«الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    بن غفير: حددت ل نتنياهو موعدًا نهائيًا لتفكيك حماس وإلا سأغادر الحكومة    لاوتارو وبوني يقودان هجوم إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة توحش الجماعات الارهابية:
مطلوب محاكم ثورية للإرهابيين وتفعيل قرار إحالتهم للقضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2016

تضخم الإرهاب وتوحش خلال الفترات السابقة، ونفذ جرائمه بجراءة غير مسبوقة كما حدث فى الجريمة النكراء بحلوان واستشهاد 8 من رجال الشرطة ، وذلك بسبب التراخى والتهاون فى قواعد العقاب الرادع والحساب الناجز لهؤلاء المجرمين، والتى عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ، لانزال القصاص على مرتكبى هذه الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم فرصة كبيرة لتخطيط وتنفيذ جرائمهم فى فسحة من الزمن، لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة من داخل محبسهم، لعناصرهم بتنفيذ هذه الجرائم لارهاب المجتمع وتأكيد وجودهم على الساحة.
لقد ضاق الجميع من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، ومن ثم لابد من وجود القانون الرادع والقضاء الناجز فهما ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا هذا ما يطالب به الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى مشيرا الى ضرورة قيام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بالأمن القومى للبلاد، والتى لم تحدد جلسات لنظرها بعد ، للقضاء العسكرى وليس الجنائى الطبيعي، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسراع بعملية الفصل فى تلك القضايا، وتهدف إلى قطع يد الإرهاب بل قطع جذور الإرهاب الذى لا قلب ولا دين له والذى راح يغتال أبناءنا من القوات المسلحة والشرطة فى مختلف المناطق بمصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية.
كتاب هشام بركات
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات،قد اصدر كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن تفعيل المادة رقم 204 من الدستور المصري، والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ، ومن فى حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمامه ، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، وأكد الكتاب دعوة المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات، إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره، فضلاً عن الاهتمام بالتحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات فى وقت مناسب وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفًا فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، على أن يسرى هذا القرار لمدة عامين فقط، وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
أختصاص القضاء العسكرى
يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون فى منشآت مدنية مملوكة للجيش ت لهم بالدخول لمصر.
إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور. ، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
وقد أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكري.
فالأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ماهية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب وأن نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكري. إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية قرر أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه. وأن هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وسوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.
ثورة يوليو والمحاكم الثورية
حينما قامت ثورة 23 يوليو 1953 قامت بإنشاء محاكم خاصة ثورية وهما محكمتا (الغدر والثورة ) وقد طعن فى قرارات محكمة الغدر التى أقيمت غداة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين عن الجرائم السياسية التى ارتكبوها ولقد دفع الطاعنون أمام المجلس بأن هذه المحكمة لا تعد محكمة بالمعنى الصحيح لأن تشكيلها كان يتضمن فى غالبيته عسكريين ولكن محكمة القضاء الإدارى رفضت هذا الدفع وقررت أن أحكام محكمة الغدر تعد أحكاما قضائية وبالتالى فهى تخرج عن ولاية مجلس الدولة.
ولقد سارت محكمة النقض المصرية فى نفس الاتجاه حين أضفت الصفة القضائية على محكمة الثورة التى أنشئت بأمر من مجلس قيادة الثورة رغم أنها مشكلة من ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة ولم تشكل من عناصر قضائية ورغم عدم تقيدها بأى قانون ولا بأى مبدأ من المبادئ الأساسية فى القانون الجنائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.