خطاب عاجل من التعليم بشأن مناهج المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والمتميزة (التفاصيل)    رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ الأمريكي: يجب التخلص من مجلس حقوق الإنسان    الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر    أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 17-9-2025 في قنا    مباحثات سعودية إيرانية في الرياض حول المستجدات الإقليمية    الشرطة الإسرائيلية تفض اعتصام المتظاهرين أمام مقر نتنياهو    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاربعاء 17-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    خبير أمن معلومات: تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي يهدد ملايين المستخدمين    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    زيارة صرف الأنظار، ترامب يصل إلى بريطانيا ومراسم استقبال ملكية في انتظاره    ارتفاع جديد ب 340 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالصاغة    حريق هائل بمطعم شهير بمدينة أبو حمص في البحيرة (صور)    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    على باب الوزير    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الروبوت في غسل الموتى وشروط من يقوم بالتغسيل    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء: التوسع في محاكمات المدنيين عسكريًا «خرق للدستور»
نشر في المصريون يوم 26 - 10 - 2014

تعديل قانون «القضاء العسكري» يتيح محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق

اتهم خبراء وفقهاء دستوريون، الحكومة بانتهاك الدستور الذي أقره المصريون في يناير الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته عدة قضايا أخرى تتعلق بالاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وهو ما يوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالوا إن هذه التعديلات مخالفه لنص المادة 204 من الدستور والتي أوضحت الجرائم التي بموجبها تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري وتتعلق هذه الجرائم بالمنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة وغيرها دون المنشآت المدنية، مشيرين إلى أن هذا القانون سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقال الدكتور سعيد الجمل الفقيه الدستوري، إن تعديل قانون القضاء العسكري وإدراج تحته عدة جرائم أخرى، تشمل الاعتداء على المنشآت العامة أو قطع الطرق تأتي كجرائم وثيق الصلة بالإرهاب، ومن ثم أراد مجلس الوزراء تحويلها إلى المحاكمة ضمن اختصاصات القضاء العسكري.
لكنه أكد أن هذه التعديلات ستفتح المجال للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ستوسع المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، موضحًا أن 204 المختصة بالقضاء العسكري نصت على الجرائم التي بموجبها يتم المحاكمات في القضايا ذات الصلة بالعسكريين ورجال الشرطة.
وقال مؤمن رميح الخبير القانوني، إن "الحكومة أصدرت قانونا منعدمًا من الناحية الدستورية لأنه لايجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا إذا مارس هذا الشخص اعتداء مباشرًا على منشآت ووحدات القوات المسلحة، وفقًا للمادة 204 من الدستور".
وأضاف "الدستور حظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في حال وجود اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية، أي أن الاعتداءات غير المباشرة لا يمكن أن يحاكم بشأنها الشخص أمام القضاء العسكري"، موضحًا أن الجهة التي تملك الادعاء بشأن تحديد طبية المنشأة العسكرية من عدمها وكذلك تحديد طبيعة الادعاء من حيث كونه اعتداء مباشرًا أو غير مباشر هي "النيابة العامة" التي تملك تحديد الجهة القضائية المختصة في التحقيق ومباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المادة 204 من الدستور نصت على سبيل التمثيل الجرائم التي يجوز محاكمة فيها المدنيين أمام القضاء العسكري ومنها الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، أو مافي حكمها وترك للقانون تحديد ما فى حكمها.
وأوضح أن ذلك يشمل أيضا المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات والمطارات وكل ما يضر القوات المسلحة والشعب معًا سيدخل في هذا النطاق.
وكان مصدر قضائي بمجلس الدولة طلب من "المصريون" عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام قال في تصريح سابق إن "مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيثير جدلاً قانونيًا وخلافات شديدة حول التعديل، بعد فتح الباب بإضافة جرائم أخرى قد تشمل الاعتداء على المنشآت العامة، نظرًا لان المادة 204 من الدستور، والتي تضمنت الجرائم التي يتم بموجبها المحكمات العسكرية للمدنيين، تم ذكرها على وجه الحصر".
وأضاف المصدر إن "هذا المشروع سيعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إقراره وبعدها سيحال إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالي ستكون هي الفيصل الأخير في إنهاء هذا اللبس حول هذا القانون".
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس السبت، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
ويأتي ذلك خلافًا لمادة 204 من الدستور التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
ويحوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذًا لحكم قضائي منتصف عام 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.