انتخابات مجلس النواب 2525| السيدات تتصدرن المشهد الانتخابي بالمنيب.. طوابير أمام اللجان منذ الصباح    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    وزير السياحة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام سبل التعاون المشترك    سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد الزيادة (تحديث جديد)    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025    ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إيران تصف اتهام واشنطن لها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك ب«السخيف»    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    منتخب مصر للناشئين يصطدم بإنجلترا بحثًا عن صدارة المجموعة في كأس العالم    تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية    الأهلي راحة 5 أيام بعد التتويج بالسوبر المصري    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    القبض على عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات    72 ساعة فاصلة .. بيان هام من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس ..أمطار رعدية ورياح    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    بعد 5 أيام فقط.. إقبال جماهيري جيد ل فيلم قصر الباشا في السينمات المصرية    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    نشرة مرور "الفجر".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء: التوسع في محاكمات المدنيين عسكريًا «خرق للدستور»
نشر في المصريون يوم 26 - 10 - 2014

تعديل قانون «القضاء العسكري» يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق

اتهم خبراء وفقهاء دستوريون، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته عدة قضايا أخرى تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وهو ما يوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالوا إن هذه التعديلات مخالفه لنص المادة 204 من الدستور والتي أوضحت الجرائم التي بموجبها تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري وتتعلق هذه الجرائم بالمنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وغيرها دون المنشآت المدنية، مشيرين إلى أن هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال الدكتور سعيد الجمل الفقيه الدستوري، إن تعديل قانون القضاء العسكري وإدراج تحته عدة جرائم أخرى، تشمل الاعتداء على المنشآت العامة أو قطع الطرق تأتي كجرائم وثيق الصلة بالإرهاب، ومن ثم أراد مجلس الوزراء تحويلها إلى المحاكمة ضمن اختصاصات القضاء العسكري.
لكنه أكد أن هذه التعديلات ستفتح المجال للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا أن 204 المختصة بالقضاء العسكري نصت على الجرائم التي بموجبها يتم المحاكمات في القضايا ذات الصلة بالعسكريين ورجال الشرطة.
وقال مؤمن رميح الخبير القانوني، إن "الحكومة أصدرت قانونا منعدمًا من الناحية الدستورية لأنه لايجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا مارس هذا الشخص اعتداء مباشرًا على منشآت ووحدات القوات المسلحة، وفقًا للمادة 204 من الدستور".
وأضاف "الدستور حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال وجود اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أي أن الاعتداءات غير المباشرة لا يمكن أن يحاكم بشأنها الشخص أمام القضاء العسكري"، موضحًا أن الجهة التي تملك الادعاء بشأن تحديد طبية المنشأة العسكرية من عدمها وكذلك تحديد طبيعة الادعاء من حيث كونه اعتداء مباشرًا أو غير مباشر هي "النيابة العامة" التي تملك تحديد الجهة القضائية المختصة في التحقيق ومباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المادة 204 من الدستور نصت على سبيل التمثيل الجرائم التي يجوز محاكمة فيها المدنيين أمام القضاء العسكري ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، أو مافي حكمها وترك للقانون تحديد ما فى حكمها.
وأوضح أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمطارات وكل ما يضر القوات المسلحة والشعب معًا سيدخل في هذا النطاق.
وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال في تصريح سابق إن "مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيثير جدلاً قانونيًا وخلافات شديدة حول التعديل، بعد فتح الباب بإضافة جرائم أخرى قد تشمل الاعتداء على المنشآت العامة، نظرًا لان المادة 204 من الدستور، والتي تضمنت الجرائم التي يتم بموجبها المحكمات العسكرية للمدنيين، تم ذكرها على وجه الحصر".
وأضاف المصدر إن "هذا المشروع سيعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقراره وبعدها سيحال إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ستكون هي الفيصل الأخير في إنهاء هذا اللبس حول هذا القانون".
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس السبت، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
ويأتي ذلك خلافًا لمادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذًا لحكم قضائي منتصف عام 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.