الهيئة الوطنية للانتخابات: نرصد الشائعات فور صدورها ونواجه محاولات التشكيك بالحقائق    وزير البترول يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة فى قطاع البترول والغاز    الأعلى للإعلام يعاقب عبد العال    الداخلية تنفى ادعاء تعطيل التصويت بانتخابات مجلس النواب فى حلوان    تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية بالتجمع    فيلم قصير عن مسيرة المخرج خالد جلال فى قرطاج المسرحى قبل انطلاق ندوته    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    وزير الداخلية: استنفار أمني يضمن انتخابات تليق باسم مصر.. والعملية الانتخابية تسير بشكل منتظم (فيديو)    تاجيل محاكمه ام يحيى المصري و8 آخرين ب "الخليه العنقوديه بداعش"    روني يهاجم صلاح ويطالب سلوت بقرار صادم لإنقاذ ليفربول    «بعد ضجة البلوجر سلمى».. نصائح مهمة تحميكي من التشتت وتثبتك على الحجاب    مظهر شاهين: برنامج «دولة التلاوة» نجح فى أن يعيد القرآن إلى صدارة المشهد    المستشار الألماني يستبعد تحقيق انفراجة في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا خلال هذا الأسبوع    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يشكك في جدوى العلاقات مع اليابان بعد النزاع بشأن تايوان    الأمن السورى يمدد حظر التجول فى حمص    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    مسلم يفجر مفاجأة ويعلن عودته لطليقته يارا تامر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    نقابة الموسيقيين على صفيح ساخن.. النقيب مصطفى كامل: لا أحب أن أكون لعبة فى يد عصابة كل أهدافها الهدم.. وحلمى عبد الباقى: فوجئت بتسجيل صوتى يحتوى على إهانات وكلمات صعبة عنى ولن أسكت عن حقى    تنميه تعلن عن تعاون استراتيجي مع VLens لتعجيل عملية التحول الرقمي، لتصبح إجراءات التسجيل رقمية بالكامل    شاهد بالبث المباشر الآن.. مباراة الدحيل × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة على طريق دمياط الشرقى بالمنصورة    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    "القاهرة الإخبارية": القافلة 79 تحمل أكثر من 11 ألف طن مساعدات إلى غزة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    وكيل الأزهر يستقبل نائب وزير تعليم إندونيسيا    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    رغم بدء المرحلة الثانية…انتخابات مجلس نواب السيسي تخبط وعشوائية غير مسبوقة والإلغاء هو الحل    كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب: المشاركة واجب وطني    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أسباب ونصائح مهمة لزيادة فرص الحمل بشكل طبيعي    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 -11-2025    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2025| إنفوجراف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية للإصلاح الجنائى تعتبر المقترحات المصرية للقضاء على التعذيب غير كافية
نشر في الأهرام العربي يوم 11 - 11 - 2012

فى تصريح صحفى للمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ذكرت أنه المقترحات التى قام بها مستشار وزير العدل المصرى غير كافية للقضاء على التعذيب وغير متوافقة مع ما تلتزم به مصر دولياً، وذلك بعد ان أضيفت جريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998.
والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة، وذكر التقرير أن التعذيب في مصر سياسة منهجية معتمدة يمارس علي نطاق واسع من قبل رجال الأمن – السلطة العامة - علي حد تعبير تقرير لجنة مناهضة التعذيب، عن مصر عام 1996و2002 هذه السياسة المنهجية تشير إلي أن المناخ العام فى مصر ملائم للتعذيب ما يهيئ لذلك أوجه القصور القانوني التي تساعد علي انتشار التعذيب.
وكانت المواد المقترحة من وزير العدل هى : المادة (126) عقوبات يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز ايًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
والمادة (129) عقوبات كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمه عموميه، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها– اعتمادًا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
والماده (280) عقوبات كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامه لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
والمادة (63) إجراءات جنائية وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وكان تعليق المنظمة العربية للإصلاح الجنائي علي المواد المقترحة كالآتى: أن المادة 126 المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وآثار الجريمة، وكان حريا النص على عزل مرتكبي هذه الجريمة وان النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الافريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب فى صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى ( التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني)، وجاء النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وفى المادة 129 أصبح التعذيب الذى ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة ( العقوبة المقررة للجنح )، واغفل تغليظ العقوبة، وهذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب.
بينما فى المادة 280 فإن النص المقترح يفرغ المادة 126 عقوبات من مضمونها ويعد بمثابة ثغره للإفلات من العقاب على التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 ، حيث دمج النص المقترح فعل القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف مع التعذيب المنصوص عليه فى المادة 126 على استقلال.
وفى المادة 63 أهمية تعديل النص المقترح ليسمح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات، ترى المنظمة أن التعديلات المقترحة من وزير العدل لا تفي بالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب خاصة أن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأكدت دواما على التزامها بمناهضة التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.