نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية: امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بدون شكاوى    27 مايو 2024.. 22 قرشا ارتفاع فى سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك ليسجل 47.22 جينه    محافظ أسيوط يوجه بمتابعة توريد الأقماح للشون والصوامع    عقد لقاء اليوم المفتوح بالأقصر لحل مشاكل المواطنين    لازاريني: الأونروا ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على عملها ونشاطاتها في لبنان والمنطقة    محرقة رفح.. بيرس مورجان يطالب نتنياهو بوقف العدوان الإسرائيلي    إصابة شرطي إسرائيلي في هجوم عند باب الخليل بمدينة القدس    زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء سانشيز والملك فيليب في إسبانيا    «الاحتلال خدع أهل غزة وزعم لهم أنها آمنة».. الأزهر يدين بشدة «محرقة الخيام» في رفح    ثنائي هجومي للجونة أمام بيراميدز    رسميا.. رحيل محمود عبد العزيز عن غزل المحلة    وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية    إحالة شخص إلى المفتي لاتهامه بقتل سائق توكتوك وسرقته بشبرا الخيمة    الخميس.. القومية للموسيقى العربية تتغنى بأعمال عبدالوهاب ووردة على مسرح الجمهورية    فحص 1462 حالة خلال قافلة طبية في قرية رسلان بالمنيا    وزير الأوقاف أمام الشيوخ: عهد السيسي العصر الذهبي للدعوة وعمارة المساجد    بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» في مصر    جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع 12»    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 1445 هجريا في مصر.. اعرف عدد الأيام المتبقية    إصابة طالبة بأزمة تنفسية خلال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم    غدا قطع المياه عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لها.. اعرف التفاصيل    "متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له    وزارة العمل: «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بالقليوبية    أكلات ترفع درجة حرارة الجسم.. تجنبها في الصيف    غدا.. انطلاق عروض برنامج السينما الإيطالية في القاهرة    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. سر خروج ابنها من المدرسة    حدد 3 مناقشات.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع 1 يونيو    انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ل«الأوقاف».. «حق الجار والإحسان إليه»    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    تطوير ورصف 6 طرق حيوية بالجيزة.. أبرزها بالطالبية وإمبابة وكرداسة    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    "مياه الجيزة" تكشف أسباب ضعف التيار بمنطقة هضبة الأهرام    عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    ضبط 6000 كيس مواد غذائية مجهول المصدر في العاشر من رمضان    محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة من المحميات لتقدير أضرار جنوح سفينة مواد بترولية أمام سواحل سفاجا    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى ديرمواس    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي مع تردداتها    فيلم «The Fall Guy» يحقق 132 مليون إيردات منذ طرحه    شريف العريان: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الدورة المقبلة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    السيطرة على حريق داخل هايبر ماركت في قنا    الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية يوضح حكم تصوير الجنازات    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    وزير الكهرباء ل"اليوم السابع": كل مليم سيتم تحصيله يساهم فى إنهاء تخفيف الأحمال    وزير الإسكان يعلن تفاصيل مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية    للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها -صور    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    500 متر من النيران.. حالتا اختناق في حريق مخزن خردة بإمبابة    سيد معوض ينصح الأهلي برفع جودة المحترفين قبل كأس العالم 2025    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة توحش الجماعات الارهابية:
مطلوب محاكم ثورية للإرهابيين وتفعيل قرار إحالتهم للقضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2016

تضخم الإرهاب وتوحش خلال الفترات السابقة، ونفذ جرائمه بجراءة غير مسبوقة كما حدث فى الجريمة النكراء بحلوان واستشهاد 8 من رجال الشرطة ، وذلك بسبب التراخى والتهاون فى قواعد العقاب الرادع والحساب الناجز لهؤلاء المجرمين، والتى عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ، لانزال القصاص على مرتكبى هذه الأفعال الإجرامية، مما أعطاهم فرصة كبيرة لتخطيط وتنفيذ جرائمهم فى فسحة من الزمن، لدرجة أنهم أرسلوا رسائل خطيرة من داخل محبسهم، لعناصرهم بتنفيذ هذه الجرائم لارهاب المجتمع وتأكيد وجودهم على الساحة.
لقد ضاق الجميع من انتشار الإرهاب الأسود، وازدياد حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات التى حدثت خلال الفترات الماضية، ومن ثم لابد من وجود القانون الرادع والقضاء الناجز فهما ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التى يشهدها مجتمعنا هذا ما يطالب به الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى مشيرا الى ضرورة قيام النيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بإحالة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بالأمن القومى للبلاد، والتى لم تحدد جلسات لنظرها بعد ، للقضاء العسكرى وليس الجنائى الطبيعي، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسراع بعملية الفصل فى تلك القضايا، وتهدف إلى قطع يد الإرهاب بل قطع جذور الإرهاب الذى لا قلب ولا دين له والذى راح يغتال أبناءنا من القوات المسلحة والشرطة فى مختلف المناطق بمصر بسبب تلك الجماعة الإخوانية الإرهابية.
كتاب هشام بركات
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات،قد اصدر كتابًا دوريًا تحت رقم 14 لسنة 2014 بشأن تفعيل المادة رقم 204 من الدستور المصري، والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ، ومن فى حكمهم وأنه لا يجوز محاكمة مدنى أمامه ، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، وأكد الكتاب دعوة المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات، إلى سرعة تفعيل هذا القانون مع مراعاة أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو اقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون بعامين من تاريخ صدوره، فضلاً عن الاهتمام بالتحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على انجاز تلك التحقيقات فى وقت مناسب وإعداد القضايا الخاصة بالتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، وكذلك إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها سلفًا فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، على أن يسرى هذا القرار لمدة عامين فقط، وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.
أختصاص القضاء العسكرى
يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون فى منشآت مدنية مملوكة للجيش ت لهم بالدخول لمصر.
إن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يستند إلى نصين دستوريين وهما المادتان 204 و237 من الدستور. ، وبعد تطبيق هذا القرار ستخضع كل جريمة تقع بعد إصداره للقضاء العسكرى بكافة أحكامه، علماً بأن قانون القضاء العسكرى والتعديلات التى أدخلت عليه قد غير تماماً مفهوم المحاكم العسكرية وجعل منها هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات وفروع قضاء أخرى مثل القضاء العادى وجعل من القضاة العسكريين قضاة مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
وقد أصبح لزاماً على القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الجنايات مثل قضيتى التخابر واقتحام السجون وغيرهما من قضايا الإرهاب إذا ما كانت تدخل فى اختصاص المعدل فى القضاء العسكرى فإنه يتعين على المحكمة التى تنظر تلك القضايا وأمثالها أن تأمر بإحالتها للقضاء العسكري.
فالأصل العام أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكرى إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون فى تحديد ماهية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هى التى تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب وأن نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التى يمكن إحالتها للقضاء العسكري. إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية قرر أن المادتين (200 و204) فى الدستور الجديد تلزمان من يعتدى على المناطق والمنشآت العسكرية وقوات الجيش والشرطة، بإحالته إلى المحاكمات العسكرية فى جرائم إرهابية، وحماية الأمن القومى للبلاد، أنه ضرورى لإنقاذ الوطن من الإرهاب الذى عشش فى أركانه. وأن هذه الإحالة لمدة عامين قادمين، وسوف يسرى بأثر فورى من تاريخ صدوره، بحيث إن ما ارتكب من جرائم إرهابية من قبل لا ينطبق عليه هذا القانون الجديد، أن القضاء العسكرى هو قضاء شرعى ومنظم، له قواعده وأحكامه ولا يمكن بأى حال من الأحوال الطعن على شرعيته ومن يصدر أحكامه هم قطاع كبير من رجال القانون فى هذا المجال.
ثورة يوليو والمحاكم الثورية
حينما قامت ثورة 23 يوليو 1953 قامت بإنشاء محاكم خاصة ثورية وهما محكمتا (الغدر والثورة ) وقد طعن فى قرارات محكمة الغدر التى أقيمت غداة الثورة لمحاكمة بعض السياسيين عن الجرائم السياسية التى ارتكبوها ولقد دفع الطاعنون أمام المجلس بأن هذه المحكمة لا تعد محكمة بالمعنى الصحيح لأن تشكيلها كان يتضمن فى غالبيته عسكريين ولكن محكمة القضاء الإدارى رفضت هذا الدفع وقررت أن أحكام محكمة الغدر تعد أحكاما قضائية وبالتالى فهى تخرج عن ولاية مجلس الدولة.
ولقد سارت محكمة النقض المصرية فى نفس الاتجاه حين أضفت الصفة القضائية على محكمة الثورة التى أنشئت بأمر من مجلس قيادة الثورة رغم أنها مشكلة من ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة ولم تشكل من عناصر قضائية ورغم عدم تقيدها بأى قانون ولا بأى مبدأ من المبادئ الأساسية فى القانون الجنائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.