تداول 56 ألف طن بضائع عامة و693 شاحنة بمواني البحر الأحمر    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان أستراليا عزمَها الاعترافَ بالدولة الفلسطينية    بعد وصوله إلى القاهرة.. خوان ألفينا يوجه رسالة لجمهور الزمالك    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    فوائد السمك المذهلة لصحة الجسم والعقل.. لماذا يجب تناوله مرتين أسبوعيًا؟    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    الأولى من التيك توكرز.. إحالة أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية    تعرف على كيفية إجراء الكشف عن تعاطى المخدرات للاعبين بمختلف الألعاب الرياضية    مدبولي: ملف حقوق الإنسان شهد تحولات إيجابية تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    تعرف على أخبار البورصة ليوم الاثنين 11-8-2025    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بطولة عمرو يوسف.. التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم درويش (صور)    ما حكم تأخير الإنجاب في أول الزواج بسبب الشغل؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    فعاليات نادي سينما الإسماعيلية ضمن محور «أنت قلب الحكاية»    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحرية للجدعان»ترد على مساعد الداخلية لحقوق الإنسان: ما يحدث في السجون تعذيبًا وليس إستخدام قسوة
نشر في الوادي يوم 24 - 02 - 2014

نشرت حملة «الحرية للجدعان»ردًا على مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم الذي قال في تصريحات صحفية له اليوم إنه لا يوجد تعذيب بالسجون، وأن ما يحدث قد يكون إستخداما للقسوة، مؤكدةً أن ما يحدث بالسجون وأقسام الشرطة تعذيب وليس استخدامًا للقسوة.
كان مساعد وزير الداخلية قد قال في تصريحاته لجريدة الوطن «لا توجد أي حالات تعذيب جرت، التعذيب تعريفه: شل حركة الشخص للحصول على اعتراف عنوة، هؤلاء السجناء محبوسون ومتلبسون بالجريمة؛ لذلك لا نحتاج أي وسيلة لانتزاع اعترافات منهم، التعذيب جناية، وفق نصوص قانون العقوبات، ولا يوجد أي رجل شرطة يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض نفسه لجناية ويمكن أن يكون هناك استعمال للقسوة، وهذا يكون جنحة، ووكيل النيابة يسأل: هل لديك أقوال أخرى؟ ويعطي الحق للمتهم أن يكشف عمَّا تعرض له في المحضر، المحقق يحيل المتهم للطب الشرعي إذا قال إنه تعرض للتعذيب لإثبات ما به إصابات، وإذا ثبت أنه تعرض للتعذيب يتم التحقيق وإذا ثبت يتم تحويل القضية للجنايات».
وذكرت «الحرية للجدعان»، في بيان أصدرته منذ قليل، «يتضح مما صرح به السيد اللواء أنه مطلع جيدًا على قانون العقوبات ويعلم جيدًا ما يُعد تعذيبًا وفقًا للتعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات، لأنه إذا تمسكنا بنص المادة 126 من قانون العقوبات وفقط، فإن ما أدلى به سيادة اللواء يكون صحيحًا، ولن نتمكن من إحالة ضابط شرطة واحد لمحكمة الجنايات بتهمة التعذيب إذا كان هذا التعذيب قد حدث داخل سجن من السجون، حيث جاء بنص تلك المادة أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأِشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا».
وأضافت الحملة أن معني هذا النص هو أن الموظف أو المستخدم العمومي لا يكون مرتكبًا لجريمة التعذيب إلا إذا كان المعتدى عليه متهمًا وإلا إذا كان الاعتداء الواقع عليه من الموظف أو المستخدم العام بقصد الحصول على اعتراف فإذا لم يتوافر هذان الشرطان لا يقدم الموظف العام للمحاكمة بتهمة التعذيب وبالتالي فإن من يتعرض للتعذيب من المحكوم عليهم والمودعون بالسجون لا يمكن أن يحاكم معذبيهم بنص هذه المادة لأنهم تكون قد زالت عنهم صفة المتهمين بالحكم عليهم، أو ولعدم توافر قصد الحصول علي اعتراف منهم من مسئولي وضباط السجون.
واستطردت الحملة «ما صرح به السيد اللواء من التمسك بالتعريف الوارد بقانون العقوبات للتعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة».
وأكدت الحملة أن هناك تعريفًا أشمل وأعم لجريمة التعذيب ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 – المنشور بالجريدة الرسمية – العدد الأول في 7 يناير سنة 1988.
وأضافت أن التعذيب كما ورد بتلك الاتفاقية هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وأشارت الحملة إلى أنه بإعمال هذا التعريف وتطبيقا لما جاء بالمادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية يكون القيام بأي فعل من الأفعال الواردة بالتعريف السابق، والوارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر ونشرت بالجريدة الرسمية تعذيبا ينبغي تقديم مرتكبة لمحكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.