حالة الطقس اليوم 10 مايو| تحذيرات من أجواء ملتهبة وموجة شديدة الحرارة    باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء: التوسع في محاكمات المدنيين عسكريًا «خرق للدستور»
نشر في المصريون يوم 26 - 10 - 2014

تعديل قانون «القضاء العسكري» يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق

اتهم خبراء وفقهاء دستوريون، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته عدة قضايا أخرى تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وهو ما يوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالوا إن هذه التعديلات مخالفه لنص المادة 204 من الدستور والتي أوضحت الجرائم التي بموجبها تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري وتتعلق هذه الجرائم بالمنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وغيرها دون المنشآت المدنية، مشيرين إلى أن هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال الدكتور سعيد الجمل الفقيه الدستوري، إن تعديل قانون القضاء العسكري وإدراج تحته عدة جرائم أخرى، تشمل الاعتداء على المنشآت العامة أو قطع الطرق تأتي كجرائم وثيق الصلة بالإرهاب، ومن ثم أراد مجلس الوزراء تحويلها إلى المحاكمة ضمن اختصاصات القضاء العسكري.
لكنه أكد أن هذه التعديلات ستفتح المجال للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا أن 204 المختصة بالقضاء العسكري نصت على الجرائم التي بموجبها يتم المحاكمات في القضايا ذات الصلة بالعسكريين ورجال الشرطة.
وقال مؤمن رميح الخبير القانوني، إن "الحكومة أصدرت قانونا منعدمًا من الناحية الدستورية لأنه لايجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا مارس هذا الشخص اعتداء مباشرًا على منشآت ووحدات القوات المسلحة، وفقًا للمادة 204 من الدستور".
وأضاف "الدستور حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال وجود اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أي أن الاعتداءات غير المباشرة لا يمكن أن يحاكم بشأنها الشخص أمام القضاء العسكري"، موضحًا أن الجهة التي تملك الادعاء بشأن تحديد طبية المنشأة العسكرية من عدمها وكذلك تحديد طبيعة الادعاء من حيث كونه اعتداء مباشرًا أو غير مباشر هي "النيابة العامة" التي تملك تحديد الجهة القضائية المختصة في التحقيق ومباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المادة 204 من الدستور نصت على سبيل التمثيل الجرائم التي يجوز محاكمة فيها المدنيين أمام القضاء العسكري ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، أو مافي حكمها وترك للقانون تحديد ما فى حكمها.
وأوضح أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمطارات وكل ما يضر القوات المسلحة والشعب معًا سيدخل في هذا النطاق.
وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال في تصريح سابق إن "مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيثير جدلاً قانونيًا وخلافات شديدة حول التعديل، بعد فتح الباب بإضافة جرائم أخرى قد تشمل الاعتداء على المنشآت العامة، نظرًا لان المادة 204 من الدستور، والتي تضمنت الجرائم التي يتم بموجبها المحكمات العسكرية للمدنيين، تم ذكرها على وجه الحصر".
وأضاف المصدر إن "هذا المشروع سيعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقراره وبعدها سيحال إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ستكون هي الفيصل الأخير في إنهاء هذا اللبس حول هذا القانون".
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس السبت، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
ويأتي ذلك خلافًا لمادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذًا لحكم قضائي منتصف عام 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.