نشرة التوك شو| أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وعقارات كورنيش الإسكندرية مهددة بالانهيار    "فوز الأهلي واليونايتد".. نتائج مباريات أمس الخميس 8 مايو    بعد تعيينه في الجهاز الفني للزمالك.. أحمد سمير يفسخ تعاقده مع فريق الأولمبي السكندري    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بعد قرار التأمينات (اعرف هتقبض كام؟)    في خطوة لخفض التصعيد، باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    النيابة تعاين حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. رسائل الرمادي.. وتأجيل حسم أزمة القمة    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحرية للجدعان»ترد على مساعد الداخلية لحقوق الإنسان: ما يحدث في السجون تعذيبًا وليس إستخدام قسوة
نشر في الوادي يوم 24 - 02 - 2014

نشرت حملة «الحرية للجدعان»ردًا على مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم الذي قال في تصريحات صحفية له اليوم إنه لا يوجد تعذيب بالسجون، وأن ما يحدث قد يكون إستخداما للقسوة، مؤكدةً أن ما يحدث بالسجون وأقسام الشرطة تعذيب وليس استخدامًا للقسوة.
كان مساعد وزير الداخلية قد قال في تصريحاته لجريدة الوطن «لا توجد أي حالات تعذيب جرت، التعذيب تعريفه: شل حركة الشخص للحصول على اعتراف عنوة، هؤلاء السجناء محبوسون ومتلبسون بالجريمة؛ لذلك لا نحتاج أي وسيلة لانتزاع اعترافات منهم، التعذيب جناية، وفق نصوص قانون العقوبات، ولا يوجد أي رجل شرطة يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض نفسه لجناية ويمكن أن يكون هناك استعمال للقسوة، وهذا يكون جنحة، ووكيل النيابة يسأل: هل لديك أقوال أخرى؟ ويعطي الحق للمتهم أن يكشف عمَّا تعرض له في المحضر، المحقق يحيل المتهم للطب الشرعي إذا قال إنه تعرض للتعذيب لإثبات ما به إصابات، وإذا ثبت أنه تعرض للتعذيب يتم التحقيق وإذا ثبت يتم تحويل القضية للجنايات».
وذكرت «الحرية للجدعان»، في بيان أصدرته منذ قليل، «يتضح مما صرح به السيد اللواء أنه مطلع جيدًا على قانون العقوبات ويعلم جيدًا ما يُعد تعذيبًا وفقًا للتعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات، لأنه إذا تمسكنا بنص المادة 126 من قانون العقوبات وفقط، فإن ما أدلى به سيادة اللواء يكون صحيحًا، ولن نتمكن من إحالة ضابط شرطة واحد لمحكمة الجنايات بتهمة التعذيب إذا كان هذا التعذيب قد حدث داخل سجن من السجون، حيث جاء بنص تلك المادة أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأِشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا».
وأضافت الحملة أن معني هذا النص هو أن الموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتكبًا لجريمة التعذيب إلا إذا كان المعتدى عليه متهمًا وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد الحصول على اعتراف فإذا لم يتوافر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام للمحاكمة بتهمة التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعون بالسجون لا يمكن أن يحاكم معذبيهم بنص هذه المادة لأنهم تكون قد زالت عنهم صفة المتهمين بالحكم عليهم، أو ولعدم توافر قصد الحصول علي اعتراف منهم من مسئولي وضباط السجون.
واستطردت الحملة «ما صرح به السيد اللواء من التمسك بالتعريف الوارد بقانون العقوبات للتعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة».
وأكدت الحملة أن هناك تعريفًا أشمل وأعم لجريمة التعذيب ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 – المنشور بالجريدة الرسمية – العدد الأول في 7 يناير سنة 1988.
وأضافت أن التعذيب كما ورد بتلك الاتفاقية هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وأشارت الحملة إلى أنه بإعمال هذا التعريف وتطبيقا لما جاء بالمادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية يكون القيام بأي فعل من الأفعال الواردة بالتعريف السابق، والوارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر ونشرت بالجريدة الرسمية تعذيبا ينبغي تقديم مرتكبة لمحكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.