فى حكم تاريخى لمحكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة أقرت مبدأ جديدا فى قضايا التعذيب التى يرتكبها بعض ضابط الشرطة ضد أحد المواطنين، بتأكيدها على أن التعذيب جريمة لاتسقط بالتقادم وخطأ شخصى جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة لخرقه أحكام الدستور، فضلا عن محاكمته جنائيا والزام وزير الداخلية باحالة من يثبت فى حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبيا. كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم، فى الدعوى الأصلية التى أقامها المواطن أبو الخير يسن أبو الخير، ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض مائتى ألف جنيه عن قيام الضابط محمد أحمد زايد بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه، بقبول الدعوى شكلا. كما رفضت المحكمة طلب ذات المدعى، الزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط لحفظ النيابة العامة المحضر الإدارى رقم 5397 لسنة 2004 إدارى ايتاى البارود لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب وألزمته مصروفاتها. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984والتى دخلت حيز النفاذ فى 26 يونيه 1987 تقرر تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت الحيثيات أن كلتا المادتين تنصا على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة، وقد أقرت مصر الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 154 في 6 إبريل 1986 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية في 7 يناير 1988 ودخلت حيز النفاذ في 25 يوليو 1986واصبحت من ثم قانونا من قوانينها.