قال عادل معوض، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، إن وزير العدل عليه أن يخطر رئيس الجمهورية بنص وحيثيات الحكم النهائي البات الصادر اليوم من محكمة النقض بإعدام المتهم عادل حبارة، في القضية المعروفة ب"مذبحة رفح الثانية"،لاستعمال حقه الذي كفله القانون والدستور. وأضاف معوض في تصريحات ل"التحرير"، أن الدستور والقانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة بإلغائها أو إبدالها أو تخفيفها، فإن تم تنفيذ الحكم قبل إعلان رئيس الجمهورية يعد افتئاتاً على حق رئيس الجمهورية الدستوري. وتنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أرواق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوماً". وقالت المادة 471 "يودع المحكوم عليه بالإعدام السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام، والمادة 472 تقول "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ". كما نصت المادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور". ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها. كانت محكمة النقض قد قضت، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، بتأييد أحكام الإعدام للمتهم عادل حبارة والسجن المؤبد ل15 آخرين، بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة رفح الثانية». وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول طعن المتهمين، وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم مؤقتًا، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية، وشرح دفاع المتهمين خلال مرافعته، أوجه الطعن على الحكم، مستندًا إلى عدة أسباب منها، خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع. صدر حكم الجنايات الثاني المطعون فيه من دائرة المستشار معتز خفاجي، والذي قضى بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبالبراءة ل3 متهمين آخرين. وكان الحكم الأول الصادر من المستشار محمد شرين فهمي قد عاقب المتهم عادل حبارة وآخرين بالإعدام والسجن أيضًا. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات القتل العمد ل25 من جنود الأمن المركزي في مجزرة رفح الثانية و18 من جنود أمن بلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وحيازتهم الأسلحة والذخائر.