1.271 مليار دولار صادرات مصر من 14 سلعة خلال الربع الأول من 2024    وزارة الصحة الفلسطينية: نعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية برغم تدني الخدمات الأساسية    الحوثيون: وقف عملياتنا العسكرية مرهون بإنهاء عدوان إسرائيل على غزة    وزير سعودي: ما تحقق في موسم الحج أمر يدعو للفخر    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات فى السلفادور وجواتيمالا    شرطة الاحتلال تفض مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق أحد شوارع القدس الغربية    كهربا يقود الهجوم.. «كولر» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد    متهم في 18 قضية.. ماذا فعل تاجر مخدرات للهروب من ملاحقة الشرطة؟    الممكلة تُعلن جاهزية طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم جوازة توكسيك    نتنياهو يعلن من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل    بائع غزل البنات: «كرم ربنا مغرقني وعوضني عن 31 سنة شقى    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    "التنمية الصناعية" تستعد لطرح جديد للأراضي عبر الخريطة الاستثمارية.. اعرف التفاصيل    محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة قويسنا ونائبه للتحقيق (تفاصيل)    نوستالجيا 90/80 ترفع شعار كامل العدد على مسرح السامر    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    المجازر تستقبل 27 ألف رأس أضحية خلال أيام عيد الأضحى    4 أطعمة يجب تجنبها في العيد للحفاظ على صحتك    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    8 أيام فقط.. أزمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي    بعد انتشار ظاهرة قطع الأشجار.. تحرك برلماني عاجل لوقف وحظر تصدير الفحم    مستشهدًا بالدوري الإنجليزي.. خبير اللوائح يحسم الجدل حول كرة الزمالك (صورة)    راموس يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم    معلومات الوزراء: المتحف المصرى بالتحرير أقدم متحف أثرى فى الشرق الأوسط    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية جامعة الإسكندرية فرع الشاطبي    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب توك توك فى ترعة الشيخ سليم فى الإسماعيلية    الفنان إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    إيبارشيات وأديرة سوهاج تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا بالجامعات    تامر حسني بيطير فى الهواء بحفل التجمع (صور)    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية بالوادى الجديد    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة    طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي    الحرس القديم سلاح البرتغال في يورو 2024    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    الصحة: تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ب23 محافظة خلال عيد الأضحى    المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    سفاح البصرة.. القبض على مصري بالعراق قتل 4 مصريين وقطع جثثهم    جانتس لمبعوث بايدن: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    التفاصيل الكاملة لوفاة كابتن الطائرة المصرية حسن عدس    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء: التوسع في محاكمات المدنيين عسكريًا «خرق للدستور»
نشر في المصريون يوم 26 - 10 - 2014

تعديل قانون «القضاء العسكري» يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق

اتهم خبراء وفقهاء دستوريون، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته عدة قضايا أخرى تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وهو ما يوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالوا إن هذه التعديلات مخالفه لنص المادة 204 من الدستور والتي أوضحت الجرائم التي بموجبها تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري وتتعلق هذه الجرائم بالمنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وغيرها دون المنشآت المدنية، مشيرين إلى أن هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال الدكتور سعيد الجمل الفقيه الدستوري، إن تعديل قانون القضاء العسكري وإدراج تحته عدة جرائم أخرى، تشمل الاعتداء على المنشآت العامة أو قطع الطرق تأتي كجرائم وثيق الصلة بالإرهاب، ومن ثم أراد مجلس الوزراء تحويلها إلى المحاكمة ضمن اختصاصات القضاء العسكري.
لكنه أكد أن هذه التعديلات ستفتح المجال للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا أن 204 المختصة بالقضاء العسكري نصت على الجرائم التي بموجبها يتم المحاكمات في القضايا ذات الصلة بالعسكريين ورجال الشرطة.
وقال مؤمن رميح الخبير القانوني، إن "الحكومة أصدرت قانونا منعدمًا من الناحية الدستورية لأنه لايجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا مارس هذا الشخص اعتداء مباشرًا على منشآت ووحدات القوات المسلحة، وفقًا للمادة 204 من الدستور".
وأضاف "الدستور حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال وجود اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أي أن الاعتداءات غير المباشرة لا يمكن أن يحاكم بشأنها الشخص أمام القضاء العسكري"، موضحًا أن الجهة التي تملك الادعاء بشأن تحديد طبية المنشأة العسكرية من عدمها وكذلك تحديد طبيعة الادعاء من حيث كونه اعتداء مباشرًا أو غير مباشر هي "النيابة العامة" التي تملك تحديد الجهة القضائية المختصة في التحقيق ومباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المادة 204 من الدستور نصت على سبيل التمثيل الجرائم التي يجوز محاكمة فيها المدنيين أمام القضاء العسكري ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، أو مافي حكمها وترك للقانون تحديد ما فى حكمها.
وأوضح أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمطارات وكل ما يضر القوات المسلحة والشعب معًا سيدخل في هذا النطاق.
وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال في تصريح سابق إن "مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيثير جدلاً قانونيًا وخلافات شديدة حول التعديل، بعد فتح الباب بإضافة جرائم أخرى قد تشمل الاعتداء على المنشآت العامة، نظرًا لان المادة 204 من الدستور، والتي تضمنت الجرائم التي يتم بموجبها المحكمات العسكرية للمدنيين، تم ذكرها على وجه الحصر".
وأضاف المصدر إن "هذا المشروع سيعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقراره وبعدها سيحال إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ستكون هي الفيصل الأخير في إنهاء هذا اللبس حول هذا القانون".
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس السبت، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
ويأتي ذلك خلافًا لمادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذًا لحكم قضائي منتصف عام 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.