القس أندريه زكي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين    محافظا كفر الشيخ ودمياط يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات    «هيئة البترول» يعقد اجتماعه برئاسة وزير البترول وبمشاركة 3 وزراء    «جمال الدين» يشهد توقيع عقد مشروع «إيلا تكستايل» التركية في القنطرة غرب الصناعية    «النواب» يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة.. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام    دعم الضحايا أولوية.. رسائل إنسانية في اليوم العربي لمكافحة الإرهاب    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    طقس الخميس.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    اليوم.. العرض العالمي الأول للفيلم المصري التونسي "دنيا" بمهرجان أسوان    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    خبرات التحول الرقمي تدفع عمر رضوان لقيادة البورصة المصرية    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    بسبب خناقة دروس.. أمن كفر الشيخ يكشف كواليس فيديو اعتداء سيدة ونجلها على طالب    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    حصاد عقدين من التنقيب بحدائق الشلالات في معرض بمكتبة الإسكندرية    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    وزير التنمية المحلية تستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تكشف حقيقة ترك طفلين بلا مأوى بالقاهرة    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    وكالة ‌الطاقة ⁠الدولية: تراجع مخزون أسوأ أزمة يشهدها العالم على الإطلاق    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية للإصلاح الجنائى تعتبر المقترحات المصرية للقضاء على التعذيب غير كافية
نشر في الأهرام العربي يوم 11 - 11 - 2012

فى تصريح صحفى للمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ذكرت أنه المقترحات التى قام بها مستشار وزير العدل المصرى غير كافية للقضاء على التعذيب وغير متوافقة مع ما تلتزم به مصر دولياً، وذلك بعد ان أضيفت جريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998.
والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة، وذكر التقرير أن التعذيب في مصر سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب ما يهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
وكانت المواد المقترحة من وزير العدل هى : المادة (126) عقوبات يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز ايًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
والمادة (129) عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمه عموميه، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
والماده (280) عقوبات كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامه لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
والمادة (63) إجراءات جنائية وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وكان تعليق المنظمة العربية للإصلاح الجنائي علي المواد المقترحة كالآتى: أن المادة 126 المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة، وكان حريا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة وان النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الافريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب فى صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى ( التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني)، وجاء النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وفى المادة 129 أصبح التعذيب الذى ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة ( العقوبة المقررة للجنح )، واغفل تغليظ العقوبة، وهذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب.
بينما فى المادة 280 فإن النص المقترح يفرغ المادة 126 عقوبات من مضمونها ويعد بمثابة ثغره للإفلات من العقاب على التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 ، حيث دمج النص المقترح فعل القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف مع التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 على استقلال.
وفى المادة 63 أهمية تعديل النص المقترح ليسمح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات، ترى المنظمة أن التعديلات المقترحة من وزير العدل لا تفي بالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب خاصة أن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأكدت دواما على التزامها بمناهضة التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.