحة لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين، لافتًا إلى أن مواجهة هؤلاء تكون من خلال المواجهة الأمنية المنعية، لأن الإرهابي عندما يقرر ارتكاب عمل إجرامي لا يفكر في المحاكمة أو الجريمة أو العقوبة ويراهن على الإفلات من العقاب وعدم ضبطه. وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن تطوير الأداء الأمني سواء من خلال الأدوات أو الأشخاص هو الحل، مشيرًا إلى أن الخطورة الحقيقية هو أن نظن أننا لا نحتاج إلا تطوير وأننا أفضل من قوات الأمن فى أوروبا وأمريكا. وتابع: "أول سبيل للعلاج هو الاعتراف بوجود المرض، ثم البحث عن أعراضه وطرق علاجه". وأكد عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن تحقيق ضمانات العدالة يساعد فى فرز المخطئ وغير المخطئ، والتوصل للحقيقة لعدم معاقبة أي إنسان مظلوم، وذلك لعدم المساس بالكتلة السليمة التي تساند المجتمع وتحارب الإرهاب، لافتًا إلى أنه إذا عوقبت هذه الكتلة ستتحول إلى كتلة سلبية أو إرهابية، متسائلًا: هل تستطيع قوة الجيش أو الشرطة فعل شىء بدون مساندة شعبية؟. هل يجوز محاكمة المدنيين عسكريا؟ قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم اﻹثنين، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري. وتابع: "سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى". ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحي، وذلك من خلال "طابع" يضاف علي الخدمات، وذلك للقاردين، علي أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين علي حد السواء". المشكلة ليست فى القوانين علّق الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، عن مطالبات البعض بالمحاكمات العسكرية بعد حادثة الكاتدرائية، قائلًا: "الذين يطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى أذكرهم بقانون صدر سنة 2014 بوضع كافة المنشآت الهامة والحيوية تحت حماية القوات المسلحة واخضاع جرائم الاعتداء عليها لاختصاص القضاء العسكرى". وتابع: "المشكلة ليست فى القوانين بل فى آليات الحماية والرقابة". وتنص المادة 237 من الدستور على أنه: "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". وتنص المادة 204 : "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".