الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ    بن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    هجوم بمسيرتين مجهولتي الهوية على قاعدة عسكرية جنوبي العراق    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    عاجل الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    تشكيل بورتو لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    تغطية بالصور.. الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تقضي «المحاكمات العسكرية» على الإرهاب؟
نشر في التحرير يوم 12 - 12 - 2016

السيسي يطالب ب«عدالة ناجزة» ونواب ب«محاكمات عسكرية».. وقانونيون: «ليس حلًا»
أكَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ملتزمة بالثأر للشهداء، مشدِّدًا على ضرورة معالجة قضايا الإرهاب بشكل حاسم وعدالة ناجزة وتعديل القوانين من أجل التصدي للعمليات الإرهابية.
وأوضح السيسي، خلال مشاركته في جنازة رسمية لشهداء تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية العباسية، أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية ليس خللًا أمنيًّا قائلًا: "اللي حصل دا أوعوا تقولوا إنه خلل أمني، أنا لو عايز أريحكم ممكن أعمل حاجات كتيرة، إحنا بنتعامل بصدق وأمانة، ولازم تكونوا عارفين اللي حصل إمبارح دي ضربة إحباط، والإرهابيين مش هيقدروا أبدًا يحبطونا".
وأسفرت التفجيرات عن استشهاد 23 شخصًا و إصابة 49 آخرين، حسب بيان وزارة الصحة.
وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة محاكمة جميع المتورطين فى قضايا الإرهاب أمام المحاكم العسكرية وتحت إشراف القضاء العسكري لتحقيق العدالة الناجزة في مواجهة الإرهابيين، إلا أن عددا من خبراء القانون يرون أن المحاكمات العسكرية ليست الحل لمواجهة الإرهابيين، مؤكدين أن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا.
يقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة العباسية، إن البرلمان الحالي مطالب بتعديل التشريعات لتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة العسكرية، لافتًا إلى أن طريقة التقاضي المعروفة لا تردع العناصر الإجرامية التي ترتكب هذه العمليات، وأبرز مثال عادل حبارة الذي ظل يحاكم منذ 3 سنوات في جرائم قتل، ولم يصدر الحكم بإعدامه سوى أول أمس.
من جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه تواصل مع العديد من النواب من مختلف التيارات السياسية، بهدف الموافقة على تعديل قانون الإجراءات وتسريع وتيرة مدة التقاضي خلاف المعمول به الآن، إلى جانب تحويل كافة القضايا الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة كل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.
وأوضح وهدان أن كافة القضايا المتصلة بالقتل والإرهاب سيتم إحالتها بأثر رجعي إلى المحاكمات العسكرية، مشيرًا إلى أن مشكلة القضاء هو التباطؤ بسبب درجات التقاضى الطويلة.
بينما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الكره الآن فى ملعب البرلمان، ونحن أمام اختبار حقيقى، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المحاكم العسكرية استنادا للمادة 204 من الدستور والقانون 136 وتفعيل المادة 237 من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب.
مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحالة لرئيس الوزراء بهدف إحالة القضايا العالقة ببعض الإرهابيين إلى القضاء العسكري لسرعة البت فيها.
في حين قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب بضرورة إحالة المتورطين فى أعمال الإرهاب للقضاء العسكري، لأن قانون العقوبات غير كاف لردع هذه الأعمال الخسيسة، والتى تطلب إجراءات حازمة للسيطرة عليها وعدم انتشارها فى محافظات مصر.
المحاكمات العسكرية ليست حلا
علق الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق بجامعة القاهرة السابق، عن مطالبات البعض بالمحاكمات العسكرية لردع الإرهابيين، قائلًا: "كل من يطالب بتسريع الإجراءات والمحاكمات العسكرية يظنون أن الوسائل القسرية هي الطريق لمواجهة الإرهاب ولكني أختلف معهم، لأن المزيد من الضمانات القانونية لنتمكن من إفراز المجرم من غير المجرم والإرهابي من غير الإرهابي، لنتمكن من المحافظة على الكتلة السليمة من المجتمع".
وأضاف كبيش في تصريح ل"التحرير" أن المحاكمات العسكرية ليست الوسيلة الصحيحة لمواجهة الإرهابيين والمتطرفين، لافتًا إلى أن مواجهة هؤلاء تكون من خلال المواجهة الأمنية المنعية، لأن الإرهابي عندما يقرر ارتكاب عمل إجرامي لا يفكر في المحاكمة أو الجريمة أو العقوبة ويراهن على الإفلات من العقاب وعدم ضبطه.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن تطوير الأداء الأمني سواء من خلال الأدوات أو الأشخاص هو الحل، مشيرًا إلى أن الخطورة الحقيقية هو أن نظن أننا لا نحتاج إلا تطوير وأننا أفضل من قوات الأمن فى أوروبا وأمريكا.
وتابع: "أول سبيل للعلاج هو الاعتراف بوجود المرض، ثم البحث عن أعراضه وطرق علاجه".
وأكد عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن تحقيق ضمانات العدالة يساعد فى فرز المخطئ وغير المخطئ، والتوصل للحقيقة لعدم معاقبة أي إنسان مظلوم، وذلك لعدم المساس بالكتلة السليمة التي تساند المجتمع وتحارب الإرهاب، لافتًا إلى أنه إذا عوقبت هذه الكتلة ستتحول إلى كتلة سلبية أو إرهابية، متسائلًا: هل تستطيع قوة الجيش أو الشرطة فعل شىء بدون مساندة شعبية؟.
هل يجوز محاكمة المدنيين عسكريا؟
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم اﻹثنين، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.
وتابع: "سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى".
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحي، وذلك من خلال "طابع" يضاف علي الخدمات، وذلك للقاردين، علي أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين علي حد السواء".
المشكلة ليست فى القوانين
علّق الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، عن مطالبات البعض بالمحاكمات العسكرية بعد حادثة الكاتدرائية، قائلًا: "الذين يطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى أذكرهم بقانون صدر سنة 2014 بوضع كافة المنشآت الهامة والحيوية تحت حماية القوات المسلحة واخضاع جرائم الاعتداء عليها لاختصاص القضاء العسكرى".
وتابع: "المشكلة ليست فى القوانين بل فى آليات الحماية والرقابة".
وتنص المادة 237 من الدستور على أنه: "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وتنص المادة 204 : "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.